الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 29 مارس 2022

جريدة الجريدة - الثلاثاء 26 شعبان 1443هـ  - 29 مارس 2022

لجنة القيم البرلمانية إلى الواجهة من جديد
معاقبة المخالفين بالحرمان من جلسات المجلس 3 أشهر عبر اقتراح قدّمه هشام الصالح

كتب الخبر علي الصنيدح
مجددا عادت لجنة القيم إلى الواجهة، بعد تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح برغبة لإضافة فصل خامس إلى الباب الأول من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مكون من 8 مواد، من شأنها فرض جزاءات على الأعضاء.
قدم النائب د. هشام الصالح اقتراحاً بقانون بإضافة فصل خامس إلى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يقضي بإنشاء لجنة القيم البرلمانية.
ونص الاقتراح على اضافة هذا الفصل بحيث تكون نصوصه كالتالي:
مادة 60 مكرر: يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى " لجنة القيم البرلمانية" تضم رؤساء اللجان الدائمة تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من غير الوزراء، من أعمال أو أقوال تشكل خروجا عن القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية أو استغلالا للمنصب البرلماني أو فيها تعريض بالأشخاص أو الهيئات.
مادة 60 مكررا أ: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب، ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو.
مادة 60 مكررا ب: تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار وميعاد الانعقاد عن ثلاثة أيام، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقواله وتحقيق أوجه دفاعه، ولها أن تجري التحقيق بنفسها أو تندب من تختاره من أعضائها وتُعرض نتيجة التحقيق عليها.
اختصاصات اللجنة
مادة 60 مكررا ج: تكون للجنة القيم الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 60 مكررا د: للجنة أن تتخذ بحق العضو المحال إليها أحد القرارات التالية:
1 - حفظ الموضوع.
2- توقيع الجزاء في صيغة الإنذار او توجيه اللوم أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر مع حرمان العضو من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
مادة 60 مكررا هـ: لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثمانية من مجموع عدد أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية ستة من مجموع عدد أعضائها، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمنزلة الرفض، ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها المسبب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الأمر إليها، وتخطر رئيس المجلس والعضو بالقرار الذي أصدرته.
مادة 60 مكررا و: للعضو حق التظلم من قرارات اللجنة بطلب يقدمه إلى رئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس لنظره، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وإيضاحات مقرر اللجنة.
يبت المجلس في القرارات المشار إليها في البند 2 من المادة السابقة إما برفض التظلم أو تخفيف الجزاء أو الحفظ.
وللمجلس في حال التظلم إما رفض التظلم بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أو توقيع أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.
يجب أن يصدر قرار المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة حددت لنظر التظلم.
وفي جميع الحالات لا يشارك العضو المعروض أمره في التصويت ويغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.
مادة 60 مكررا - ز: تطبق على لجنة القيم الأحكام المقررة بالنسبة لأعمال اللجان البرلمانية المقررة في اللائحة الداخلية بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة فيها، الواردة في هذا الفصل أو مع طبيعة عملها.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن ممارسة الوظيفة البرلمانية بشقيها التشريعي والرقابي تخضع لنصوص الدستور واللائحة الداخلية وتقاليد وأعراف العمل البرلماني، ذلك أن تمثيل الأمة تكليف قبل أن يكون تشريفا لشخص النائب، فهذه المسؤولية أمانة على عاتق العضو يتطلب حسن القيام بها التقيد بما تفرضه من سلوك وقيم ومبادئ أخلاقية وقانونية واحترام القواعد المؤطرة لممارستها، موضحة أن الحصانة التي يضمنها الدستور واللائحة لعضو مجلس الأمة بمناسبة قيامه بمهمته البرلمانية لا تبيح له تجاوز تلك القيم والمبادئ والقواعد.
حضور الجلسات
وتضمنت المذكرة أن نصوص اللائحة الداخلية أطرت العمل النيابي ومشاركة العضو فيه بخصوص حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان ونظام تناول الكلام وأسلوب المناقشة وإبداء الرأي وضوابط تقديم السؤال والاستجواب والإدلاء بالطلبات والاقتراحات، وما إلى ذلك من تفاصيل الحياة البرلمانية، غير أن اللائحة - رغم وجود نص المادتين 88 و89 الرادعتين لكل سلوك غير لائق لا يتم تفعيلهما - لم تتضمن ما يكفي من القواعد القابلة للتطبيق من أجل تحصين فعال للعمل البرلماني ضد أي شطط في السلوك أو انفلات مسيء له في القول أو الفعل، كما لم تحدد - على عكس المعمول به في القوانين المقارنة - القواعد الإجرائية التي تضمن احترام القيم البرلمانية وتحول دون تجاوزها من أي عضو في المجلس.
وقالت إنه "لتفادي هذا النقص تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة في فصول تشريعية سابقة باقتراح تعديل اللائحة الداخلية من أجل إحداث لجنة القيم البرلمانية تختص بالنظر فيما قد ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تسيء للممارسة الديموقراطية وللمؤسسة التشريعية وتشكل خروجا على القيم الأخلاقية والاجتماعية أو المبادئ السياسية للمجتمع وتقتضي اتخاذ ما يتناسب إزاءها من إجراءات عقابية تأديبية".
وأشارت إلى أن "الاقتراحات التي تم تقديمها في السابق لم تر النور بكل أسف، وبينت التجربة في أكثر من مناسبة ضرورة الأخذ بها ضمانا لفعالية مجلس الأمة وتحقيق المصداقية والرقي بالأداء البرلماني والسياسي لأعضائه".
وذكرت أن اقتراح إنشاء لجنة القيم يتفق في غاياته وأهدافه مع أحكام الدستور والقانون، ويؤكد التزام السلطة التشريعية بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، شأنها شأن سائر سلطات الدولة، وإذا كانت القيم والمبادئ هي أصول الممارسة البرلمانية فقد لزم أن تقوم على أسس من الأصالة والعراقة التي تمثل منهجا يجب احترامه بصورة لا تفترق عن المنهج اليومي للمواطن القويم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور