الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 08 أبريل 2024

جريدة الأنباء - الإثنين 29 رمضان  1445هـ - 8 أبريل 2024

الحجرف يصدر 4 قرارات تنظيمية للتأكد من حسن سير العمل في الوزارة
«الكهرباء»: توزيع المرشحين للتعيين وفق احتياجات كل قطاع كما هو معتمد في النظام الآلي للديوان

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف 4 قرارات تنظيمية في وزارة الكهرباء والماء بشأن إجراءات الترشح في الوزارة وتشكيل لجنة التظلمات من مراحل الشراء وتفويض وكيل الوزارة باعتماد نماذج الإبلاغ بحالة امتناع واستمارات الصرف في نظام الأوراكل التي يمتنع عن توقيعها المراقب المالي وأخيرا تشكيل لجنة لمتابعة اجراءات تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 2005.
حول قرار إجراءات الترشح، تم اقرار العمل والالتزام بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2024 بشأن اقرار الاحتياجات الوظيفية بجميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي وأن يلتزم قطاع الشؤون الإدارية ووحداته التنظيمية المعنية بتوزيع المرشحين للتعيين في الوزارة وفق احتياجات كل قطاع كما هو معتمد في النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية وأن تلتزم جميع قطاعات الوزارة بعدم الموافقة على طلب نقل أو ندب أي موظف حديث التعيين إلى أي قطاع أخر خلال أول 5 سنوات من تاريخ تعيينه.
وبشأن قرار تشكيل لجنة التظلمات من مراحل الشراء، قرر الحجرف تشكيل لجنة التظلمات من مراحل الشراء المنصوص عليها بالتعميم رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظام الشراء للجهات العامة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، على أن تختص اللجنة بتلقي التظلمات المتعلقة بأي مرحلة من مراحل الشراء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التعميم المشار إليه أعلاه، وتقوم بدراستها والبت فيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بعد التأكد من استيفاء المتظلم لإجراءات التظلم.
وحول قرار التفويض، فأصدر الوزير الحجرف قرارا بتفويض وكيل الوزارة باعتماد نماذج الإبلاغ بحالة امتناع واستمارات الصرف في نظام الأوراكل التي يمتنع عن توقيعها المراقب المالي وكافة المستندات المطلوبة وذلك بعد أن يبدي قطاع الشؤون المالية رأيه في الموضوع.
أما فيما يتعلق بالقرار الأخير، فقد أصدر الحجرف قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة اجراءات تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 2005 برئاسة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء على ان تتولى إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2024 تكون اختصاصات اللجنة كالتالي:
- متابعة تنفي أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- مراقبة ومتابعة أعمال موظفي الضبطية القضائية من محاضر ومخالفات محررة فيها حسب اللوائح والنظم.
- إعداد خطط المسح الميداني لمن لديهم صفة الضبطية القضائية للحد من انتشار مخالفات الكهرباء والماء.
- اقتراح أفضل الحلول لوكيل الوزارة لاعتمادها ورفعها إلينا للحد من انتشار مخالفات استغلال وتوصيل الكهرباء والماء دون اخذ موافقة الوزارة وإتمام الإجراءات المسبقة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء

تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة
تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2024 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية 1445

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور