الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - السبت 13 سبتمبر 2008 - العدد 10666

تضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها
«العدل» انتهت من إعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

كتب عبدالله راشد
انتهت وزارة العدل من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وان من المقرر أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء بعد اعتمادها من قبل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي.
وكشف المشروع الذي حصلت «الراي» على نسخة منه عن انشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء وتتكون في عضويتها من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والشؤون والصحة والإعلام.
وحدد المشروع اختصاصات اللجنة بوضع البرامج الكفيلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية ضحايا هذه الجرائم، ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج.
وتضمنت تخصصات اللجنة إنشاء لجان فرعية تتولى دراسة وتقييم أوضاع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وابداء التوصيات اللازمة لرفع المعاناة عن هؤلاء الضحايا، فضلا عن إعداد بحوث والتنسيق مع أجهزة الدولة، وتوفير معلومات وتقارير تعرض على الجهات والمنظمات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وفيما يلي نص مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
• الجريمة عبر الوطنية: الجريمة التي ترتكب في أي من الأحوال الآتية:
في أكثر من دولة واحدة، وفي دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط، أو التوجيه، أو الاشراف عليها في دولة أخرى، في دولة واحدة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، في دولة واحدة ولكن انتقلت آثارها إلى دولة أخرى أو أكثر.
• جماعة إجرامية منظمة: جماعة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر وذلك بقصد الحصول على منفعة بطريق مباشر أو غير مباشر.
• الطفل: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
• الاتجار بالبشر: تجنيد أفراد أو استخدامهم أو نقلهم أو ترحيلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو اعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال الذي يشمل جميع اشكال الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد.
• تهريب المهاجرين: تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو لأشخاص إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة وذلك بقصد الحصول على منفعة بطريق مباشر أو غير مباشر.
• الدخول غير المشروع: عبور الحدود او ا لدخول عبر الموانئ البرية او البحرية او الجوية دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة.
• وثيقة السفر او الهوية المزورة: اي وثيقة سفر او هوية اثبات شخصية تكون قد تم اصدارها او اجراء أي تعديلات عليها من جانب اي شخص غير الشخص او الجهاز المخول قانوناً بإعداد او اصدار وثيقة السفر او الهوية نيابة عن الدولة، او تكون قد تم تزويرها او اصطناعها او تحويرها مادياً من جانب اي شخص، او تكون قد اصدرت بطريقة غير سليمة او تم الحصول عليها بالاحتيال او الفساد او الإكراه او بأي طريقة اخرى غير مشروعة او اذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.
مادة 2: الاتجار بالبشر: يعاقب بالحبس لمدة خمس عشر سنة كل من ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (4) من المادة الأولى من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: إذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في انشائها او تنظيمها او ادارتها او تولى قيادة فيها او انضم اليها مع علمه بأغراضها، او اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، او اذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه او احد اصوله او فروعه او كانت له سلطة عليه، او اذا ارتكبت الجريمة من شخص فأكثر او من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، او اذا ترتب على الجريمة الحاق اذى بليغ بالمجني عليه او اصابته بعاهة مستديمة، او إذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة او احدى الدول التي ارتكبت فيها الجريمة او تم الإعداد لها فيها او ترتبت فيها بعض اثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة او اتمامها، او اذا كان المجني عليه طفلاً او انثى او من اصحاب الاحتياجات الخاصة.
وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه، وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه او برضائه على الافعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم.
مادة 3: تهريب المهاجرين: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد عن عشرة آلاف دينار. كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين المنصوص عليها في البند 5 من المادة الأولى من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف دينار ولاتزيد على عشرين الف دينار اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: إذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في انشائها او تنظيمها او ادارتها او تولى قيادة فيها او انضم اليها مع علمه بأغراضها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، وإذا ارتكبها شخصان فأكثر او شخص يحمل سلاحاً ظاهراً او مخبأ، وإذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة او كان المتهم له شأن او نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب اليها او بعبور حدودها او موانيها. واذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر او هوية مزورة.
مادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اخفى شخصا او اكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين او اشتركوا في ارتكابها بقصد الفرار من وجه العدالة او لأي غرض آخر مع علمه بذلك كما يعاقب بذات العقوبة كل من اسهم في اخفاء معالم الجريمة او اخفاء المجني عليهم فيها.
ويجوز للمحكمة اعفاء المتهم من العقاب اذا كان من اخفاه زوجاً له او احد اصوله او فروعه، شريطة الا يكون المتهم ممن ارتكب احدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين او شارك في ارتكابها، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى او قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة.
مادة 5 : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت او التي كان من شأنها ان تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة، وكذلك العادات المتحصلة منها وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة 6: يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار اذا ارتكب ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه وباسمه مع علمه بذلك احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 4 و5 من المادة الأولى من هذا القانون، وذلك دون اخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية للشخص الطبيعي مرتكب ا لجريمة ويحكم فضلاً عن ذلك بحل الشخص الاعتباري وباغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقاً نهائياً او موقتاً لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة، ويكون
الشخص الاعتباري مسؤولا مع الشخص الطبيعي عن المصاريف، بما فيها مصاريف اعادة المجني عليه إلى دولته اذا كان اجنبيا».
مادة 7: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بالاعداد او الشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين 4 و5 من المادة الاولى من هذا القانون، ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة، ويجوز للمحكمة الاعفاء من هذه العقوبة اذا كان من امتنع عن الابلاغ زوجا للجاني او من اصوله او فروعه او من اقاربه حتى الدرجة الرابعة.
مادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون او قاومه بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفته او بسببها، وتكون العقوبة الحبس المؤبد او الموقت مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة اذا نشأ عن التعدي او المقاومة عاهة مستديمة او تشويه جسيم لا يحتمل زواله او اذا كان الجاني يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى التعدي او المقاومة الى الموت.
مادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او منفعة من اي نوع او وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص عل الادلاء بشهادة زور او الادلاء بمعلومات او بيانات غير صحيحة امام جهة التحقيق او المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 10: يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه وذلك دون اخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
مادة 11: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى ابلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة 12: ضمانات المجني عليهم: تختص النيابة العامة او المحكمة المنظور امامها الدعوى الجزائية بتقدير ما اذا كانت ثمة ضرورة لبقاء المجني عليه في البلاد اثناء السير في اجراءات التحقيق او المحاكمة، وتتخذ الاجراءات الاتية في مرحلة التحقيق او المحاكمة بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون:
- افهام المجني عليه بحقوقه القانونية وتقديم المشورة والمعلومات له بلغة يفهمها، وتمكين المجني عليه من بيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة الاتجار بالبشر او تهريب المهاجرين وكذلك وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية للمجني عليه وعرضه على الطبيب المختص اذا طلب ذلك.
ايداع المجني عليه احد مراكز التأهيل الطبية او النفسية او دور الرعاية الاجتماعية اذا تبين ان حالته الطبية او النفسية او العمرية تستدعي ذلك، وايداع المجني عليه احد مراكز الايواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم اعادته - اذا طلب ذلك - إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته او التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة، وتوفير الحماية الامنية للمجني عليه متى اقتضى الامر ذلك.
مادة 13: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
مادة 14: استثناء من حكم المادة السادسة من قانون الجزاء، لا تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء لا يجوز - في تطبيق احكام هذا القانون - النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى لعقوبة الحبس الموقت، كما لايجوز الامر بوقف تنفيذ العقوبة او بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
مادة 15: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين»، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل او اكثر عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة، ووزارة الاعلام، على ان تتضمن اختصاصات اللجنة مايلي:
- وضع البرامج الكفيلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية ضحايا هذه الجرائم ومتابعة تنفيذ هذه البرامج.
- انشاء لجان فرعية تتولى دراسة وتقييم اوضاع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وابداء التوصيات اللازمة لرفع المعاناة عن هؤلاء الضحايا.
- تشجيع ودعم اعداد البحوث والمعلومات والحملات الاعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
- التنسيق مع اجهزة الدولة بشأن توفير المعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
- التنسيق مع الجهات المختصة المعنية باعداد التقارير التي تعرض على الجهات والمنظمات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
مادة 16: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور