الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأربعاء 30 مارس 2022

جريدة الأنباء - الأربعاء 27 شعبان 1443هـ  - 30 مارس 2022

إرفاق شهادة من البنك بجميع المبالغ المحولة من المشتري إلى البائع
الجلاوي يحدد ضوابط تسجيل شراء العقار عن طريق الإجارة

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا رقم 82 لسنة 2022 يخص تسجيل شراء العقارات عن طريق الإجارة وألغى بموجبه القرارين السابقين رقمي (354،394 لسنة 2021).
وتضمن وزير العدل الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، في المادة الأولى: يراعى الآتي:
1 ـ في حالة شراء العقار عن طريق الإجارة، إرفاق شهادة من البنك بجميع المبالغ التي تم تحويلها من المشتري إلى البائع يذكر فيها أن تلك المبالغ عبارة عن ثمن العقار.
2 ـ في حالة دفع مبالغ العربون، إرفاق صورة من التحويل المصرفي بقيمة العربون أو صورة من الشيك غير المصدق يكون متوافقا مع ما هو مذكور في عقد السمسار (العقد الابتدائي) + صورة الشيك المصدق بباقي المبلغ الذي يتم تسليمه عند التوقيع النهائي على أن تكون قيمة الشيك الخاص بالعربون والشيك النهائي تمثل قيمة العقار كاملا.
3 ـ عند توثيق إقرارات الدين الصادر لصالح الجهات الحكومية أو البنوك أو الشركات والمؤسسات التأكد من إرفاق كتاب الجهة الصادر لصالحها الإقرار يذكر فيه مبلغ الدين.
وتنص المادة الثانية على ما يلي:
لا تسري أحكام القرار الوزاري رقم (344 لسنة 2021) على الحالات الآتية:
1 ـ المعاملات التي أبرمت قبل سريان هذا القرار في 2021/8/1.
2 ـ المعاملات التي تتم بمقابل مادي وذلك بين الأقارب حتى الدرجة الثانية.
3 ـ الفرق في السعر بين الثمن الوارد بالعقد والثمن الوارد بتقرير خبير الدراية.
4 ـ المعاملات التي يكون نوع التعامل هو الثمن الذي هو عبارة عن مبادلة عقار أو منفعة.
5 ـ المعاملات التي يكون فيها الثمن عبارة عن التنازل عن إقرار الدين أو عندما يكون تكملة الثمن الوارد بالعقد هو إقرار ترميم المنزل محل العقد وصيانته.
6 ـ المعاملات التي يكون في العقار محل البيع مقدم كضمان للرهن وتعثر البائع في سداد الدين وتمت التسوية بالتنازل عن العقار مقابل الوفاء بالدين.
وجاء في المادة الثالثة: يلغى القراران رقما (354، 394 لسنة 2021).
أما المادة الرابعة من قرار وزير العدل فعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه وإبلاغه لذوي الشأن.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرار وزارة العدل رقم (344) لسنة 2021 بشأن تأكد إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إرفاق صورة عن التحويل المصرفي متضمنًا ذكر الغرض منه عند شراء العقار

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور