الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 1 يونيو 2014

 عسكر يقترح قانوناً لتنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لتنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية وجاء في اقتراح عسكر ما يلي: الباب الأول الأحكام العامة الفصل الأول تنظيم الجامعات الحكومية مادة 1 الجامعات الحكومية مؤسسات أكاديمية مستقلة لها شخصية اعتبارية ذات ميزانية مستقلة ويجوز إنشاء فروع لأي منها وتتولى إدارتها وحفظ النظام داخلها، وتحدد اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها.
مادة 2 تعنى الجامعات بالثقافة العلمية ونشر المعرفة وإعداد المتخصصين والفنيين في جميع فروع المعرفة وهي بذلك تشجع البحوث والدراسات العلمية المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الكويتي مع إعطاء عناية خاصة لربط هذه المجالات بالحضارة العربية والإسلامية.
وتحرص الجامعات على إعداد المتخصصين والفنيين المدربين تدريبا عاليا في جميع مجالات المعرفة والعلوم في البلاد وتحقيق التميز والتفوق في التعليم الطبي والأبحاث والرعاية الطبية باستخدام أحدث التقنيات.
كما تحرص الجامعات على توثيق الروابط الثقافية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والإسلامية والأجنبية ولها الاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الأهداف المشتركة.
مادة 3 يسري هذا القانون على الجامعات الحكومية وكل جامعة يتم إنشاؤها وفقا لهذا القانون، ويكون إنشاء جامعات جديدة بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويكون إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 4 اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، ولمجلس الجامعة في أحوال خاصة أن يقرر استعمال لغة أخرى وفقا لطبيعة الدراسة أو متطلبات التخصص العلمي.
مادة 5 تصدر ميزانية الجامعة بموافقة المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض مجلس الجامعة، وتبدأ السنة المالية لكل جامعة وتنتهي مع بداية السنة المالية للدولة وانتهائها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النظام المالي وإصدار اللائحة المالية للجامعة بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات.
واستثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار إليه، تعفى الجامعات الحكومية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة 6 تتكون إيرادات كل جامعة من حصتين.
تتكون الأولى منها:
1- الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة.
2- ريع أصولها الثابتة والمنقولة.
3- الرسوم الجامعية.
4- وفورات ميزانيات السنوات السابقة.
5- المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير، والهبات والوصايا والزكاة، والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.
6- أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
وتشمل الحصة الثانية، جميع الأصول العقارية والمنقولة القائمة حاليا وإنشاءاتها، وكذلك التي تخصص مستقبلا للجامعة.
مادة 7 تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها كليات ومعاهد وعمادات نوعية ومركز للعلوم الطبية ومستشفيات تعليمية وكيانات علمية وبحثية أخرى بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على توصية من مجلس الجامعة المعنية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 8 تتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل منها تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه، وتنشأ هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الجامعة المعنية، على أن لا تتكرر الأقسام المتماثلة في الجامعة الواحدة.
مادة 9 1- يتولى إدارة كل جامعة:- مجلس الجامعة.
رئيس الجامعة.
2- يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة: مجلس الكلية أو المعهد.
عميد الكلية أو المعهد.
3- يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية التابع للجامعة: مجلس القسم العلمي.
رئيس القسم العلمي.
4- يتولى عمداء العمادات النوعية التابعة للجامعة إدارة هذه العمادات.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للجامعات مادة 10 يكون للجامعات الحكومية مجلس يسمى (المجلس الأعلى للجامعات) يشكل بمرسوم برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- ثلاثة من الوزراء يمثلون الوزارات التي لها علاقة بالتعليم.
2- رؤساء الجامعات الحكومية.
3- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
4- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في شؤون التعليم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه في حال غيابه.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته (على الا تقل عن أربعة اجتماعات خلال العام الجامعي) وكذلك الأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه.
مادة 11
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية في الجامعات.
3- التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
4- وضع الخطة العامة لقبول الطلاب في الجامعات.
5- وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافأة الطلاب وإعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها.
6- وضع القواعد والسياسات الخاصة بإدارة أموال الجامعات واستثمارها والتصرف فيها.
7- اعتماد ميزانيات الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
8- اعتماد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى اللازمة لتطبيق أحكامه.
9- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
10- وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي. 11- إبداء الرأي فيما يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو أي من رؤساء الجامعات عرضه عليه من مسائل.
مادة 12 يكون وكيل وزارة التعليم العالي أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات ويتولى أمانة سر المجلس وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصاته وصلاحياته.
الفصل الثالث مجلس الجامعة مادة 13
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات، وعضوية كل من:
1- أمين عام الجامعة.
2- نواب رئيس الجامعة.
3- عمداء الكليات ومن في حكمهم.
4- ثلاثة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والكفاءة.
5- عضو هيئة تدريس بالجامعة بدرجة لا تقل عن أستاذ مشارك ترشحه جمعية أعضاء هيئة التدريس ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجوز لمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم لجانا فنية، علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وتعرض توصياتها ونتائج دراساتها على المجلس.
ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس الجامعة، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها وشروط التفويض وكذلك إجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.
مادة 14
يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها وله على وجه الخصوص:
1- اقتراح الخطة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة والوحدات التابعة لها.
2- اقتراح مشروع الميزانية السنوية واعتماد الحساب الختامي.
3- اقتراح إنشاء الكليات والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث والدراسات والوحدات العلمية والكيانات الأخرى أو دمج القائم منها أو إلغائه.
4- اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن شؤونها ومختلف نواحي النشاط فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5- اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها، والتقويم الدراسي، ونظم الامتحانات.
6- وقف الدراسة في الجامعة كليا أو جزئيا بمدة لا تزيد على أسبوعين.
7- اعتماد اللوائح الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة وتحديد مرتباتهم وعلاوتهم وترقياتهم ومنحهم الإجازات والمهمات العلمية ونقلهم وندبهم وتأديبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8- اعتماد ومنح الدرجات العلمية ودرجات الدكتوراه الفخرية.
9- اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
10- قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
11- المسائل الخاصة بالتعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة وإبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها إليه الوزير المختص.
12- تشكيل اللجان على مستوى الجامعة بما فيها لجان التعيينات والترقيات والتظلمات.
13- الموضوعات التي ترى جمعية أعضاء هيئة التدريس عرضها على المجلس.
الفصل الرابع إدارة الجامعة أولا: رئيس الجامعة
مادة 15 يعين رئيس الجامعة بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وذلك من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط وطريقة اختياره ويشترط أن يكون قد مضى على نيله الدرجة العلمية أربع سنوات على الأقل.
مع ضوابط تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية.
مادة 16 يتولى رئيس الجامعة بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي يوكلها إليه هذا القانون ولوائحه التنفيذية ما يلي: 1- إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية والإشراف على تنفيذ هذا القانون ولوائح الجامعة وقراراتها.
2- تمثل الجامعة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
3- دعوة مجلس الجامعة إلى الانعقاد وله رئاسة اجتماعاته، وله أن يدعو اللجان الجامعية الأخرى إلى الاجتماع، ليعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، كما له أن يحضر جلساتها، وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
4- إعداد التقرير السنوي عن أوضاع الجامعة وعرضه على المجلس الأعلى للجامعات.
5- وقف الدراسة عند الضرورة كليا أو جزئيا في الجامعات والوحدات التابعة لها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، على أن يخطر مجلس الجامعة بقرار الوقف.
6- يمارس رئيس الجامعة بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وله إصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الجامعة.
ويراعى في كل ذلك أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك
7- يجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد التفويض.
8- عند غياب رئيس الجامعة ينيب عنه أحد نوابه.
9- في حالة خلو منصب رئيس الجامعة لأي سبب من الأسباب يصدر الوزير المختص قرارا يعهد فيه إلى أحد نواب رئيس الجامعة بالقيام بعمله إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة.
ويجب أن يتم اختيار رئيس جديد للجامعة خلال شهر من خلو المنصب. ويكون لرئيس الجامعة صلاحيات الوزير في وزارته بالنسبة للاختصاصات بالجامعة وملحقاتها وذلك بما لايتعارض مع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون.
ثانيا: نواب رئيس الجامعة:
مادة 17 يكون لرئيس الجامعة نائبا أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس لاتقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك ويصدر بتعيينهم مرسوم.
ويكون للنائب مساعد أو أكثر يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح النائب وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص.
وتحدد اللائحة التنفيذية عدد النواب ومدة شغلهم للمنصب واختصاصاتهم وشروط وطريقة اختيارهم.
ثالثا: أمين عام الجامعة: مادة 18
يكون للجامعة أمين عام يرشحه رئيس الجامعة ويعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة ويمارس صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، ويتولى الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالتعليم في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة أن يفوض الأمين العام في بعض صلاحياته الإدارية والمالية وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد التفويض.
ويتولى الأمين العام أمانة السر لمجلس الجامعة ويشرف على تدوين محاضر جلساته ويتابع تنفيذ قراراته، ويعاون أمين عام الجامعة مساعد أو أكثر يعينون بدرجة وكيل وزارة مساعد.
الفصل الخامس إدارة الكلية أولا: مجلس الكلية مادة 19 يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:
1- نواب العميد.
2- رؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم.
3- عضو هيئة تدريس عن كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- اثنان من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
1- تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته.
مادة 20
يختص مجلس الكلية بالمسائل التالية:
1- اقتراح خطط الدراسة ومناهجها وتطويرها ومتابعتها بناء على توصيات الأقسام العلمية في شأنها.
2- التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها بتحديد مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
3- التوصية بترقية أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
4- اقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية وأقسامها العلمية.
5- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجامعة أو عميد الكلية.
7- اقتراح أي موضوعات أخرى يرى عرضها على رئيس الجامعة في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
8- تشكيل اللجان على مستوى الطلبة بما فيها لجان التعيين والترقية والبعثات ولجان اختيار رؤساء الأقسام.
ثانيا: عمداء الكليات ومن في حكمهم: مادة 21 يعين العميد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط وفقا لمبدأ الكفاءة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وينيب العميد أحد نوابه عند غيابه.
مادة 22
يتولى العميد تنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويزود رئيس الجامعة بمحاضر الجلسات والقرارات وتوصيات واقتراحات مجلس الكلية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويجوز لمجلس الكلية أن يفوض عميد الكلية في بعض اختصاصاته.
ولمجلس الكلية أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس. ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 23
يختص عمداء الكليات ومن في حكمهم بما يلي:
1- إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو للعمادة والإدارات التابعة لها.
2- الإشراف العام ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
3- على عميد الكلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
4- اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس الكلية أو المجالس الأخرى.
5- تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية ـ بعد العرض على مجلس الكلية ـ إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
6- ما يعهد إليه رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة من أعمال أخرى.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 24 يكون للعميد نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح العميد.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيين وعدد نواب العميد واختصاصاتهم.
ثالثا: القسم العلمي: مادة 25
القسم العلمي هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية وله مجلس يتألف من جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وتنفيذ قراراته.
ولمجلس القسم أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس، ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس القسم.
مادة 26 يختص مجلس القسم بما يأتي:
1- إعداد مناهج الدراسة وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العلمية على أعضاء هيئة التدريس.
2- تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة ومواعيد الامتحانات واحتياجات القسم وميزانيته السنوية.
3- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة وغيرهم بغرض التعيين والانتداب.
4- تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الكلية في شأن التعليم ونظمه.
مادة 27
يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين أعضائه بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويعين بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى لاختياره وتعيينه واختصاصاته.
ويشرف رئيس القسم على إدارة شؤون القسم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعض العرض على مجلس القسم في نهاية كل عام جامعي تقريرا إلى عميد الكلية عن نشاط القسم.
الفصل السادس
شؤون أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات
والفئات الأكاديمية المساندة ومعيدو البعثات
مادة 28
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة دكتوراه فلسفة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وكل شؤونهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها حق العضو في الحصول على نسخة من تقارير المحكمين وتاريخ نفاذ المزايا المالية للترقية.
مادة 29 تحدد اللائحة التنفيذية الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ونظام معيدي بعثات الجامعة والهيكل التنظيمي لهذه الوظائف.
وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها.
مادة 30
يستحق أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفئات الأكاديمية المساندة المرتبات والبدلات وكافة المزايا المادية والعينية التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط استحقاق هذه المزايا بأنواعها لهم وتشمل المزايا على الأخص ما يلي:
1- توفير سكن مؤثث دائم ومناسب أو علاوة سكن وبدل أثاث.
2- توفير العلاج الصحي الكامل والتأمين الصحي على نفقة الجامعة، للهيئة التدريسية وأسرهم.
3- تتكفل الجامعة بتوفير العلاج الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفئات الأكاديمية المساندة عن الأمراض والإصابات التي يتعرض لها العضو أثناء تأدية عمله أو بسبب الوظيفة.
4- إعفاء أبناء أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من أي رسوم دراسية للجامعة في حالة دراستهم فيها.
5- تقوم الجامعة بدفع نفقات ورسوم التعليم الخاص لتعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة بمختلف مراحل التعليم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6- تقوم الجامعة بمنح أعضاء هيئة التدريس وأزواجهم وثلاثة من أبنائهم الذين لم يتجاوزوا 26 سنة على الأكثر تذاكر سفر سنوية على الدرجة السياحية أو إلى أي جهة أخرى يتم التعاقد معه فيها.
7- يحتفظ عضو هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة ومدرس اللغات من الكويتيين براتبه الشهري الشامل عند التقاعد ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لتقاعد عضو هيئة التدريس.
8- يستحق عضو هيئة تدريس والفئات الأكاديمية المساندة ومدرس اللغات من الكويتيين مكافأة نهاية خدمته فيها مقدارها شهر عن كل سنة خدمة قضيت في خدمة الجامعة محسوبة على أساس راتبه الشهري الشامل عند نهاية خدمته.
9- لعضو هيئة التدريس الذي استقال، لانتخابه عضوا في مجلس الأمة أو عضوا في المجلس البلدي أو لتقلده منصبا قياديا أو لأي سبب آخر العودة إلى وظيفته كعضو هيئة التدريس ويحتفظ بدرجته الأكاديمية ولا يتأثر راتبه التقاعدي سلبا.
وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 31 حرية الرأي وحرية البحث العلمي مكفولتان لأعضاء هيئة التدريس وحقوقهم مصونة ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي غير حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش عضو هيئة التدريس أو التحقيق معه أو القبض عليه داخل الحرم الجامعي إلا بأذن خطي من النيابة العامة وبعد إخطار رئيس الجامعة أو من ينوب عنه.
مادة 32
يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات، والفئات الأكاديمية المساندة، بأداء واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن التدريس والبحث العلمي وإرشاد الطلبة والمشاركة في أعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وغيرها من المهمات العلمية والعملية بما في ذلك العمل بالمراكز المهنية والصحية التابعة للجامعة أو غيرها.
مادة 33
يمنح عضو هيئة التدريس تفرغا علميا ومهمات علمية لمدة سنة قابلة للتجديد في كل مرتبة أكاديمية.
كما يمنح شاغلو درجة الأستاذ والأستاذ المشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة عن كل خمس سنوات عمل بالجامعة، ويجوز لمجلس الجامعة منح مهمات علمية للقياديين من الكويتيين أعضاء هيئة تدريس لمدة لا تجاوز سنة وذلك لمدة واحدة خلال شغله الوظيفة.
كمل يستحق عضو هيئة التدريس الذي لم يشغل وظيفة قيادية لمدة عشرين سنة مهمة علمية لمدة سنة ولمدة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح التفرغ العلمي والمهمة العلمية (كما يستحق عضو هيئة التدريس إجازة سنوية لمدة عشرة أيام متصلة أو متفرقة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد منحها).
مادة 34 يجوز إعادة تعيين المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس الذين تجاوز سنهم الستين ولم يتجاوز السبعين سنة أستاذا غير متفرغ إلى قسمه العلمي الذي كان يعمل به قبل تقاعده على أن يمنح مقابل تلك الاستعانة مكافأة مالية تعادل راتبه قبل التقاعد إضافة إلى معاشه التقاعدي وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للاستعانة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يسند إليه أي من الوظائف الإدارية أو القيادية.
مادة 35
1- لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس أو الفئات الأكاديمية المساندة أو المعيدين أو مدرس اللغات، إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز لصالح التحقيق إيقافه عن العمل على ذمة التحقيق لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة.
2- تبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجان التحقيق ومجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس، على أن يكون من بينهم عضوا من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق.
ويجب ألا تقل درجة القائمين بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن درجة المحال للجنة التحقيق أو لمجلس التأديب.
وفي الأحوال يجب إعلام المحال إلى لجان التحقيق أو مجلس التأديب بالتهم الموجهة إليه وذلك قبل اجتماعها بأسبوعين على الأقل.
3- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس من مجلس التأديب:
أ- الإنذار.
ب- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
ج- الحرمان من التمتع بميزة أو أكثر من المزايا المقررة لأعضاء هيئة التدريس.
د - الحرمان من تولي منصب قيادي لمدة خمس سنوات.
هـ- الفصل من الجامعة.
وتعرض قرارات مجالس التأديب على مدير الجامعة ويعتبر قراره في شأنها نهائيا.
4- لا يجوز فصل عضو هيئة التدريس أو الفئات الأكاديمية المساندة أو مدرس اللغات إلا استنادا لحكم قضائي نهائي في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- وتعرض قرارات مجالس التأديب على مدير الجامعة ويعتبر قراراه في شأنها نهائيا.
مادة 36
لا يجوز لأي من القياديين أو أعضاء هيئة التدريس أن يشتري من الجامعة أو يستأجر منها أو يؤجرها أو يبيعها شيئا أو يقايضها عليه.
كما لا يجوز له التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن ذلك بطريقة المزايدة أو المناقصة العلنية.
مادة 37
لا يجوز للعاملين في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات، والهيئة الأكاديمية المساندة والموظفين العمل خارج الجامعة بأجر أو بدون أجر، إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الجامعة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 38 تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات ببلوغه سن السبعين.
مادة 39
تنشأ في كل جامعة جمعية لأعضاء هيئة التدريس وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وتتولى الجمعية العمومية لها وضع النظام الأساسي ونظام العمل بها وتعتمد من الوزير المختص.
مادة 40 ينشأ في كل جامعة اتحاد للطلبة يتولى رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى الأجهزة المختصة بالجامعة ولجانها، ويكون للاتحاد شخصية اعتبارية وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الأساسي للاتحاد وصلاحيات الأعضاء ونظام العمل وممارسة النشاط بالاتحاد.
مادة 41
لا يجوز دخول قوات الأمن النظامية أو غيرها من الأجهزة الأمنية الدخول إلى الحرم الجامعي دون إذن من رئيس الجامعة أو بناء على طلبه في حالات الشغب أو الإخلال بالأمن داخل الجامعة.
الباب الثاني الفصل الأول تنظيم الكليات المجتمعية مادة 42 الكليات المجتمعية هي مؤسسات تعليمية حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ويجوز أن يكون لكل منها فرع أو أكثر داخل البلاد.
وتهدف إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية وبحثية فوق مستوى الثانوي العام وتكون الدراسة بها لمدة سنتين أو أكثر.
مادة 43 تهدف الكليات المجتمعية إلى توفير الدراسات والبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية وتوفير التخصصات العلمية بما يسهم في رفع مستوى التعليم في إطار الخطة التعليمية بالبلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية التقييم العلمي والمستوى الدراسي بها، وما تمنحه للخريجين من درجات علمية أو شهادات دراسية.
مادة 44
تلتزم الكليات المجتمعية بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمناهج والمقررات الدراسية والقواعد التدريبية ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والفنيين والمدرسين.
مادة 45 يشترط للالتحاق بالكليات المجتمعية الحصول على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المعايير والشروط الواجب استيفاؤها للقبول بالكلية.
الفصل الثاني إدارة الكلية مادة 46 يكون لكل كلية مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- مدير الكلية.
2- اثنين من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات.
3- نواب المدير.
4- رؤساء الأقسام العلمية والفنية.
5- ممثل عن وزارة التعليم العالي.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان فنية أو علمية مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
وتعرض نتائج دراستها على المجلس لاتخاذ قرار في شأنها.
ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يشترك في المناقشة.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس وعقد اجتماعاته وإصدار قراراته وقواعد تشكيل اللجان العلمية والفنية وضوابط العمل بها.
مادة 47
يختص مجلس الأمناء بوضع السياسة العامة للدراسة بالكلية والإشراف على تنفيذها.
وله على نحو خاص:
1- اقتراح الخطة العامة بقبول الطلبة بالكلية والوحدات التابعة لها.
2- اقتراح مشروع الميزانية السنوية ورفعها إلى رئيس الجامعة.
3- اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها والتقويم الدراسي ونظم الاعتمادات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- اعتماد اللوائح الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة وشؤونهم الوظيفية وقواعد الترقية والابتعاث.
5- تعيين الإداريين وترتبهم ونقلهم وندبهم وسائر شؤونهم الوظيفية.
6- اعتماد ومنح الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والدارسين.
7- قبول الهدايا والوصايا والهبات بما لا تتعارض مع أغراض الكلية.
8- تحديد رسوم الدراسة ورسوم الخدمات التعليمية التي تقوم بها الكلية.
9- تحديد أعداد القبول وتواريخه لكل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية للكلية.
مادة 48
يكون لكل كلية عميد يعين بقرار من الوزير المختص من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويجوز للعميد أن يعين أحد أعضاء هيئة التدريس نائبا عنه في حال غيابه وعميد الكلية هو الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون العميد من الحاصلين على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المعترف بها.
ولا تقل مدة خبرته عن سبع سنوات في مجال التخصص.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط اختيار مدير الكلية.
مادة 49 يختص عميد الكلية بالآتي:
1- إدارة العملية التعليمية والإدارية والمالية بالكلية والإدارات التابعة لها.
2- الإشراف العام على الدراسة ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح.
3- تقديم تقرير سنوي عن نشاط الكلية للعرض على مجلس الأمناء.
4- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية.
5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الأمناء من موضوعات للدراسة والرأي.
6- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمقيدين والمحاضرين ونقلهم وندبهم.
مادة 50 تحدد اللائحة التنفيذية الفئات الدراسية المساندة لأعضاء هيئة التدريس ونظام العمل بالكلية والهيكل التنظيمي لهذه الوظائف ونظام التعيين والترقيات بالأقسام المختلفة بها.
الفصل الثالث الأقسام مادة 51
يكون للكلية عدة أقسام متخصصة تحدد بالهيكل التنظيمي لها، ويكون لكل قسم منها مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس ويوضع مجلس الأمناء لائحة نظام العمل بالأقسام واختصاصاتها.
مادة 52 تخضع الكلية المجتمعة للإشراف المباشر للمجلس الأعلى للجامعات، وللمجلس الأعلى للجامعات على وجه الخصوص:
- اعتماد نظام الكلية ومجلس الأمناء والأقسام وخطط الدراسة بها وبرامجها العلمية والتدريبية والهيكل التنظيمي لها.
- ما تمنحه الكلية من مؤهلات علمية أو شهادات دراسية واعتمادها.
- إصدار القواعد التي تضمن المستوى الملائم لنوعية المناهج والبرامج التعليمية ومراكزها البحثية.
- متابعة النشاط العملي بالكلية وقواعد تنفيذ خطط الدراسة والمناهج.
- إقرار البرامج البحثية وبرامج التوسع في البحوث والدراسات بها.
- البت في الأمور الطلابية بناء على ما يرفع إليه من مجلس الأمناء بالكلية.
مادة 53 يكون للكلية ميزانية ملحقة بميزانية المجلس الأعلى للجامعات.
وتتكون موارد الكلية من:
1- الرسوم الدراسية.
2- إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.
3- المنح والهبات التي لا تتعارض مع أغراضها.
4- المخصص ل كلية في ميزانية الجامعة التابعة لها.
الباب الثالث المعاهد الحكومية
مادة 54 المعاهد هي مؤسسات تعليمية حكومية ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية فوق مستوى التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي العام لمدة سنتين أو أكثر.
وتسهم في رفع مستوى التعليم فوق المتوسط وتوفير التخصصات العلمية والتدريبية اللازمة للوفاء بحاجات سوق العمل وفقا للخطط التنمية ووفقا لخطة السياسة التعليمية بالبلاد.
مادة 55 يكون للمعاهد العلمية بمختلف تخصصاتها برامج في التخصصات التي تعد المتخرجين لسوق العمل وتتوافق مع متطلبات التنمية.
مادة 56 يلتزم المعهد بالمعايير العلمية والأسس الفنية للتعليم المهني والتدريب في برامجه وخططه التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والفنيين والمدربين به.
مادة 57 للمعهد تصريف شؤونه الداخلية التعليمية والمالية والإدارية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 58 يشترط القبول في المعهد الحصول على شهادة إتمام التعليم في المرحلة المتوسطة أو إتمام الدراسة بالثانوية العامة أو ما يعادلهما من الشهادات المعترف بها، سواء من داخل البلاد أو خارجها، بعد استيفاء معايير القبول وفق القواعد والنظم التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 59 يكون لكل معهد مدير يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويشترط أن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل في مجال التخصص مع توافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدريس أو التدريب في المعهد.
مادة 60 يكون للمعاهد جميعها مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- مديري المعاهد.
2- ممثل من وزارة التربية.
3- اثنين من ذوي الاختصاص بالتعليم والتدريب من خارج المعاهد.
4- اثنين من القطاع الخاص.
مادة 61
يختص مجلس الأمناء للمعاهد بالآتي:-
1- اعتماد اللوائح الداخلية للمعاهد وفق تخصصاتها.
2- تحديد إعداد القبول في كل معهد لكل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية لكل منها.
3- اعتماد الميزانية التقديرية السنوية للمعهد.
4- إقرار المناهج الدراسية والكتب والمقررات لكل معهد.
5- منح الشهادات العلمية بناء على اقتراح مدير المعهد وموافقة الوزير المختص.
6- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس والمؤهلات العلمية اللازمة لتوفيرها والفنيين والمدربين المتخصصين وتحديد مؤهلاتهم الوظيفية.
7- البت في تعيين الإداريين وترقياتهم.
8- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه بناء على ما يرفع إليه من مدير المعهد.
9- إقرار البرامج الدراسية وخطط ومناهج التدريب.
مادة 62
يكون للمعهد عدة أقسام متخصصة تحدد نوعياتها واختصاصاتها في الهيكل التنظيمي للمعهد، ويرأس كل منها رئيس قسم من هيئة التدريس والتدريب بالمعهد.
مادة 63
يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مدير المعهد وعضوية:
1- رؤساء الأقسام.
2- عضوين يمثلان أعضاء هيئة التدريس والتدريب.
وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وإصدار قراراته.
مادة 64
يكون لكل معهد ميزانية ملحقة بميزانية وزارة التعليم العالي ويتبع المعهد النظم المحاسبية ونظم القيد المحددة لذلك بالقوانين واللوائح النافذة.
مادة 65
تتكون إيرادات المعهد من:
1- الرسوم الدراسية.
2- إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.
3- المنح الدراسية التي يقدمها الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة.
4- الإعانات والهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراضه.
الباب الرابع الأحكام الختامية مادة 66 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعاهد.
مادة 67 يجوز لمنتسبي الجامعة والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية إنشاء نقابات أو اتحادات أو جمعيات تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى وفقا للقانون.
مادة 68 تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 69 يلغى القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار إليه، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة.
مادة 70 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
قانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة
قانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
مرسوم رقم (302) لسنة 2006 بشأن جدول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت
عسكر يقترح قانوناً لتنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية    

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور