الملف الصحفي


جريدة الشاهد - الأحد 23 أبريل 2017م

الوزير أصدر قراراً يتضمن تحديد اختصاصاتها وآلية العمل
«الشاهد» تنشر لائحة إدارة التوثيقات الشرعية بالعدل

كتب فهد الحمود:
أصدر وزير العدل فالح العزب لائحة التوثيقات الشرعية حيث نصت على اختصاص ادارة التوثيقات الشرعية بتوثيق الوقف ومسائل الاحوال الشخصية للمسلمين والتي يقوم بها أحد رجال القضاء أو الموثقين الشرعيين بتلك الادارة.
وحصلت «الشاهد» على نسخة من اللائحة حيث نصت المادة الثانية على ان ينتدب المجلس الاعلى للقضاء عددا من رجال القضاء لإدارة التوثيقات الشرعية ويختص القاضي بتوثيق المحررات التالية: اشهاد الوقف والتغيير في مصارفه أو الرجوع عنه. والاعلام الرسمي بالوصيفة أو تعديلها أو الرجوع عنها. وتحقيق الوفاة والوراثة. واصدار كشف ذري. وعقد الزواج الذي يكون القاضي بموجبه ولي من لا ولي لها. واثبات عقود الزواج للمواطن الكويتي بموجب شهادة ميلاد أكبر الأولاد. وابرام عقود الزواج الأخرى والمصادقة عليها. وتوثيق التعديلات والاضافات اللازمة على المحررات المبينة بالبنود السابقة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا للقانون.
وأوضحت المادة الثالثة أن يختص الموثق الشرعي بتوثيق المحررات التالية: حصر الارث والقسام الشرعي والمصادقة الزوجية الصادر بشأنها احكام قضائية نهائية والمصادقة الزوجية الصادر بشأنها وثائق زواج من الخارج لمواطنين كويتيين اذا كانت مستوفية الشروط طبقا للقانون واشهاد الطلاق والخلق والرجعة وما في حكم ذلك واشهار الاسلام وشهادة الخلو من الزوجية او شهادة استمرار الزواج والاشهادات الاخرى التي تختص بها الادارة وفقا للقانون واللوائح وتوثيق التعديلات والاضافات على المحررات المبينة بالبنود السابقة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا للقانون.
وبينت اللائحة ان يؤدي الموثقون الشرعيون قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. كما اشترطت ان يكون الموثق كويتي الجنسية وحاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الحقوق من جامعة الكويت أو احدى الجامعات المعترف بها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالاداب والشرف والامانة وان يكون حسن السمعة وان يجتاز دورة تدريبية في قانون التوثيق. كما اوضحت انه يجب على القاضي أو الموثق التحقق من شخصية ذوي الشأن بالاطلاع على البطاقة المدنية أو جواز السفر للمقيم بصورة غير قانونية أو أي وثيقة رسمية اخرى صالحة لاثبات الشخصية وفي حال الرغبة بتزويج المجني عليها للجاني في قضايا العرض اذ لم يكن لهما وثيقة مما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة فيقبل في اثبات الشخصية بما يصدره النائب العام أو رئيس المحكمة المختصة.
وأكدت المادة التاسعة من اللائحة انه اذا كان الولي غير الاب فعلى القاضي التحقق من ان الولي هو اقرب ولي للزوجة وفي حال فقدان اهلية الولي الاقرب أو وفاته تنتقل الولاية لمن يليه بينما اوضحت المادة العاشرة انه في حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة يتم اجراء الزواج من قبل قاضي التوثيقات الشرعية وفقا للشروط الشرعية والقانونية واشارت المادة الحادية عشرة الى انه لمن رفض توثيق محرر ان يتظلم من قرار الرفض امام قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه برفض توثيق محرره.
ونصت المادة الثانية عشرة على انه لا يجوز للقاضي او الموثق الشرعي ان يباشر توثيق او تحرير وثيقة تخصه شخصيا أو تربطه بأصحاب الشأن فيها صلة قرابة أو مصاهرة الى الدرجة الرابعة والمادة الثالثة عشر على انه اذا كان احد اصحاب الشأن ضريرا أو ضعيف البصر أو ابكماً وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته وجب ان يكون معه مساعد قضائي أو معين يوقف المحرر معه ويعتبر من قبيل الشهود واذا لم يكن معه مساعد ندب له القاضي أو الموثق الشرعي حسب الاحوال معيناً من موظفي الادارة وغيرهم.
وذكرت المادة الرابعة عشرة انه للقاضي أو الموثق الشرعي ان ينتقل خارج الادارة لإجراء التوثيق اذا كانت حالة صاحب الشأن لا تسمح له بالحضور في حين قالت المادة الخامسة والعشرون انه يلغى القرار الوزاري 142 لسنة 2002 بشأن اعادة تنظيم ادارة التوثيقات الشرعية وذلك فيما تضمنه من الاحكام الخاصة بالتوثيقات الشرعية دون الاحكام التنظيمية الخاصة بالهيكل التنظيمي لها.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق
قرار وزاره العدل رقم 691 لسنة 1995 بشأن إعادة تنظيم إدارة التوثيقات الشرعية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 16 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق
التوثيقات الشرعية في العدل: استخراج 1660 عقد زواج وطلاق لـ «البدون»
إدارة التوثيقات الشرعية تلقّت خلال أسبوع 2771 طلباً لإصدار عقود زواج للبدون


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور