الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 08 مايو 2022

جريدة الوطن - الأحد 7 شوال 1443هـ  - 8 مايو 2022

الصندوق يديره مجلس إدارة برئاسة وزير الخارجية ونائبه ووكيل «المالية» وعدد من أصحاب الخبرة والكفاءة لا يقلون عن أربعة
تعديل النظام الأساسي لـ«صندوق التنمية»
أحقية الصندوق في استخدام عوائد استثمار المنح في الصرف على أغراض المنحة وتغطية تكاليف إدارتها
حل مجلس الإدارة إذا أصبح عدد أعضاء المجلس أقل من خمسة
المدير العام يعاونه نائب أو أكثر بمرسوم لمدة 4 سنوات

أصدر وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد قرارا وزاريا بشأن تعديل النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وجاء في المادة السادسة من القرار «يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من وزير الخارجية رئيسا، ونائب وزير الخارجية ووكيل وزارة المالية ومدير عام الصندوق ومن عدد من الأعضاء الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة لا يقلون عن أربعة ولا يجاوزون الستة يعينون بقرار من وزير الخارجية لدورة مدتها ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم. ولرئيس المجلس عند غيابه أن ينيب أحد أعضاء المجلس لرئاسة الجلسة».
وحدد القرار شروط من يتولى عضو مجلس الإدارة والتي تشمل أن يكون كويتي الجنسية، وأن ألا يقل عمره عن 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، و أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ونص القرار على أنه اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة لأي سبب من الأسباب، يعين عضو آخر بدلا عنه ويكون تعيينه الى نهاية الدورة، ويحل مجلس الادارة إذا أصبح عدد أعضاء المجلس أقل من خمسة، وفي هذه الحالة يعين وزير الخارجية مجلس ادارة جديدا تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
ومنح القرار وزير الخارجية بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، صلاحية إسقاط عضوية أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.
كما نص القرار على إنشاء وحدة تنظيمية تسمى «أمانة سر مجلس الادارة» تلحق بمجلس الادارة مباشرة ويرأسها أمين سر مجلس الادارة وتختص بتقديم الدعم الإداري لمجلس الإدارة أو أي لجان فرعية منبثقة عنه بما يساعد في تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية مثل تنظيم الاجتماعات، وتوثيق المحاضر، وكتابة القرارات وحفظ السجلات وغيرها من الأمور الإدارية.
وجاء في القرار تضاف الى المادة 17 من النظام الأساسي المشار إليه فقرة (و) بالنص الآتي: إدارة منح الدولة أو أي جهة عامة أو خاصة مع أحقية الصندوق استخدام عوائد استثمار تلك المنح في الصرف على أغراض المنحة وتغطية تكاليف إدارتها، وذلك بحسب القرارات الصادرة في هذا الشأن أو بحسب الاتفاق مع الجهات المانحة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور