الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 21 أغسطس 2022

جريدة الانباء 23 المحرم 1444هـ - 21 أغسطس 2022م

«الداخلية»: الأسماء المرسلة من «المعلومات المدنية» لإدارة الانتخابات تصبح نهائية حسب محل سكن الناخب بالبطاقة

«شؤون الانتخابات» تقوم بقيد أسماء المستوفين شروط الانتخاب كل منهم في دائرته الانتخابية حسب العنوان المدون بالبطاقة المدنية ولا تجوز عملية الحذف أو الإضافة إلى القيود إلا من خلال الإجراءات المنصوص عليها والمدة القانونية التي حددها المرسوم

أعلنت وزارة الداخلية أنه نظرا لصدور مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 الصادر في 1 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

والذي تضمن تعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون المشار إليه أعلاه وذلك حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.

فقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال نص المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، حيث تضمن نص المادة (4) أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها.

ونصت المادة (9) على أن يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية - مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية - في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.

ووفقا لما جاء بالمادة (7 مكررا) من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه والتي نصت على أن: «ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية».

وهو ما يعني أن تلك الأسماء التي تم إرسالها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات تصبح نهائية حسب محل سكن الناخب الثابت بالبطاقة المدنية.

كذلك ما نصت عليه بالمادة (8 مكررا) من ذات المرسوم على:

«استثناء من حكم الفقرة الأولى من كل من المادتين (7) و(8) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا) من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون».

ويتضح من تلك المادة أن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بقيد كافة أسماء الكويتيين المستوفين لشروط الانتخاب كل منهم في دائرته الانتخابية (حسب العنوان المدون بالبطاقة المدنية) ونشر تلك الأسماء والجداول في الجريدة الرسمية، ولا تجوز عملية الإضافة أو الحذف إلى تلك القيود إلا من خلال الإجراءات المنصوص عليها والمدة القانونية التي حددها المرسوم المشار إليه.

وقالت انه نظرا لما كان من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات، وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس، ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية.

وحتى يكون المجلس النيابي عنوانا حقيقيا للأمة بحق، وإذ تفشت - في الآونة الأخيرة - ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بنقل مجموعات من الناخبين - بين الدوائر الانتخابية - بتسجيل نفسها صوريا على خلاف الحقيقة والواقع وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتزييفا لإرادة الناخبين الحقيقين بالدائرة.

ولما كانت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون قد أشارت صراحة إلى تمكين جميع الكويتيين ممن لهم حق التصويت وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بأن يستخدموا حقهم الانتخابي.

وتنوه وزارة الداخلية إلى أن إدارة شؤون الانتخابات قد قامت بقيد وإدراج كافة أسماء الكويتيين الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية بجداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية الخمس وفقا لمحل سكنهم الثابت في البطاقة المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ودعت الوزارة الناخبين الكرام الى التعاون معها بالاطلاع على كشوف الناخبين والتي تم عرضها بمخافر الشرطة المرفقة بهذا البيان في كافة الدوائر الانتخابية الخمس حيث كفل القانون للناخبين حق الاطلاع على تلك الكشوف، وصولا للتمثيل النيابي الحر وحماية لإرادة الأمة من زيف النتائج، وإعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء وذلك لبناء مجلس نيابي معبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات.


دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور