الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأربعاء 17 يوليو 2019م

6 شروط لمنح مكافآت الأعمال الممتازة في «البلدية»

أصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا بضوابط وشروط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
وتضمن القرار التالي: يكون منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة وفق الشروط والضوابط التالية:
٭ ان يكون الموظف حاصلا خلال السنة الميلادية محل الصرف على تقييم كفاية بدرجة «ممتاز» فعليا.
٭ ألا تقل مدة العمل الفعلية للموظف خلال السنة الميلادية محل الصرف عن 180 يوما بعد استبعاد كل مدد الانقطاع والوقف عن العمل والاعارة والتفرغ بكل انواعه والبعثات والاجازات ايا كان نوعها او مدتها وايام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازات المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى.
٭ ألا يكون الموظف قد وقعت عليه خلال السنة الميلادية محل الصرف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو إلغائها بحكم قضائي نهائي.
٭ ألا يتجاوز مبلغ المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة حدود المبالغ الموضحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 المشار اليه وفقا للفئات المستحقة لها.
٭ يجب توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الاول بالميزانية يسمح بتغطية صرف تلك المكافآت.
٭ لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
التقييم الآلي سيقلّل «الأعمال الممتازة»!
«الخدمة المدنية»: يرفض منح «الممتازة» لأقل من «امتياز»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور