الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 10 أبريل 2023

جريدة الأنباء - الإثنين 19 رمضان 1444هـ  - 10 أبريل 2023

تختص بالنظر في سلامة الإجراءات القانونية المتبعة وينتهي عملها في مارس 2024
تشكيل لجنة للإخلاء الإداري للعقارات

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا إداريا بإعادة تشكيل لجنة الإخلاء الإداري برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة م ..محمد صرخوه تستمر حتى 31 مارس 2024.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:
نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي - نائبا للرئيس.
وعضوية كل من: نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء، نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي، نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير، مدير إدارة تحديد الملكية العقارية، ممثل عن الإدارة القانونية بدرجة مستشار، ممثل عن وزارة المالية - إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، ممثل عن وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة، مراقب التحديد والقطع التنظيمية - إدارة تحديد الملكية العقارية.
المادة الثانية: تختص اللجنة بالمهام التالية:
1 - النظر في شأن العقارات المراد إخلاؤها إداريا وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية والتنفيذية المتبعة لإخلاء هذه العقارات.
2 - التأكد من إخطار أصحاب الشأن من خلال الإعلان في الجريدة الرسمية وبيان المباني القائمة والالتزامات المالية ووجود الاعتماد المالي.
3 - البت في العقارات التي تأثرت بالإجراءات التنظيمية الصادرة بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالموافقة على تنظيم المناطق أو القطع بها وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1978 ولم يقم أصحاب العلاقة بإنهاء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بها ولم تتم المراجعة من قبلهم وتسليم مستندات الملكية الخاصة بها.
4 - تحديد المهلة اللازمة لإخلاء العين المراد إخلاؤها إداريا تمهيدا لقطع التيار الكهربائي وهدم العقار.
5 - متابعة تنفيذ قرارات الإخلاء الإداري التي تصدرها اللجنة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
المادة الثالثة: تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات العمل الرسمية بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو نائبه، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور غالبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة الرابعة: تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الحضور وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الخامسة: للجنة في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي البلدية أو من خارجها، ولها حق طلب حضور من تراه مناسبا من مختلف الجهات المعنية لتقديم المعلومات أو الإدلاء بآرائهم أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات.
المادة السادسة: تلتزم اللجنة بتقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها الى مدير عام البلدية.
المادة السابعة: تبدأ مدة عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ 2023/4/2 وتنتهي في 2024/3/31، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية
قانون الإيجارات الجديد: لا حكم بإخلاء العقار في حال تعطيل الأعمال بقرار من مجلس الوزراء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور