الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الاحد 22 نوفمبر 2009

إعفاء المتهم من العقاب إذا كان الشخص الذي أخفاه زوجا له أو أحد أصوله أو فروعه
الحبس المؤبد لمن ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص عن طريق جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع غير وطني

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مشروع القانون في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين «المحال بصفة الاستعجال» وجاء في تقرير اللجنة: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة مشروع القانون المشار اليه في 2008/9/10 لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2009/6/21 حيث تبين لها ان مشروع القانون يهدف الى مكافحة التجار بالبشر وتهريب المهجرين فنصت المادة الاولى منه على تعريف بعض المصطلحات الواردة في سياقه، وتضمنت المادة الثانية منه العقوبة على جريمة الاتجار بالاشخاص المنصوص عليها في المادة الاولى من المشروع مشددة العقاب الى الحبس المؤبد اذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع غير وطني او كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او احد اصوله او فروعه او كان المجني عليه طفلا او انثى او من ذوي الاحتياجات الخاصة او ارتكبت من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا، حيث تكون العقوبة الاعدام، اذا ما ترتب على ذلك وفاة المجني عليه، وقد رأت اللجنة التحفظ على ما يتعلق بحالة ما اذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او احد اصوله او فروعه بمراعاة للقاعدة الشرعية «لا يقتل الوالد بولده».
كما تضمنت المادة الثالثة العقوبة على جريمة تهريب المهاجرين المبينة في المادة الاولى من المشروع، وقد شددت العقوبة اذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية او كانت ذات طابع غير وطني او كان المتهم فيها موظفا عاما واستغل وظيفته في ارتكابها او كان له نفوذ او علاقة بالجهات ذات الصلة بدخول الاجانب او عبور الحدود والموانئ.
خمس سنوات
وقد رأت اللجنة استبدال كلمة بـ «الموظف العمومي» الموظف العام، وقد نصت المادة الرابعة على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وهي التي توقع على كل من اخفى شخصا من المتهمين في هذه الجرائم او من المجني عليهم فيها وهم الاشخاص موضوع الاتجار في الجريمة الاولى او المهاجرين المهربين في الجريمة الثانية بقصد الفرار من وجة العدالة او لاي غرض آخر.
واجازت الفقرة الثانية من المادة الرابعة ذاتها للمحكمة اعفاء المتهم من العقاب اذا كان الشخص الذي اخفاه زوجا له او احد اصوله او فروعه.
اما الفقرة الثالثة فقد عاقبت كل من يخفي شيئا متحصلا من الجريمة بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الخامسة على عقوبة المصادرة الوجوبية للممتلكات ووسائل النقل والاشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة.
ونصت المادة السادسة على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة اذا كان ارتكابها قد تم لحساب هذا الشخص الاعتباري مع علم الجاني بذلك.
ونصت المادة السابعة على عقاب من علم بوجود مشروع لارتكاب لاحدى هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المتخصصة، كما اعفت من هذه العقوبة زوجة الجاني او ايا من اصوله او فروعه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة لما لهذه القرابة من مانع ادبي يبرر الامتناع عن العقاب.
وقررت المادة الثامنة عقوبة على كل من يعتدي على احد القائمين على تنفيذ القانون، وتشدد العقوبة اذا ترتبت على الاعتداء عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على الاعتداء موت المجني عليه.
وتضمنت المادة السابعة العقوبة على كل من يكره بطريق القوة او الرشوة الاشخاص للادلاء بشهادة زور او بمعلومات غير صحيحة لجهات التحقيق.
واعفت المادة العاشرة من العقاب على الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين الثانية والثالثة كل من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل تنفيذها.
واجازت هذه المادة للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما اجازت ذلك ولو حصل الابلاغ في اثناء التحقيق اذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
وناطت المادة الحادية عشرة بالنيابة العامة دون غيرها الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما بينت المادة الثانية عشرة التدابير المناسبة لحماية ضحايا الجرائم المبينة في القانون من توفير العلاج والمأوى المؤقت لهم حتى تتم اعادتهم للدول التي كانوا يقيمون فيها قبل وقوع الجريمة الا ان اللجنة رأت حذف كلمة «المؤقت» من نص المادة.
كما نصت المادة الثالثة عشرة على عدم جواز النزول بعقوبة الاعدام الى عقوبة الحبس المؤقت ولا عقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المؤقت وعدم جواز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة او الامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان المشروع يقوم على غاية انسانية نبيلة مؤداها منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لخطورة هذه الجرائم على امن الدولة والاضرار الجسيمة التي تنجم عنها وذلك بالنظر الى الخطورة الاجرامية لمرتكبيها الذين يقترفونها كمجموعة منظمة وبناء على تدبير محكم وتخطيط دقيق، لذلك بدأ المجتمع الدولي ومن بينهم دولة الكويت بالتحرك السريع ليدفع عن نفسه شر هذا النوع من الجرائم الخطيرة عن طريق وضع القواعد التشريعية والتدابير الوقائية لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على المشروع بقانون من حيث الفكرة والصياغة.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور