الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / السبت 30 يوليو 2022

جريدة الأنباء - السبت  1  محرم  1444هـ  - 30 يوليو 2022

أُقرت من مجلس الجامعة وأصدر قراراتها رسمياً د.يوسف الرومي
«الأنباء» تنشر التعديلات على لائحة الإيفاد لبعثات معيدي جامعة الكويت

اعتمد مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي قرارات مجلس الجامعة الذي عقد مؤخرا بتاريخ 4/7/2022 فيما يتعلق بتعديل وإضافة بعض المواد في لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت، مشيرة إلى أن المدير صادق على تعديل المادة (4 من الفصل الثاني) والتي تتعلق بتشكيل اللجنة العامة للبعثات بالجامعة واختصاصاتها على أن يتم تعديل البند (د) من المادة (4) ليصبح على الوجه التالي: «رفع توصية بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة معيد بعثة في ضوء توصيات لجان البعثات في الكليات، ثم إحالتها للأستاذ الدكتور مدير الجامعة لاعتمادها».
وتضمن القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن المادة 11 من الفصل الخامس المتعلقة بالبعثات وشروط الالتحاق بها وإجراءات الترشيح لها تمت إضافة الفقرة التالية إليها بحيث تكون (أ)، وذلك على الوجه التالي: «تقوم إدارة البعثات والعلاقات الثقافية بإخطار من لم يتم التوصية بترشيحهم من قبل اللجنة العامة للبعثات بإخطار مسبب»، لافتا إلى انه تم التعديل على المادة (27 من الفصل الثامن) سحب البعثة ووقفها - بحيث يعدل البند (أ) من هذه المادة ليصبح على الوجه التالي: «يجوز وقف البعثة لمرة واحدة أو مرتين على الأكثر، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الوقف عن اثني عشر شهرا خلال مدة البعثة»، بناء على طلب من معيد البعثة موضحا به أسباب الوقف ويتم الوقف بقرار يصدر من مدير الجامعة بناء على توصية لجنة بعثات القسم العلمي وموافقة لجنة بعثات الكلية واللجنة العامة للبعثات ويتم وقف المخصصات فقط من تاريخ بداية وقف البعثة.
وكشف أن التعديل على المادة (29 من الفصل الثامن) والمتعلقة بسحب البعثة ووقفها - إضافة الفقرة التالية إلى هذه المادة بحيث تكون (أ)، وذلك على الوجه التالي: «تستحق المبتعثة إجازة وضع لمدة شهرين بمرتب ومخصص كامل، شريطة أن يتم الوضع والتقدم بطلب الإجازة خلال هذه المدة، وتضاف هذه المدة إلى المدة الأصلية للبعثة»، كما تم تعديل المادة (29) لتصبح البند (ب)، وذلك على الوجه التالي: «يحصل المبتعث على إجازة مرضية بمرتب كامل بدون مخصصات، على أن ترد التقارير الطبية المعتمدة للحالة المرضية من المكتب الثقافي ويتم عرضها على المجلس الطبي العام في الكويت لاعتماد توصياته، وتضاف مدة الإجازة المرضية الواردة في توصية المجلس الطبي العام إلى المدة الأصلية للبعثة، وفي حالة تجاوز الإجازة المرضية سنتين يعرض الموضوع على اللجنة العامة للبعثات للبت في استمرارية البعثة، شريطة استمراره في الدراسة بنفس الجامعة التي ابتعث لها على ألا تتجاوز فترة الانقطاع الدراسي سنتين في أي حال من الأحوال».
وأشار إلى انه تم تعديل المادة 30 من الفصل التاسع والقواعد المالية (تسري على معيدي البعثات من الجنسين) في البند (أ) من المادة ليصبح على الوجه التالي: «تصرف لمعيد البعثة أجور السفر نقدا (بقيمة الدرجة السياحية المخفضة) إلى أقرب مطار لمقر دراسته، وذلك وفقا للجدول المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي» كما تمت إضافة البند (ج) إلى المادة (30)، وذلك على الوجه التالي: «لا تصرف تذاكر سفر ومخصصات مالية لمرافق المبتعث وأفراد أسرته إذا كان كلا الزوجين مبتعثا في فترة البعثة نفسها، وعلى أن يتم توقيع تعهد من قبلهما حتى لا تتم ازدواجية الصرف».
وبين أن المادة 36 من الفصل التاسع القواعد المالية (تسري على معيدي البعثات من الجنسين) تمت إضافة البند (د) إلى هذه المادة، وذلك على الوجه التالي: «تتحمل الجامعة الرسوم الدراسية لأبناء المبتعثة كويتيي الجنسية».
كما تم تعديل المادة (39 من الفصل التاسع والقواعد المالية (تسري على معيدي البعثات من الجنسين) في البند (أ) منها وذلك ليصبح على الوجه التالي: «نفقات علاج معيد البعثة وأسرته كويتيي الجنسية المرافقين له معه بمقر البعثة، وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التي تقررها وزارة الصحة بهذا الشأن» كما يعدل البند (ب) من هذه المادة وذلك ليصبح على الوجه التالي: «نفقات حالات الإعاقة لأفراد أسرة معيد البعثة كويتيي الجنسية التي تحتاج إلى عناية تعليمية وتأهيلية واجتماعية خاصة»، وتمت إضافة البند (د) إلى المادة على الوجه التالي: «التأمين الصحي لأفراد الأسرة الكويتيين فقط».
ونص القرار في تعديل له على نص المادة 40 من الفصل التاسع القواعد المالية (تسري على معيدي البعثات من الجنسين) ليصبح على الوجه التالي: «يشكل مدير الجامعة لجنة للنظر في تظلمات المتقدمين للبعثة ممن رفض طلبهم، والمحالة إليها من الأستاذ الدكتور مدير الجامعة ممن تم إخطارهم بأسباب الرفض، وذلك قبل البت في الترشيحات، على أن ترفع توصيتها إلى الأستاذ الدكتور مدير الجامعة للبت فيها».
لائحة لقبول الطلبة الأجانب برسوم
أصدر مدير الجامعة د.يوسف الرومي قرارا في شأن إنشاء لائحة القواعد المنظمة لقبول الطلبة الأجانب من خريجي الثانوية في جامعة الكويت مقابل رسوم دراسية، على أن يعمل بلائحة القواعد المنظمة لقبول الطلبة الأجانب من خريجي المرحلة الثانوية في جامعة الكويت مقابل رسوم دراسية وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من بداية العام الجامعي 2022-2023.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة 
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي 
مرسوم في شأن وزارة التعليم العالي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور