الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - السبت 29 رجب 1426 هـ ـ 3 سبتمبر 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11581

اخبار المجلس البلدي
القبس تنشر اللائحة المقترحة لتراخيص استغلال الساحات والأرصفة
300 إلى 1000 دينار غرامة المخالف في حال تجاوزت مساحته المستغلة 4 أمتار

كتب زكريا محمد:
انتهت البلدية من دراسة لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري تمهيدا لإحالتها الى المجلس البلدي.
وشددت اللائحة المقترحة والتي حصلت «القبس» على نسخة منها في مادتها الأولى على انه لا يجوز اشغال الطرق العامة أو الميادين أو الارصفة او الساحات بغير ترخيص من البلدية.
وألزمت المادة الثانية للترخيص باستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام المحلات توفر الشروط والضوابط الآتية:
ـ ان تكون الساحة أو الرصيف بمواجهة المحل (عرض المحل) مباشرة وملاصقة له فقط.
ـ ألا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة أو إعاقة الحركة بصفة عامة وعلى أن يترك مالا يقل عن ثلاثة أمتار للمشاة وألا يزيد طول المساحة المستغلة من الرصيف أمام المحل عن 10 أمتار كحد أقصى باستثناء المطاعم والمقاهي، شريطة موافقة إدارة التنظيم على ألا تزيد المساحة على 100 متر مربع شريطة الالتزام بما جاء في البند رقم 1.
ـ ان يتم اخلاء المساحة المرخصة في حال تغيير نشاط المحل.
ـ يلتزم المرخص له بتبليط المساحة المرخصة له أمام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط بعد أخذ موافقة إدارة البناء مع مراعاة أنظمة السلامة.
ـ يجوز بموافقة من البلدية القيام بالزراعات التجميلية أو أي نواح جمالية أخرى والامتناع عن أي فعل ينتج عنه تشويه المنظر العام.
ـ الالتزام بقواعد النظافة العامة.
وأجازت المادة الثالثة للبلدية الترخيص باستغلال الأرصفة والساحات بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة التالية:
ـ المطاعم بمختلف أنواعها (الشوايات المغلقة ـ الكراسي والطاولات).
ـ المقاهي (الكراسي والطاولات).
ـ المكتبات.
ـ لعب الأطفال.
ـ الأواني المنزلية.
ـ البنشر وكهرباء السيارات.
ـ الدراجات بأنواعها والقوارب البحرية (الجت سكي).
كما أجازت المادة الرابعة للبلدية الترخيص مؤقتا باستغلال الساحات والأماكن العامة بالنسبة للأنشطة التالية.
ـ ترخيص للشركات والمؤسسات التجارية بوضع الاجهزة الاوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها بعد موافقة الجهة المسؤولة عن المبنى في المواقع التالية:
أ ـ أمام الأماكن العامة العائدة للدولة باختلاف انشطتها وأنواعها (خارج أسوار الممتلكات العامة).
ب ـ أمام محلات بيع وتداول وتجهيز واعداد المواد الغذائية المختلفة ويجب وضع بلاط خاص يتناسب مع نشاط العمل.
ـ المراجيح وألعاب الأطفال في مناسبات الأعياد شريطة التقيد بأنظمة السلامة.
ـ سيارات الجوائز وما في حكمها.
ودعت المادة الخامسة الى استيفاء رسم شهري قدره 2 دينار كويتي عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الشوارع الرئيسية والساحات والميادين، ودينار كويتي واحد بالنسبة للشوارع الفرعية ويؤخذ بالرسم الأعلى على الأنشطة المقرر لها رسوم سابقة ويؤخذ رسم شهري نظير وضع شواية مغلقة على الرصيف بمقدار 20 دينارا كويتيا كما يؤخذ رسم شهري نظير وضع برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية وأي مأكولات أو مشروبات أخرى على الرصيف قدره 5 دنانير كويتية.
وحددت المادة السادسة قيام الإدارة المختصة في البلدية باصدار التراخيص الخاصة باستغلال الأرصفة والساحات.
وأجازت المادة السابعة للبلدية إلغاء الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية، أو لأي أسباب أخرى دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراف أو المطالبة بأي تعويض.
وحددت المادة الثامنة مدة الترخيص بألا تزيد عن سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
وعاقبت المادة التاسعة بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كويتي كل من خالف نص المادة الأولى إذا لم تتجاوز المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت الادانة يجب الحكم ايضا بناء على طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها.
فيما عاقبت المادة العاشرة بغرامة تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تجاوز ألف دينار كويتي كل من خالف المادة الأولى إذا تجاوزت المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت الادانة يجب الحكم ايضا بناء على طلب البلدية بالرسوم المستحدمة المستحقة لها.
وأجازت المادة الحادية عشرة للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن الغرامة بعقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائيا او لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت.
ومنحت المادة الثانية عشرة الموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمرا كتابيا بذلك.
وأجازت المادة الثالثة عشرة قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثمائة دينار كويتي.
وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وعاقبت المادة الرابعة عشرة المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به.
وجاء في المادة الخامسة عشرة ان يصدر مدير عام البلدية القرارات المنظمة لإجراءات إصدار التراخيص والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة باصدارها.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور