الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت 14 نوفمبر 2009

مراكز لإيواء ضحايا الجريمة بقرار من وزير الشؤون
السجن عشر سنوات أو الغرامة 10 آلاف دينار لمن ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون في شأن منع الاتجار بالأشخاص المقدم من الاعضاء د. فيصل المسلم، د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، وفلاح الصواغ، وجاء في تقرير اللجنة: أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح بقانون المشار اليه الى اللجنة في 2009/6/23 وذلك لدراسته وتقديم عرض عنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً في 2009/10/4 حيث تبين لها ان الاقتراح يهدف الى حماية الاشخاص بمنع الاتجار بهم باعتبار هذا الفعل جريمة ووضع العقوبات المناسبة لجرائم الاتجار بالأشخاص.
ولما كان قد سبق للجنة أن قدمت تقريرها رقم (8) بمشروع قانون مدرج على جدول اعمال المجلس يتضمن الفكرة والهدف التي جاء بها هذا الاقتراح.
لذلك رأت اللجنة الاكتفاء بما انتهت اليه بتقريرها رقم (8) الذي احتوى مشروع القانون لمنع الاتجار بالأشخاص.
وجاء في الاقتراح بقانون في شأن منع الاتجار بالأشخاص كما اقرته اللجنة التشريعية ما يلي:
(مادة أولى): يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-1 الاتجار بالأشخاص: تجنيد الاشخاص او نقلهم او ايوائهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او الخطف اوالاحتيال او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف، او باعطاء او تلقي مزايا مالية او عينية لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لهذا الغرض. ويشمل الاستغلال على وجه الخصوص استغلال دعارة الغير وسائر اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة، او الاسترقاق او نزع الأعضاء. كما يعتبر تجنيد حدث او نقله او ايواؤه او استقباله لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص ولو لم ينطو على استعمال اي من الوسائل السابقة.
-2 الجماعة الاجرامية: جماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر تعمل لفترة من الزمن وتقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب جريمة واحدة او اكثر من الجرائم ذات الطابع غير الوطني او الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.
-3 الجريمة ذات الطابع غير الوطني: الجريمة التي ترتكب في اكثر من دولة واحدة او ترتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الاعداد او التخطيط لها او توجهها او الاشراف عليها جرى في دولة اخرى، او اذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابها جماعة اجرامية في اكثر من دولة واحدة أو اذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن كان لها اثر شديد في دولة اخرى.
-4 عائدات اجرامية: اي ممتلكات يتم الحصول عليها بشكل مباشر او غير مباشر من ممارسة الاتجار بالأشخاص.
? (مادة ثانية): مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر:
-1 يعاقب كل من تاجر بالأشخاص بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات اذا تم ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة اجرامية او كان المجني عليه حدثا او من ذوي الاحتياجات الخاصة او خادما عند الجاني.
وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او المتولين تربيته او اذا اصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة او كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
-2 يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل شخص اعتباري ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه او لحسابه مع علم المسؤول عنه بذلك، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لدى الشخص الاعتباري او لحسابه وفي حالة الادانة يجوز للمحكمة ان تأمر بحل الشخص الاعتباري او بوقف نشاطه بصورة دائمة او بصورة مؤقتة لا تزيد على سنة.
وفي حالة الحكم بالادانة يلزم الجاني في جميع الاحوال السابقة بدفع المصاريف، بما فيها نفقات اعادة المجني عليه الى دولته محل اقامته الدائمة اذا كان اجنبيا وتأمر المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة ولا تكون موافقة المجني عليه في تطبيق هذه المادة محل اعتبار.
? (مادة ثالثة): تتخذ الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها، الاجراءات الاتية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص:
-1 صون هويتهم وحرمتهم الشخصية.
-2 تعريفهم بحقوقهم القانونية بلغة يعرفونها.
-3 عرضهم على طبيب مختص اذا تبين حاجتهم له.
-4 ايداعهم مراكز الايواء.
(مادة رابعة): يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات بتنظيم مراكز لايواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، تتوافر فيها المساعدة الطبيعة والنفسية والمشورة والمعلومات الخاصة بحقوقهم القانونية بلغة يفهمونها، على ان يتم توفير مركز ايواء واحد على الاقل يسع ما لا يقل عن مائتي شخص خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
? (مادة خامسة): تنشأ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى »لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص«، تشكل من ممثلين اثنين عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الخارجية، الادارة العامة للجنسية وجوازات السفر بوزارة الداخلية، ورئيس يعينه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وللجنة الاطلاع على التقارير المتعلقة بالمجني عليه ولها سماع اقواله او من يمثله قانونا.
وتختص بما يلي:
-1 التنسيق مع وزارة الداخلية لاعادة المجني عليه الى موطنه الأصلي او دولة محل اقامته الدائمة اذا كان اجنبيا.
-2 التوصية ببقاء المجني عليه وتوفيق اوضاعه القانونية بما يمكنه من العمل.
-3 اعداد تقييم عام عن وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص واعداد التوصيات اللازمة في شأنهم وتقديمها للجهات المختلفة.
وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار توصيات الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تكون الكويت طرفا فيها، ووضع تقرير بشأنها تقدمه الى وزارة الخارجية.
? (مادة سادسة): تشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية تسمى »لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص« من ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية يحددها القرار، وتختص بالأمور التالية:
-1 وضع برامج بشأن منع مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه.
-2 التنسيق في ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار وتبادلها بشفافية بين الجهات المختصة بالدولة.
-3 تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال.
-4 متابعة تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوصيات لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص على ان يتم تشكيل هذه اللجنة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
? (مادة سابعة): يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.
(مادة ثامنة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور