الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 05 أبريل 2022

جريدة الجريدة - الثلاثاء 4 رمضان 1443هـ  - 5 أبريل 2022

بيع الإجازات للمواطنين والمقيمين
• «ديوان الخدمة»: المرسوم يشمل جميع العاملين في الجهات الحكومية
• ضوابط وآلية الصرف يحددهما اجتماع مجلس الخدمة المدنية

كتب الخبر محمد الجاسم
تزامناً مع صدور مرسوم تعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والمتعلق بالبدل النقدي (بيع الإجازات) عن رصيد الإجازات للموظفين الذين لم ينتفعوا به، كشفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية، لـ «الجريدة»، أن المرسوم يشمل جميع العاملين في الجهات الحكومية، مواطنين ومقيمين، ممن يستوفون الشروط المطلوبة التي تضمنها التعديل.
وينص التعديل على أنه «يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً خصماً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل عن ثلاثين يوماً حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف».
وبينت المصادر أن ضوابط وآلية الصرف سيحددهما اجتماع «الخدمة المدنية» باعتباره مختصاً ببحث واختيار سياسات الصرف طبقاً للمرسوم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (6) لسنة 1991 بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة والبدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة لغير الكويتيين الذين لن يتم التعاقد معهم مجددًا

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور