الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الجريدة - الخميس 18 ديسمبر 2008 - العدد488

البلدية : لا يجوز إشغال الطرق أو الأرصفة من غير تراخيص

أكدت بلدية الكويت عدم جواز اشغال الطرق العامة أو الميادين أو الارصفة أو الساحات بغير تراخيص من البلدية. واستعرضت البلدية في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اللائحة الجديدة لتراخيص استغلال الساحات والارصفة العامة للاستغلال التجاري بتأكيد اهمية توافر شروط وضوابط معينة لاصدار تراخيص استغلال الارصفة والساحات الواقعة امام المحال التجارية.
شروط
وقال ان هناك شروطا عدة، منها ان تكون الساحة او الرصيف بمواجهة المحل مباشرة وملاصقة له وألا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة او اعاقة الحركة بصفة عامة وعلى ان يترك ما لا يقل عن ثلاثة امتار للمشاة وألا يزيد طول المساحة المستعملة من الرصيف امام المحل على 10 امتار كحد اقصى باستثناء المطاعم والمقاهي. وذكرت البلدية ان من ضمن الشروط اخلاء المساحة المرخصة في حالة تغيير نشاط المحل والتزام المرخص له بتبليط المساحة المرخصة امام المحل مع توحيد نوعية البلاط ولونه بعد اخذ موافقة ادارة البناء ومراعاة انظمة السلامة.
زراعة تجميلية
وقالت انه وفقا للائحة يجوز بموافقة من البلدية القيام بالزراعات التجميلية او اي نواح جمالية اخرى والامتناع عن اي فعل ينتج عنه تشويه المنظر العام مع الالتزام بقواعد النظافة العامة. وذكرت ان اللائحة تجيز للبلدية الترخيص باستغلال الارصفة والساحات بالنسبة للمحال التي تمارس نشاط المطاعم بمختلف انواعها والمقاهي والمكتبات ولعب الأطفال والاواني المنزلية وكهرباء السيارات والدراجات والقوارب البحرية ومكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات ومواد البناء.
شركات
وأشارت الى منح الترخيص المؤقت باستغلال الساحات والاماكن العامة بالنسبة لانشطة الشركات والمؤسسات التجارية بوضع الاجهزة الاوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها بعد موافقة الجهة المسؤولة عن المبنى في مواقع معينة. وأوضحت ان المواقع هي امام الاماكن العامة العائدة للدولة باختلاف انشطتها وانواعها خارج اسوار الممتلكات العامة وامام محال بيع وتداول وتجهيز واعداد المواد الغذائية المختلفة، مضيفةً ان استغلال الساحات لمراجيح والعاب الاطفال في مناسبات الاعياد وسيارات الجوائز وما في حكمها يدخل في نطاق الترخيص المؤقت. وعن الرسوم التي تتقاضاها البلدية نظير اصدار التراخيص، قالت البلدية انه يتم استيفاء رسم شهري قدره ديناران عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الشوارع الرئيسية والساحات والميادين ودينار واحد بالنسبة للشوارع الفرعية، كما توجد رسوم أخرى على عدد من النشاطات التجارية. وافادت بأنه وفقا للائحة فإنه يجوز للبلدية إلغاء الترخيص الصادر باستغلال الارصفة والساحات في اي وقت بناء على طلب الجهات المعنية او لاي اسباب اخرى من دون ان يكون للمرخص الحق في الاعتراض او المطالبة بأي تعويض، مضيفة ان مدة الترخيص لا تزيد على سنة قابلة للتجديد مدة مماثلة. واضافت ان اللائحة حددت عقوبات للمخالفين منها الغرامات المالية وسحب الترخيص والمصادرة والغلق.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور