الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 23 أغسطس 2022

جريدة الجريدة 25 المحرم 1444هـ - 23 أغسطس 2022م

هيئة الأسواق: تعديلات على ضوابط الاستثمار في الصناديق

تتيح زيادة نسب التمركز لضوابط الاستثمار في الصناديق، وفتح المجال أمام صناديق الأوراق المالية في التداول بعقود المشتقات المالية والخيارات، المجال أمام مديري الصناديق في توزيع الفرص الاستثمارية واقتناصها وتوسيع أنشطة عملها.
أجرت هيئة أسواق المال تعديلات على الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وفقا للمرفق رقم 1 لهذا القرار، إضافة إلى إجراء تعديلات على الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم 1 لهذا القرار.
كما تم تعديل الملحق رقم 4 ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم 2 لهذا القرار.
ومن أهم التعديلات التي قامت بها الهيئة، والتي جاءت على الملحق رقم 4، ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق، والتي من أهمها اضافة المادة (3-34-3) التي تنص على أنه يجب أن يتضمن العقد مدة النظام، ويجوز لمدير النظام تمديد هذه المدة وفقا لما ينص عليه العقد وبعد أخذ موافقة الهيئة، وعلى مدير النظام في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة اقصاها 10 أيام عمل.
تركزات جديدة
وتضمنت تعديلات الملحق رقم 4 لضوابط الاستثمار في صناديق الأوراق المالية، حيث نصت على أنه ألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 15 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق، بعدما كانت 10 في المئة.
وجرى تعديل على المادة على البند رقم 6 فيما يخص ضوابط الاستثمار في الصناديق القابضة بألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 40 في المئة من صافي قيمة أول الصندوق، بدلا مما نسبته 25 في المئة في السابق.
وأتمت هيئة الأسواق تعديل الفقرة هـ من البند رقم 3 من ثانيا، والتي تتعلق بضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، بألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 15 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق بعدما كانت النسبة المقررة لذلك في السابق 10 في المئة.
مخاطر التركز الاستثماري
وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن زيادة نسب التمركز لضوابط الاستثمار في الصناديق، وفقا لما هو مدرج ضمن تعديلات هيئة أسواق المال على الباب الثالث عشر في القانون رقم 7 لعام 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إضافة الى فتح المجال أمام صناديق الأوراق المالية في التداول بعقود المشتقات المالية والخيارات، يتيحان المجال بشكل أكبر أمام مديري الصناديق في توزيع الفرص الاستثمارية واقتناصها وتوسيع أنشطة عملها لمواكبة الأسواق العالمية.
وأشارت المصادر إلى أنه عند زيادة التركز الاستثماري للصناديق الاستثمارية يتيح لها فرصة أكبر في تحقيق عوائد أفضل، لاسيما أن ذلك الإجراء يتيح لها زيادة ملكيتها في الأسهم التشغيلية صاحبة الأداء المستقر والجيدة التي دائما ما تحقق نتائج جيدة وعوائد تشغيلية، مضيفة أن أغلب نتائج الصناديق تكون متشابهة الأداء نتيجة تركيز مديري صناديق الاستثمار على الاستثمار في السوق الأول بشكل كبير ورئيسي.
ولفتت الى أن التركيز على أسهم معينة حتى وإن كانت هذه الأسهم تشغيلية ومضمونة العوائد، فإنها قد تحمل في طياتها مخاطر ناجمة عن حدث غير متوقع في أحد القطاعات أو في ورقة مالية بعينها، وهذه المخاطر يصعب التنبؤ بها، إلا أنه يمكن الحد من آثار هذه المخاطر بتنويع مكونات المحفظة المالية للصندوق.
وشددت على ضرورة الانتباه والإشارة الى مخاطر التركز الاستثماري في نشرات الاكتتاب للصناديق، من خلال توفير معلومات أشمل ومزيد من الإفصاحات التي لا تتعارض مع استراتيجية عملها، مبينة أن التعديلات التي تقوم بها هيئة أسواق المال لتطوير وتنظيم البيئة التشريعية للصناديق الاستثمارية تصب في تنمية وتعزيز رؤوس الأموال واستقطابها في السوق المالي المحلي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور