الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 24 مارس 2025

جريدة الراي - الإثنين 24 رمضان 1446هـ - 24 مارس 2025

اتفاقية مقر لإدارة حالات الطوارئ الخليجية

صدر مرسوم بالموافقة على اتفاقية المقر، بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية على أنها تهدف إلى تحديد المهام التي يضطلع بها المركز خلال الامتيازات والحصانات، بينما أشارت المادة الرابعة إلى التسهيلات التي تقدمها الكويت، حيث تلتزم الحكومة بتخصيص أرض لإنشاء المقر الدائم للمركز، وفقاً للإجراءات والآليات المعمول بها في الدولة.
وأشارت المادة الخامسة إلى حصانة المركز، حيث تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية المبنى ومنع اقتحامه أو الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه أو الحط من المبنى ومنع کرامته على ألا تستخدم مباني المركز لأغراض تتنافى مع صلاحياته.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (95) لسنة 2013 بالموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور