الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 25 أغسطس 2022

جريدة الجريدة الخميس - 27 محرم 1444 - 25 أغسطس 2022

البطاقة المدنية أولى مواجهات تزوير القيود الانتخابية

بعد سنوات طوال من ظاهرة القيود المزورة، والعناوين الوهمية، حسم المرسوم رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أاعضاء مجلس الأمة التصويت بالبطاقة المدنية، بعد أن فشلت السلطتان التشريعية والتنفيذية في حسم الأمر، ووضع حد للقيود المزورة التي كانت سببا في إيصال بعض النواب إلى قاعة عبدالله السالم، ومن الطبيعي ألا يرغب بعض النواب في حسم هذا الملف، لكونهم مستفيدين من تلك القيود المزورة.
وأصبحت البطاقة المدنية في مواجهة تزوير القيود الانتخابية، وبالعودة إلى مطالبة بعض النواب بربط القيود الانتخابية بالبطاقة المدنية، فقد قدم مجموعة من النواب في فبراير 2017 اقتراحا بقانون ينص على ذلك الربط.
كما تقدم 10 نواب في يناير 2021 باقتراح مماثل، لكن مع تشديد أكثر بأنه لا يجوز نقل القيد من جدول إلى آخر قبل مرور 5 سنوات على تغيير العنوان، وكذلك قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية باتخاذ خطوات جادة في محاربة «الظاهرة المقيتة»، كما وصفها المرسوم منذ يناير 2019، بفرض «بصمة مالك العقار» قبل إضافة أي أشخاص على عنوان العقار، وتلاها إجراء آخر في يناير 2021 يمنع تغيير عنوان السكن قبل مضي عام على آخر حالة تغيير العنوان، الأمر الذي هيأ لإيجاد بيئة مناسبة لاعتماد البطاقة المدنية لمحاربة القيود المزورة وعناوين السكن «الوهمية».
لكن هذه الخطوات لن تنجح الأمر بصورة كاملة بين ليلة وضحاها، فالكثير من القيود مازالت مرتبطة بعناوين السكن «الوهمية» حتى هذا اليوم، ومرسوم التصويت بالبطاقة المدنية أضاف مسؤولية أخلاقية أخرى تجاه «المدنية» في محاربة هذه الظاهرة، عبر تشديد الرقابة على نقل العناوين في فحص الوحدات السكنية المختلفة، ومدى اتساعها لعدد الأفراد المسجلين عليها في الواقع، وكذلك عدد أسماء الأسر على ذات الوحدة.
ولا شك في أنه مع تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون قد تظل بعض الاحتياجات التشريعية أو القرارات التنظيمية له في بعض الجهات المعنية، لكي يبقى متسع من الوقت لمخالفة القانون ما دام هناك من أمن العقوبة من تطبيق مواد القانون رقم 35 لسنة 1963، والتي تنص مادتها 43 بعقوبة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك.
ويبقى قبل ذلك مدى إيمان الناخب بواجباته قبل حقوقه، في محاربة التزوير والمشاركة في نقل قيده بين الدوائر الانتخابية، عبر تقديم مصالح شخصية على المصلحة العامة.


دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962a>
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمةa>
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور