الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الإثنين 17 أبريل 2017م

نشر مسودة مشروع قانون ضريبة السلع الانتقائية
100 % ارتفاعاً بأسعار التبغ ومشروبات الطاقة و50% للمياه الغازية
4 آلاف دينار الحد الأقصى للغرامة للمتهربين من الدفع
المشروع في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة لدول الخليج
مجلس الشورى السعودي أقر قانون الضريبة الانتقائية أمس
مكافأة لمن يرشد على غير الملتزمين تحددها اللائحة

محمود فاروق
حصلت «الأنباء» على مسودة وزارة المالية لمشروع قانون ضريبة السلع الانتقائية، والذي تضمن فرض ضريبة تصل الى 100% على سلع التبع ومشروبــات الطاقــة وتصــل لـ 50% على المشروبات الغازية، ويتضمن المشروع فرض غرامة تصل بحد أقصى إلى 4 آلاف دينار على من لا يلتزم بتطبيق الضريبة ومكافأة لمن يرشد على غير الملتزمين. يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الشورى السعودي قانون ضريبة السلع الانتقائية أمس تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء السعودي لبدء التطبيق.
ويأتي طرح وزارة المالية للقانون في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يشمل فرض ضرائب إضافية على السلع المضرة والكمالية وتحدد اللائحة التنفيذية جميع التفاصيل المرتبطة باستيراد تلك السلع ونقلها وتوقيت التطبيق والإجراءات المرتبطة.
يذكر أن الضريبة الانتقائية تعد من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة، ويتحمل عبئها المستهلك. يتضمن المشروع 30 مادة نصها كالاتي:
المادة الأولى
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام- المعاني المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
النظام: نظام ضريبة السلع الانتقائية.
إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في الكويت أو زراعتها أو تغيير تركيبتها بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة.
الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة 1 من هذه المادة تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.
المادة الثانية
تفرض الضريبة على السلع الانتقائية وفقا للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية.
تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية.
السلع المشمولة: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قبل المستورد أو المصنع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.
الفصل الثاني: فرض الضريبة واستحقاقاتها وتعليقها
المادة الثالثة
يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة
يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل الكويت، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة
تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.
الفصل الثالث: التسجيل لأغراض الضريبة
المادة السادسة
على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى وزارة المالية عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية:
1 - استيراد السلع الانتقائية.
2 - إنتاج السلع الانتقائية.
3 - حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
المادة السابعة
على المسجل - كتابيا- فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة
1 - يلغى التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين:
أ - بناء على طلب كتابي من المسجل.
ب - إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة.
2 - على الهيئة إبلاغ المسجل كتابيا عند إلغاء تسجيله.
المادة التاسعة
إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى- التي نصت عليها الاتفاقية- يكون المسجل مسؤولا عما يأتي:
1- سلامة السلع الانتقائية.
2- تمكين من أداء أدوارها الرقابية.
3- أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة.
الفصل الرابع: أحكام الترخيص للمستودع الضريبي
المادة العاشرة
1 - يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلا، وأن يستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
2 - تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أيا من الأنشطة محل الترخيص.
المادة الحادية عشرة
تعديل الترخيص بناء على طلب كتابي من المرخص له.
المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة مدة الترخيص وشروط تجديده وإجراءاته
المادة الثالثة عشرة
1 - يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
أ - بناء على طلب كتابي من المرخص له.
ب - إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ج- إذا انقضت الشركة المرخصة لها.
2 - في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له فعليه تقديم طلب بذلك خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.
3 - فور إلغاء الترخيص أو انتهائه إبلاغ المرخص له أو خلفه كتابيا بذلك.
4 - تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه وأي إجراء ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
الفصل الخامس: الإقرار بالضريبة وسدادها
المادة الرابعة عشرة
1 - على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة.
2 - للهيئة استثناء المستوردين في تقديم الإقرار الضريبي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة عشرة
تحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة.
الفصل السادس: استرداد الضريبة
المادة السادسة عشرة
تحدد اللائحة شروط استرداد الضريبة وإجراءاته، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه.
المادة السابعة عشرة
في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي عن طريق الخطأ، فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفي منه - من تلقاء نفسه وفور عمله - أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ.
الفصل السابع: التفتيش والضبط
المادة الثامنة عشرة
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام وأهم الدخول للمستودعات الضريبة أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكون تحت مسؤولية وإشرافها، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.
الفصل الثامن: التهرب الضريبي والعقوبات
المادة التاسعة عشرة
إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تعد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام دون تسجيل، تهربا ضريبيا.
المادة العشرون
يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب كل من مخالف حكم الفقرة 1 من المادة (الرابعة) من النظام، بغرامة لا تقل عن 50%، ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
المادة الثانية والعشرون
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامة تعادل 50% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة.
المادة الثالثة والعشرون
يعاقب بغرامة لا تزيد على (4 آلاف دينار) كل من:
1 - أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية.
2 - لم يلزم بتقديم المعلومات المطلوبة.
3 - خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
لا يخل إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.
المادة الخامسة والعشرون
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
الفصل التاسع: إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات
المادة السادسة والعشرون
يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
المادة السابعة والعشرون
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائيا.
الفصل العاشر: أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون
منح مكافأة مالية لكل من يسهم في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه.
المادة التاسعة والعشرون
يصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة
المادة الثلاثون
يعمل بالنظام اعتبارا من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (3) لسنة 1955 ضريبة الدخل الكويتية 
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
الشمالي : قانون الضريبة الشاملة... جاهز
حظر بيع مشروبات الطاقة لمن دون الـ16 عاما
«التجارة» تتّجه لتخفيض أسعار المشروبات الغازية 75 في المئة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور