الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 24 أبريل 2025

جريدة الأنباء - الخميس 26 شوال 1446هـ - 24 أبريل 2025

الإدارة العامة للتنفيذ وجّهت كتاباً لـ «المركزي» بعد ملاحظة قيام البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها بحسابات العملاء ما يعدّ مخالفة للمادة 216 من قانون المرافعات
الحجز على نصف راتب المدين فقط

أكد رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان عدم جواز حجز البنوك على راتب المدين كاملا.
جاء ذلك في كتاب وجهه العثمان إلى محافظ بنك الكويت المركزي «بمناسبة صدور المرسوم بالقانون رقم (59) لسنة (2025) لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة (1980)، والذي أقر تعديل المادتين (227) و(230) من القانون سالف البيان فيما يتعلق بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وما أرساه التعديل المذكور من استمرار الحجز ما لم يرفع من إدارة التنفيذ».
وأضاف: «لاحظنا قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب بحسابات العملاء من الموظفين العاملين بمؤسسات ووزارات الدولة والعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي، وهو ما يخالف نص المادة (216) من قانون المرافعات فقرة (ز) والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، ولا يجوز الحجز على ما يأتي: الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف)».
وطلب العثمان «إصدار تعليمات لكل البنوك بالالتزام بشروط الحجز على الراتب وفقا لما ورد بنص المادة سالفة البيان، وما ارتبط بها من قوانين خاصة تنظم الحجز على الرواتب، لاسيما أن محاضر الحجز الصادرة من إدارة التنفيذ قد نصت على (مراعاة القواعد المقررة قانونا فيما يتعلق بالحجز على الراتب)».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور