الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 11 أبريل 2022

جريدة الأنباء - الإثنين 10 رمضان 1443هـ  - 11 أبريل 2022

أكد أن إشراف الوزير على المجلس لا يشمل أي نوع من التوجيهات أو إصدار التعليمات.. و ينحصر في أحقية الاعتراض على القرارات دون الحق في تعديلها أو استبدالها
العتيبي: «البلدي» برلمان البلدية يشرّع لها ويراقب أداء الجهاز التنفيذي

وجه رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي كتابا الى وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس ردا على كتابها بشأن الاحتفالية الخاصة بمرور 90 عاما على إنشاء المجلس البلدي وافتتاح مبناه الجديد، قال فيه: بالإشارة إلى كتابكم الخاص بتعذر إقامة الاحتفالية في المبنى الجديد للمجلس البلدي بزعم أن المبنى مازال في عهدة المقاول المنفذ ولم يتم استلامه حتى تاريخه، وفي تأييد لهذا الزعم ذكرتم أنكم في رفضكم طلب المجلس بإقامة الاحتفالية بمبناه الجديد تمارسون دوركم الاشرافي والتوجيهي على المجلس والذي منحكم إياه الدستور والقانون وقرارات المحكمة الدستورية، مدللين بما جرت عليه المادة 133 من الدستور، والمادة 2 من قانون البلدية رقم 33/2016، والمرسوم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات، وما تم إيراده بقرار المحكمة الدستورية التفسيري 8 لسنة 2004. وأضاف العتيبي: اقترحتم بشيء من التندر إقامة الاحتفالية في مبنى المجلس البلدي الحالي، أو في أي موقع آخر نراه مناسبا، ثم ختمتم كتابكم بالتوجيه بالتقيد بتوجهاتكم الواردة فيه بصفتنا رئيسا لجهة خاضعة لإشرافكم وأن تحملكم للمسؤولية قائم لا على ما جاء حصرا بكتابنا بهذا الخصوص وإنما على بركم بالقسم أمام الله سبحانه وتعالى ثم صاحب السمو الأمير ومجلس الأمة. وتابع: ونحن وإذ كنا نربأ بأنفسنا أن ندخل في مساجلات قانونية، إلا أنه مع ما حمله كتابكم من مزاعم ومغالطات، لا يسعنا معه سوى تأكيد وتوضيح الحقائق القانونية والواقعية الآتية:
أولا: سلطة الإشراف
ماهية سلطة الإشراف التي يمارسها الوزير المختص بشؤون البلدية على المجلس البلدي، فالسلطة الرئاسية هي عبارة عن العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط، وتقوم على أساس تدرج الوظائف بشكل هرمي والعلاقات التسلسلية في المنظمة الإدارية، ويكون للرئيس الإداري فيها العديد من الصلاحيات والسلطات التي تمس المركز الذاتي والشخصي للمرؤوس بدءا من سلطة التعيين وانتهاء بسلطة الفصل أو العزل، مرورا بسلطات الترقية والتأديب، وغيرها من الإجراءات التي يتعرض لها شخص المرؤوس طيلة مساره الوظيفي. وله في سبيل حسن سير الجهاز الإداري الذي يترأسه. كما ان توجيه أوامر وتعليمات أو منشورات مسبقة توجه طريقة وكيفية العمل وهو ما يسمى بالرقابة المسبقة وله كذلك سلطات واسعة في إلغاء وتعديل وسحب قرار المرؤوس وهو ما يسمى بالرقابة اللاحقة، أما الوصاية الإدارية، فيقصد بها من الناحية الموضوعية، تلك الوصاية التي تباشرها الدولة على الهيئات المحلية، وهي التي تتمتع بنص القانون باستقلالية، وتندرج ضمن ما يسمى «اللامركزية الإدارية» التي تقوم على إنشاء أجهزه محلية منتخبة ومستقلة لإدارة وتسير المصالح والشؤون، والأصل أن هذه الهيئات بما لها من استقلال تعمل وتتصرف طبقا للقوانين، وأنه مستبعد بشأنها كل مظاهر الرقابة السابقة مثل إصدار الأوامر والتوجيهات والتعليمات من السلطة الوصية، أو تعديل القرارات الصادرة من هذه الهيئات، وليس لسلطة الوصاية إزاء هذه القرارات سوى الموافقة عليها أو رفضها دون إدخال تغيرات عليها بتعديلها أو استبدالها لأن في ذلك مساسا باستقلالية هذه الهيئات اللامركزية نظرا لتمتعها.
ويستخلص من هذا كله أن إشراف وزير الدولة لشؤون البلدية على المجلس البلدي، لا يشمل أي شكل من أشكال التوجيه للمجلس، أو أي صورة من صور إصدار التعليمات والأوامر له، والإشراف منحصر في أحقية الوزير في الاعتراض على قرارات المجلس بحالتها دون الحق في تعديلها أو استبدالها بغيرها.
ثانيا: وضعية خاصة
المجلس البلدي مقارنة بكل مؤسسات الدولة وهيئاتها يتمتع بوضعية خاصة ومغايرة تماما فهو ليس مؤسسة أو هيئة عامة، وإن كانت تمتع بالاستقلال بنص القانون، إلا أن هيكلها التنظيمي والقانوني عبارة عن مجلس إدارة تقوم بتعيين كل أعضائه السلطة التنفيذية ويترأسه ويشرف عليه الوزير الملحق به هذه المؤسسة أو الهيئة، وهو الوضع الذي عناه بالتفسير والتنظيم، قرار المحكمة الدستورية التفسيري 8 لسنة 2004، والمرسوم بقانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات، والمجلس مغاير لهذا الوضوع تماما فهو برلمان البلدية، يشرع لها ويراقب أداء جهازها التنفيذي المترئسة وزير الدولة لشئون البلدية وكيانه القانوني مؤلف من عشرة أعضاء منتخبون انتخابا مباشرا من الشعب، وستة آخرون يعينون بمرسوم ورئيسه منتخبا من مجموع الأعضاء المؤلف منهم المجلس، وهو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالجهات الأخرى ويتحدث باسمه والوزير المختص بشؤون البلدية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي في مرمى المساءلة والمراقبة من جانب المجلس البلدي ووجه إشراف الوزير على المجلس منحصر في أحقيته في الاعتراض على قرارات المجلس، وللمجلس البلدي التمسك بقراره المعترض عليه، ليحل مجلس الوزراء في هذا الحال حكما بين المجلس والوزير.
ثالثا: التحضير للاحتفالية
إقامة الاحتفالية والتحضير لها، إجراء مسبق، شارك فيه مع المجلس الرئاسة العليا والوسطى للجهاز التنفيذي، وليس منفردا للمجلس وأمانته العامة وفوجئ به الجهاز التنفيذي برئاسته العليا والوسطى، وإنما هو إجراء تم التجهيز والإعداد له من جانب الأمانة العامة للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي معا منذ فترة طويلة، وصدرت بشأنه قرارات وزارية بتشكيل لجنة عليا تكون مهمتها بحسب ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري الأول التحضير وإعداد الترتيبات والتجهيزات اللازمة للاحتفالية التي كان مقررا لها أن تقام في 2020/4/13، ونفاذا لهذه القرارات الوزارية قام مدير عام الجهاز التنفيذي بتاريخ 2021/3/23 وبعده بمخاطبة كل من وكيل وزارة المالية للموافقة على إجراء تعلية لمبلغ 110.000 د.ك لتغطية تكاليف الاحتفالية، ومحافظ البنك المركزي لإصدار مسكوكة تذكارية بهذه المناسبة، وغير ذلك من إجراءات ومخاطبات وتحضيرات وذلك على النحو المبين تفصيلا بكتابنا.
أما بالنسبة للاقتراح بأن تقام الاحتفالية في مبنى آخر غير المبنى الجديد، ففضلا عن أنه قول خارج نطاق المعقول والمقبول، فإنه يتناقض مع عناوين ومنطوق القرارات الوزارية السالف الإشارة إليها والتي جاءت صريحة وواضحة في أن الاحتفالية تشمل مناسبتين هما الاحتفال بمرور 90 عاما على إنشاء المجلس البلدي، وافتتاح المبنى الجديد له ويتناقض أيضا ما تم تنفيذه فعليا من تجهيزات وإعدادات وتذكارات تخص المناسبتين معا، سواء ما يتعلق بالأفلام الوثائقية أو المسكوكات أو التذكارات أو بقية التحضيرات والإعدادات الأخرى، حيث أعددت كل هذه الأمور وغيرها، وتم الانتهاء منها ودفع تكاليفها من المال العام على أساس إقامة المناسبتين معا، الأمر الذي يستحيل معه إقامة مناسبة دون الأخرى.
رابعا: ذرائع شتى ومتغيرة
النية المبيتة لعدم إقامة الاحتفالية والتذرع بذرائع شتى ومتغيرة تدليلا لصحة هذا العنوان، نسوق شيئا واحدا وهو أن كتابكم بخصوص الاحتفالية انحصر في تعذر إقامتها فقط في القاعة الرئيسية للمبني الجديد، وذلك للأسباب التي ذكرتموها والمنحصرة أيضا حصرا في حدود هذه القاعة فقط وليس المبنى ككل وفوجئنا بكتابكم الأخير أن مبنى المجلس البلدي الجديد ككل غير جاهز لإقامة الاحتفالية (وليس القاعة الرئيسية)، مما يقطع بالنية والقصد في عدم إقامة الاحتفالية والتذرع في إخفاء ذلك بذرائع مختلفة.
وختاما: إذ عرضنا للحقائق القانونية والواقعية في موضوع الاحتفالية، فإننا نرفض قطعيا ما جاء بكتابكم من التوجيه لرئاسة المجلس بتنفيذ توجيهاتكم لخروج ذلك عن إطار الشرعية القانونية، إلا إننا نهيب بالجميع للاضطلاع بمسؤوليته، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، والتحلي بالموضوعية والتجرد، والتصرف على هدي الدستور والقانون، وإعلاء مبدأ التعاون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور