الملف الصحفي


جريدة الوطن - السبت31مايو2014

تتكون كل جامعة من عدد من الكليات..
ويجوز إنشاء معاهد وعمادات نوعية ومركز للعلوم الطبية ومستشفيات تعليمية
عسكر يقترح قانوناً لتنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية
تعنى الجامعات بالثقافة العلمية ونشر المعرفة وإعداد المتخصصين والفنيين في جميع فروع المعرفة
اللغة العربية لغة التعليم في الجامعة.. ولمجلس الجامعة في أحوال خاصة يقرر استعمال أخرى
يختص المجلس الأعلى للجامعات برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والعمل على توجيهها وتنسيقها

قدم النائب عسكر العنزي اقترحا بقانون في شأن تنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية، فيما يلي نصه:
الفصل الأول
تنظيم الجامعات الحكومية
< (مادة 1): الجامعات الحكومية مؤسسات أكاديمية مستقلة لها شخصية اعتبارية ذات ميزانية مستقلة ويجوز انشاء فروع لأي منها وتتولى ادارتها وحفظ النظام داخلها، وتحدد اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها.
< (مادة 2): تعنى الجامعات بالثقافة العلمية ونشر المعرفة واعداد المتخصصين والفنيين في جميع فروع المعرفة وهي بذلك تشجع البحوث والدراسات العلمية المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وايجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الكويتي مع اعطاء عناية خاصة لربط هذه المجالات بالحضارة العربية والاسلامية.
وتحرص الجامعات على اعداد المتخصصين والفنيين المدربين تدريباً عالياً في جميع مجالات المعرفة والعلوم في البلاد وتحقيق التميز والتفوق في التعليم الطبي والأبحاث والرعاية الطبية باستخدام أحدث التقنيات.
كما تحرص الجامعات على توثيق الروابط الثقافية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والاسلامية والأجنبية ولها الاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الأهداف المشتركة.
< (مادة 3): يسري هذا القانون على الجامعات الحكومية وكل جامعة يتم انشاؤها وفقاً لهذا القانون. ويكون انشاء جامعات جديدة بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويكون انشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
< (مادة 4): اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة. ولمجلس الجامعة في أحوال خاصة ان يقرر استعمال لغة أخرى وفقاً لطبيعة الدراسة أو متطلبات التخصص العلمي.
< (مادة 5): تصدر ميزانية الجامعة بموافقة المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض مجلس الجامعة. وتبدأ السنة المالية لكل جامعة وتنتهي مع بداية السنة المالية للدولة وانتهائها. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات النظام المالي واصدار اللائحة المالية للجامعة بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات واستثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار اليه. تعفى الجامعات الحكومية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
< (مادة 6): تتكون ايرادات كل جامعة من حصتين. تتكون الأولى منها:
-1 الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة.
-2 ريع أصولها الثابتة والمنقولة.
-3 الرسوم الجامعية.
-4 وفورات ميزانيات السنوات السابقة.
-5 المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير. والهبات والوصايا والزكاة. والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.
-6 أي ايرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة. وتشمل الحصة الثانية، جميع الأصول العقارية والمنقولة القائمة حالياً وانشاءاتها. وكذلك التي تخصص مستقبلاً للجامعة.
< (مادة 7): تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز ان تنشأ بها كليات ومعاهد وعمادات نوعية ومركز للعلوم الطبية ومستشفيات تعليمية وكيانات علمية وبحثية أخرى بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على توصية من مجلس الجامعة المعنية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
< (مادة 8): تتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل منها تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه، وتنشأ هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الجامعة المعنية، على ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في الجامعة الواحدة.
< (مادة 9):
-1 يتولى ادارة كل جامعة:
- مجلس الجامعة.
- رئيس الجامعة.
-2 يتولى ادارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:
- مجلس الكلية أو المعهد.
- عميد الكلية أو المعهد.
-3 يتولى ادارة كل قسم من أقسام الكلية التابع للجامعة:
- مجلس القسم العلمي.
- رئيس القسم العلمي.
-4 يتولى عمداء العمادات النوعية التابعة للجامعة ادارة هذه العمادات.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للجامعات
< (مادة 10): يكون للجامعات الحكومية مجلس يسمى (المجلس الأعلى للجامعات). يشكل بمرسوم برئاسة الوزير وعضوية كل من:
-1 ثلاثة من الوزراء يمثلون الوزارات التي لها علاقة بالتعليم.
-2 رؤساء الجامعات الحكومية.
-3 أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
-4 ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في شؤون التعليم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وللمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه في حال غيابه. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته (على لا تقل عن أربعة اجتماعات خلال العام الجامعي) وكذلك الأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه.
< (مادة 11): يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
-1 رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
-2 التنسيق بين نظم الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية في الجامعات.
-3 التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
-4 وضع الخطة العامة لقبول الطلاب في الجامعات.
-5 وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الاعفاء منها ومكافأة الطلاب واعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها.
-6 وضع القواعد والسياسات الخاصة بادارة أموال الجامعات واستثمارها والتصرف فيها.
-7 اعتماد ميزانيات الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
-8 اعتماد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى اللازمة لتطبيق أحكامه.
-9 ابداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
-10 وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي.
-11 ابداء الرأي فيما يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو أي من رؤساء الجامعات عرضه عليه من مسائل.
< (مادة 12): يكون وكيل وزارة التعليم العالي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للجامعات ويتولى أمانة سر المجلس وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصاته وصلاحياته.
الفصل الثالث
مجلس الجامعة
< (مادة 13): يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات، وعضوية كل من:
-1 أمين عام الجامعة.
-2 نواب رئيس الجامعة.
-3 عمداء الكليات ومن في حكمهم.
-4 ثلاثة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والكفاءة.
-5 عضو هيئة تدريس بالجامعة بدرجة لاتقل عن أستاذ مشارك ترشحه جمعية أعضاء هيئة التدريس ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجوز لمجلس الجامعة ان يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم لجاناً فنية، علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وتعرض توصياتها ونتائج دراساتها على المجلس.
ويجوز للمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون لهم صوت معدود.
كما يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى هذه اللجان أو الى رئيس الجامعة، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان واجراءات العمل بها وشروط التفويض وكذلك اجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.
< (مادة 14): يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها وله على وجه الخصوص:
-1 اقتراح الخطة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة والوحدات التابعة لها.
-2 اقتراح مشروع الميزانية السنوية واعتماد الحساب الختامي.
-3 اقتراح انشاء الكليات والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث والدراسات والوحدات العلمية والكيانات الأخرى أو دمج القائم منها أو الغائه.
-4 اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن شؤونها ومختلف نواحي النشاط فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
-5 اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها، والتقويم الدراسي، ونظم الامتحانات.
-6 وقف الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً بمدة لا تزيد على أسبوعين.
-7 اعتماد اللوائح الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة وتحديد مرتباتهم وعلاوتهم وترقياتهم ومنحهم الاجازات والمهمات العلمية ونقلهم وندبهم وتأديبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
-8 اعتماد ومنح الدرجات العلمية ودرجات الدكتوراه الفخرية.
-9 اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
-10 قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
-11 المسائل الخاصة بالتعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة وابداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها اليه الوزير المختص.
-12 تشكيل اللجان على مستوى الجامعة بما فيها لجان التعيينات والترقيات والتظلمات.
-13 الموضوعات التي ترى جمعية أعضاء هيئة التدريس عرضها على المجلس.
الفصل الرابع
إدارة الجامعة
أولاً: رئيس الجامعة
< (مادة 15): يعين رئيس الجامعة بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وذلك من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط وطريقة اختياره ويشترط ان يكون قد مضى على نيله الدرجة العلمية أربع سنوات على الأقل. مع ضوابط تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية.
< (مادة 16): يتولى رئيس الجامعة بالاضافة الى الصلاحيات الأخرى التي يوكلها اليه هذا القانون ولوائحه التنفيذية ما يلي:
-1 ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية والاشراف على تنفيذ هذا القانون ولوائح الجامعة وقراراتها.
-2 تمثل الجامعة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
-3 دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد وله رئاسة اجتماعاته، وله ان يدعو اللجان الجامعية الأخرى الى الاجتماع، ليعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، كما له ان يحضر جلساتها، وذلك وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
-4 اعداد التقرير السنوي عن أوضاع الجامعة وعرضه على المجلس الأعلى للجامعات.
-5 وقف الدراسة عند الضرورة كلياً أو جزئياً في الجامعات والوحدات التابعة لها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، على ان يخطر مجلس الجامعة بقرار الوقف.
-6 يمارس رئيس الجامعة بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وله اصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الجامعة. ويراعى في كل ذلك أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
-7 يجوز لرئيس الجامعة ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد التفويض.
-8 عند غياب رئيس الجامعة ينيب عنه أحد نوابه.
-9 في حالة خلو منصب رئيس الجامعة لأي سبب من الأسباب يصدر الوزير المختص قراراً يعهد فيه الى أحد نواب رئيس الجامعة بالقيام بعمله الى حين تعيين رئيس جديد للجامعة. ويجب ان يتم اختيار رئيس جديد للجامعة خلال شهر من خلو المنصب.
ويكون لرئيس الجامعة صلاحيات الوزير في وزارته بالنسبة للاختصاصات بالجامعة وملحقاتها وذلك بما لايتعارض مع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون.
ثانياً: نواب رئيس الجامعة
< (مادة 17): يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس لاتقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك ويصدر بتعيينهم مرسوم. ويكون للنائب مساعد أو أكثر يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح النائب وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص. وتحدد اللائحة التنفيذية عدد النواب ومدة شغلهم للمنصب واختصاصاتهم وشروط وطريقة اختيارهم.
ثالثاً: أمين عام الجامعة
< (مادة 18): يكون للجامعة أمين عام يرشحه رئيس الجامعة ويعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة ويمارس صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، ويتولى الأعمال الادارية والمالية الخاصة بالتعليم في الجامعة تحت اشراف رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة ان يفوض الأمين العام في بعض صلاحياته الادارية والمالية وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد التفويض.
ويتولى الأمين العام أمانة السر لمجلس الجامعة ويشرف على تدوين محاضر جلساته ويتابع تنفيذ قراراته، ويعاون أمين عام الجامعة مساعد أو أكثر يعينون بدرجة وكيل وزارة مساعد.
الفصل الخامس
إدارة الكلية
أولاً: مجلس الكلية
< (مادة 19):
يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:
-1 نواب العميد.
-2 رؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم.
-3 عضو هيئة تدريس عن كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
-4 اثنان من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
-5 تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته.
< (مادة 20): يختص مجلس الكلية بالمسائل التالية:
-1 اقتراح خطط الدراسة ومناهجها وتطويرها ومتابعتها بناء على توصيات الأقسام العلمية في شأنها.
-2 التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها بتحديد مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
-3 التوصية بترقية أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
-4 اقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية وأقسامها العلمية.
-5 الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-6 دراسة الموضوعات التي يحيلها اليه رئيس الجامعة أو عميد الكلية.
-7 اقتراح أي موضوعات أخرى يرى عرضها على رئيس الجامعة في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
-8 تشكيل اللجان على مستوى الطلبة بما فيها لجان التعيين والترقية والبعثات ولجان اختيار رؤساء الأقسام.
ثانياً: عمداء الكليات ومن في حكمهم
< (مادة 21): يعين العميد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط وفقاً لمبدأ الكفاءة، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وينيب العميد أحد نوابه عند غيابه.
< (مادة 22): يتولى العميد تنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويزود رئيس الجامعة بمحاضر الجلسات والقرارات وتوصيات واقتراحات مجلس الكلية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويجوز لمجلس الكلية ان يفوض عميد الكلية في بعض اختصاصاته.
ولمجلس الكلية ان يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس. ويجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته الى هذه اللجان وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
< (مادة 23): يختص عمداء الكليات ومن في حكمهم بما يلي:
-1 ادارة الشؤون العلمية والادارية والمالية للكلية أو للعمادة والادارات التابعة لها.
-2 الاشراف العام ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
-3 على عميد الكلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
-4 اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس الكلية أو المجالس الأخرى.
-5 تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية – بعد العرض على مجلس الكلية – الى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
-6 ما يعهد اليه رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة من أعمال أخرى.
-7 الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
< (مادة 24): يكون للعميد نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح العميد. وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيين وعدد نواب العميد واختصاصاتهم.
ثالثاً: القسم العلمي
< (مادة 25): القسم العلمي هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية وله مجلس يتألف من جميع أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وتنفيذ قراراته.
ولمجلس القسم ان يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس، ويجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته الى رئيس القسم.
< (مادة 26): يختص مجلس القسم بما يأتي:
-1 اعداد مناهج الدراسة وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العلمية على أعضاء هيئة التدريس.
-2 تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة ومواعيد الامتحانات واحتياجات القسم وميزانيته السنوية.
-3 ترشيح أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة وغيرهم بغرض التعيين والانتداب.
-4 تقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الكلية في شأن التعليم ونظمه.
< (مادة 27): يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين أعضائه بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويعين بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى لاختياره وتعيينه واختصاصاته. ويشرف رئيس القسم على ادارة شؤون القسم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعض العرض على مجلس القسم في نهاية كل عام جامعي تقريراً الى عميد الكلية عن نشاط القسم.
الفصل السادس
شؤون أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفئات الأكاديمية المساندة ومعيدي البعثات
< (مادة 28): أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة
دكتوراه فلسفة أو ما يعادلها من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة
التدريس وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون بما فيها حق العضو في الحصول على نسخة من تقارير المحكمين وتاريخ نفاذ المزايا المالية للترقية.
< (مادة 29): تحدد اللائحة التنفيذية الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات ونظام معيدي بعثات الجامعة والهيكل التنظيمي لهذه الوظائف. وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها.
< (مادة 30): يستحق أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفئات الأكاديمية المساندة المرتبات والبدلات وكافة المزايا المادية والعينية التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات وشروط استحقاق هذه المزايا بأنواعها لهم وتشمل المزايا على الأخص ما يلي:
-1 توفير سكن مؤثث دائم ومناسب أو علاوة سكن وبدل أثاث.
-2 توفير العلاج الصحي الكامل والتأمين الصحي على نفقة الجامعة، للهيئة التدريسية وأسرهم.
-3 تتكفل الجامعة بتوفير العلاج الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس ومدرسي اللغات والفئات الأكاديمية المساندة عن الأمراض والاصابات التي يتعرض لها العضو أثناء تأدية عمله أو بسبب الوظيفة.
-4 اعفاء أبناء أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من أي رسوم دراسية للجامعة في حالة دراستهم فيها.
-5 تقوم الجامعة بدفع نفقات ورسوم التعليم الخاص لتعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة بمختلف مراحل التعليم وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-6 تقوم الجامعة بمنح أعضاء هيئة التدريس وأزواجهم وثلاثة من أبنائهم الذين لم يتجاوزوا 26 سنة على الأكثر تذاكر سفر سنوية على الدرجة السياحية أو الى أي جهة أخرى يتم التعاقد معه فيها.
-7 يحتفظ عضو هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة ومدرس اللغات من الكويتيين براتبه الشهري الشامل عند التقاعد ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لتقاعد عضو هيئة التدريس.
-8 يستحق عضو هيئة تدريس والفئات الأكاديمية المساندة ومدرس اللغات من الكويتيين مكافأة نهاية خدمته فيها مقدارها شهر عن كل سنة خدمة قضيت في خدمة الجامعة محسوبة على أساس راتبه الشهري الشامل عند نهاية خدمته.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي
قانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة
قانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
مرسوم رقم (302) لسنة 2006 بشأن جدول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور