الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 06 سبتمبر 2021

جريدة الأنباء - الإثنين  29 محرم 1443هـ - 6 سبتمبر 2021

أسامة المناور يقترح تجريم الترويج لأفكار ومعتقدات فئة الشواذ جنسياً بأي وسيلة

تقدم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون، لتجريم المجاهرة بالشذوذ الجـنـسـي، ومعـاقبته بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأحد الأفعال أو التصرفات التالية:
1- كل من قام برفع علم أو شعار أو أية إشارة ترمز إلى فئة الشواذ جنسيا.
2- كل من روج بأية وسيلة كانت لأفكار ومعتقدات فئة الشواذ جنسيا.
3- كل من دعا أو حرّض على تكوين جماعة تتبنى أفكار ومعتقدات الشواذ جنسيا.
4- كل من ارتدى ملابس عليها شعارات أو رموز أو علامات ترمز إلى الشواذ جنسيا.
مادة ثانية: يقصد بالشذوذ الجنسي المنصوص عليه بالمادة السابقة بأنها العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
إن المثلية ليست حقا من حقوق الإنسان، فهي انحراف سلوكي وأخلاقي وكثيرون في الغرب يرفضونها، ومن المفترض أن ترفض الدول الإقرار بأي تعهدات دولية بما يخالف دينها ومعتقداتها وثقافتها.
ولما كانت المادة (2) من الدستور قد نصت على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما نصت المادة (49) من الدستور على مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
ولما كانت الشريعة الإسلامية ترفض وتؤثم ما يقوم به الشواذ من أفعال وتصرفات فضلا عن أنها تخالف الآداب العامة للدولة، ومن ثم فإن إعمالا لهذه النصوص الدستورية يتعين على جميع سكان الكويت الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة.
ومن هنا تضمن قانون العقوبات بعض الأحكام العامة ضد «الفجور والفسق» التي يمكن استخدامها لمعاقبة أصحاب المثلية أو ما يطلق عليهم مجتمع الميم، حيث تعاقب المادة (193) من قانون العقوبات الفجور (التي تفسرها المحاكم على أنها تعني المثلية الجنسية بين الرجال) بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، كما أن المادة (198) من قانون الجزاء تحظر الفجور العام ووضع لذلك عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي عام 2008 تم تعديل النص ليحظر أيضا «تقليد الظهور كشخص من الجنس الآخر».
وبالرغم من تلك النصوص إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة خروج من يرفع شعارات هذه الفئة المنحرفة ويجاهر بهذه التصرفات والأفعال التي ترفضها الشريعة الإسلامية وتتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع الكويتي وتخالف النظام العام والآداب العامة تحت شعار الحرية الشخصية.
ولما كانت الحرية الشخصية لا تعني الانقضاض على قيم وتقاليد المجتمع لذا كانت هناك ضرورة لهذا القانون لردع هؤلاء عن تصرفاتهم التي تمثل عدوانا صارخا على قيم ومبادئ المجتمع، كما روعي بالقانون وضع تعريف منضبط ومحدد للمقصود بالشواذ جنسيا.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور