الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 21 أبريل 2024

جريدة الأنباء - الأحد 12 شوال 1445هـ - 21 أبريل 2024

قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 957/2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار: تعدل المادة 12 من القرار الوزاري رقم 957/2019 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
مادة 12: يجوز للأجنبي الذي دخل البلاد طبقا لأحكام البنود أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 14) من المادة 4 من هذا القرار أن يبقى بها دون ترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله، ويتعين مباشرة إجراءات الحصول على الإقامة العادية أو المؤقتة خلال تلك المدة.
وتثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها وفقا للآلية التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ونصت المادة الثانية على أنه على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
قرار وزارة الداخلية رقم (56) لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور