الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الثلاثاء 4-3-2008

الا تمس النظام والآداب العامة والا يمتد الحفل بعد الساعة 12 مساء
حسين مزيد يقترح قانون تنظيم الحفلات الغنائية

تقدم النائب حسين مزيد باقتراح بقانون في شأن الحفلات الغنائية جاء في مواده ما يلي:
مادة اولى: لا يجوز اقامة حفل غنائي في مكان عام الا بترخيص من وزارة الاعلام وبعد موافقة وزارة الداخلية ومع مراعاة ما يأتي:
ـ1 الا يمتد الحفل الى ما بعد الساعة الثانية عشرة مساء.
ـ2 الا يكون فيه ما يمس النظام العام او الاداب العامة او ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية وتقاليد البلاد.
مادة ثانية: يعاقب على مخالفة احكام المادة السابقة بالغرامة التي لا تتجاوز الف دينار، كما يجوز منع اقامة الحفل المخالف او منع استمراره بالطرق الادارية.
مادة ثالثة: يصدر وزير الاعلام القرارات المنظمة لهذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن الحفلات الغنائية انه ونظرا لعدم وجود قانون ينظم اقامة الحفلات الغنائية للمحافظة على النظام العام والآداب العامة واحكام الشريعة الاسلامية وتقاليد البلاد الاصلية. وبما ان هناك الكثير من المخالفات التي تحدث اثناء اقامة الحفلات الغنائية ومراعاة الذوق العام اعد هذا القانون الذي نص في مادته الاولى على ان لا يجوز اقامة حفل غنائي في مكان عام الا بترخيص من وزارة الاعلام وبعد موافقة وزارة الداخلية، ومع مراعاة ما يأتي:
ـ1 الا يمتد الحفل الى ما بعد الساعة الثانية عشرة مساء.
ـ2 الا يكون فيه ما يمس النظام العام او الآداب العامة او ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية وتقاليد البلاد.
ونص في المادة الثانية على معاقبة كل من يخالف احكام المادة السابقة بالغرامة التي لا تجاوز الف دينار، كما يجوز منع اقامة الحفل المخالف او منع استمراره بالطرق الادارية. ونص في مادته الثالثة على ان يصدر وزير الاعلام القرارات المنظمة لهذا القانون وفي مادته الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور