الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 11 أبريل 2022

جريدة الأنباء - الإثنين 10 رمضان 1443هـ  - 11 أبريل 2022

تسمح بتكرار الصرف بعد انقضاء عام من تاريخ صدور كل قرار
«الأنباء» تنشر ضوابط صرف البدل النقدي للإجازات: لا قيود على الأيام ويشترط حصول الموظف على «امتياز» آخر عامين
ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية وأن يكون أمضى في الجهة سنتين على الأقل
يحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد الإجازات الدورية عند صرف البدل على أساس أن الشهر مقداره 30 يوماً

أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 2 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، وتضمن القرار:
مادة 1: مع عدم الإخلال بالفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه المضافة بالمرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل هذه المادة والتي نصت على أن «يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية»، يكون استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة للمعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه بمراعاة القواعد والشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة 2: مع عدم الاخلال بنص المادة 1 - يشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة توافر الضوابط الآتية:
1 - أن يكون آخر تقريري أداء حصل عليهما الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بتقدير ممتاز فعلي أو بأعلى درجة تقييم أداء وفقا لنظام التقييم الخاضع له الموظف وذلك بالنسبة للفئات الوظيفية المشمولة بنظام تقييم الأداء، ولا يعتد في هذا المجال بتقارير الأداء غير الفعلية (الاعتبارية أو الحكمية)، كما لا يعتد بتقارير الصلاحية عن فترة التجربة.
2 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة - بعد التعيين فيها أو النقل اليها - مدة سنتين على الاقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
3 - ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
4 - عدم جواز تكرار صرف البدل النقدي للموظف إلا بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ صدور كل قرار بصرف هذا البدل.
مادة 3: يصرف البدل النقدي أثناء الخدمة عن رصيد الاجازات الدورية المجمع (المدور والمجمد) بموجب قرار يصدر من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الاحوال، وذلك بعد مراعاة القواعد والشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة 4: يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وفقا لذات مرتب الموظف ومفرداته الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية في تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، ويحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد الاجازات الدورية عند صرف هذا البدل على أساس أن الشهر مقداره ثلاثون يوما.
مادة 5: لا يتقيد صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بالحد الاقصى (90 يوما) لمدة الاجازة الدورية التي يجوز أن يصرح بها للموظف في سنة واحدة وفقا للمادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه، كما لا يتقيد بالحد الاقصى (180 يوما) للبدل النقدي الذي يصرف في نهاية الخدمة وفقا للمادة 41 من ذات المرسوم.
ولا يحول صرف البدل النقدي أثناء الخدمة - أيا كان مقدار البدل الذي تم صرفه - دون التصريح للموظف بإجازة دورية في ذات العام في حدود الرصيد المتبقي منها بمراعاة كل الشروط والأحكام والاجراءات المقررة في شأن التصريح بالاجازات الدورية.
مادة 6: يقصد بخدمة الدولة في مجال تطبيق شرط (أن يكون لدى الموظف مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات): مدة الخدمة لدى أي وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو لدى الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة، وكذلك الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة.
مادة 7: يجوز للجهات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة تطبيق نظام صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة المضافة الى المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه وذلك بمراعاة الأداة القانونية المقررة وفقا لقانون إنشاء كل جهة والاجراءات والأنظمة الوظيفية الخاصة بها.
مادة 8: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (81) لسنة 2022 بتعديل المرسوم الصادر في 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور