الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 24 أبريل 2022

جريدة الأنباء - الأحد 23 رمضان 1443هـ  - 24 أبريل 2022

اللائحة التنظيمية لقانون «ذوي الإعاقة»: 300 دينار شهرياً للمرأة التي ترعى شخصاً ذا إعاقة شديدة أو أكثر ولا تعمل
277 ديناراً شهرياً لذوي الإعاقة الشديدة و225 للمتوسطة
زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد بنسبة 100% عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة

أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قرارا بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت اللائحة ضوابط وشروط منح المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة ومنها:
٭ طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.
٭ طلب إقرار الشخص ذي الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع تحمله المسؤولية القانونية في حالة عدم صحة تلك البيانات والمستندات اذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.
كما يشترط لاستحقاق الشخص ذي الإعاقة الدعم المقرر له توافر الشروط التالية:
- أن تكون لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تحدد نوع الإعاقة ودرجاتها.
- أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2، 3 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه.
ويُصرف مخصص شهري للشخص ذوي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، وذلك على النحو التالي:
٭ الشخص ذي الإعاقة الشديدة (277 دينارا) (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه).
٭ الشخص ذو الإعاقة المتوسطة (225 دينارا) (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه).
٭ الشخص ذو الإعاقة البسيطة (185 دينارا) (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه).
ويتم الصرف وفقا للشروط والضوابط التالية:
٭ ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيما بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي ادارة المستشفى الذي يعالج فيه.
٭ تقديم شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الإعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة أو النفقة على أن يكون الحكم نهائيا.
٭ تقديم كتاب من الهيئة العامة لشؤون القُصر يفيد بأن ذا الإعاقة مقيد لديهم، وذلك في حالة وفاة الأب، مع ارفاق صورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة الوفاة وصورة من حصر الوراثة.
٭ تكون الأولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي إعاقة يثبت فيها أنه المكلف فعليا برعاية ذي الإعاقة، وان ذا الإعاقة يقيم معه اقامة دائمة، ويزود الهيئة بالمستندات المطلوبة.
٭ فتح حساب خاص باسم الشخص ذي الإعاقة يودع فيه المخصص الشهري.
ويستمر صرف المخصص الشهري حتى سن الثامنة والعشرين شريطة استمرار ذي الإعاقة بالدراسة، ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حالة تجاوز هذا السن وفي حالة شفائه من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة.
ويصرف مخصص شهري قدره 300 دينار كويتي للمرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة أو أكثر من معاق من ذوي الاعاقات الشديدة، ولا تعمل، وذلك وفقا للشروط التالية:
1 - أن يكون الشخص محل الرعاية ذا إعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة.
2 - ألا يقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن واحد وعشرين سنة في تاريخ تقديم الطلب ولا يزيد على خمسة وستين سنة في تاريخ تقديم الطلب ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
3 - تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة لا تعمل لدى أي من جهات الدولة أو القطاع الخاص ولا تتقاضى معاشا تقاعديا.
4 - تقديم شهادة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت أنها لا تحصل على دعم العمالة.
5 - ألا يكون ذو الإعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيما بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.
6 - تقديم تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد بقدرتها على رعاية ذي الإعاقة.
7 - تقديم شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه.
8 - تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها.
9 - تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعى ذا الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري.
10 - أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتلتزم المرأة التي ترعى ذا إعاقة شديدة برد كل المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمت منها.
وجاء في اللائحة أنه يُصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من (بنك الائتمان الكويتي) منحة زواج تعادل ما يتقاضاه الأشخاص من غير ذوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية شريطة أن يثبت ذلك بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت، وذلك بناء على شهادة صادرة من الهيئة بهذا الشأن.
ويستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذووه منحة مقدار 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص للأشخاص من غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصلات خاصة، كما يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) من بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين البنك والهيئة طبقا للشروط والضوابط التالية:
1 - توافر شروط التمتع بالرعاية السكنية في الشخص ذي الإعاقة وذويه طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه.
2 - تقديم شهادات اثبات إعاقة حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة موضحا بها نوع ودرجة الإعاقة.
3 - تقديم شهادة معتمدة من الهيئة تبين ما يحتاجه الشخص ذو الإعاقة في سكنه ويتناسب مع نوع ودرجة إعاقته، وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية:
1 - تحسب الاولوية السكنية لدرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفيا لكافة الشروط والمستندات المطلوبة.
2 - في حالة وجود أكثر من شخص ذي إعاقة داخل الأسرة الواحدة، تكون الأقدمية الاعتبارية للاعاقات الشديدة فحسب.
3 - في حال وجود أكثر من شخص ذي إعاقة ضمن أفراد الاسرة الواحدة من ذوي الاعاقات المتوسطة يتم احتساب الاقدمية الاعتبارية بمقدار أربع سنوات.
4 - أن يستمر ذو الإعاقة ضمن نطاق الأسرة لحين ورود أولويته واستكمال إجراءات التخصيص لاستلام أحد البدائل السكنية.
5 - للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقرير اللجنة الفنية المختصة في الهيئة.
6 - منح الأقدمية الاعتبارية لذوي الإعاقة لمرة واحدة فقط.
7 - تلغى الأقدمية الاعتبارية ويتم إيقاف الأولوية السكنية في حالة وفاة الابن ذي الإعاقة أو طلاق الزوجة من ذوي الإعاقة أو وفاتها.
وفي جميع الاحوال يتعين إخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي تغيير يطرأ على حالة ذي الإعاقة، وذلك بكتاب رسمي موجه من الهيئة.
وتزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، ويستثنى الأولاد ذوو الإعاقة من عدد أولئك الذين حددهم القانون لمنح تلك العلاوة.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها.
وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذه المادة الى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ الشخص ذو الإعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع أنصبة المعاش التقاعدي على المستحقين.
ويعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
ويستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه ذو إعاقة شديدة أو متوسطة، معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ 2750 د.ك (ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا)، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الاقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
كما يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ 2750 د.ك (ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا)، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور