الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 15 أغسطس 2021

جريدة الجريدة - الأحد 7 محرم  1443هـ - 15 أغسطس 2021

إلغاء «الضبط والإحضار» إهدار للعدالة
• المرشد لـ الجريدة.: غمط للحقوق ومبرر لتملص المدين وتضييع لأهم وسيلة لتنفيذ الأحكام
• «كان الأولى قصر القانون على المفلس حسن النية... و80 ألف أمر مصيرها الأدراج»
• الشطي: يحتاج إلى معالجة قانونية في القضايا الأسرية فقط

كتب الخبر حسين العبدالله محمد الإتربي
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز السابق المستشار فيصل المرشد أن إلغاء قانون الإفلاس لضبط وإحضار المدين ينطوي على غمط للحقوق وإهدار للعدالة وتضييع لأهم وسيلة لتنفيذ الأحكام التجارية والمدنية والإدارية وأحكام الأسرة وغيرها، لاسيما أن بيت أسرة المدين محمي قانوناً من الحجز عليه، «وغالباً لا يوجد ما يستحق التنفيذ أو الحجز، بعد التحرر من أمر الضبط».
وأضاف المرشد، لـ «الجريدة»، أنه سبق أن عرض على «الأعلى للقضاء» في ٢٠١٣ رأياً بشأن إلغاء الضبط والإحضار فرفض، «غير أننا فوجئنا أخيراً بصدور قانون الإفلاس متضمناً ذلك الإلغاء محل اعتراضنا».
وأوضح أن «الضبط والإحضار» هو الوسيلة الفعالة لاستيفاء الحقوق والديون الصادر بها أحكام نهائية مشمولة بالنفاذ المعجل وبالقوة الجبرية، وبإلغائه مُنح المدين مبرراً للتسويف والتملص من تنفيذ الحكم، «وستكون الأدراج مصير نحو 80 ألف أمر» بهذا الصدد.
وشدد على أنه كان من الأولى أن يقتصر إلغاء أمر الضبط على المفلس حسن النية فقط لا أن يشمل المقصر أو المهمل أو الذي استعمل الغش للوصول إلى الإفلاس والتهرب من الدفع والوفاء بديون الغير.
وبين أنه ناقش الأمر في 2013 مع المطالبين بتعديل القانون وفريق من البنك الدولي، «وقد أنجزتُ مذكرتين بالاعتراض على تعديلاتهم التي كانت تتضمن إلغاء مواد أصولية في القانون المدني والتجاري، وكانت تدور حول التاجر المفلس أو شركته، إذ أرادوا حمايته ليستعيد مركزه المالي ويمارس تجارته مجدداً بالضوابط التي استعاروها من الفصل الـ 11 من قانون التجارة الأميركي»، لافتاً إلى أنه «رغم اعتراضنا على اقتراحاتهم المكتوبة في مسودة مشروعهم والتي أفهمونا أنهم راعوها، فإنهم لم يعرضوا علينا النسخة النهائية لمشروعهم».
وفي سياق متصل، شدد الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي على أن إلغاء الضبط والإحضار في القضايا ذات البعد الأسري يحتاج إلى إعادة تقنين ومعالجة بحيث لا يكون مطلقاً، وللحيلولة دون استغلاله بشكل غير سليم، وكي يبقى الالتزام بالحقوق قائماً.
ورأى الشطي، في تصريح لـ «الجريدة»، أنه من الأفضل الحجز على أموال الشخص المدين وأملاكه بدلاً من ضبطه وإحضاره، مؤكداً أن توقيفه قد لا يفيد في عملية سداده للدين، لاسيما أنه يقيده.
وعن مخاطر ذلك الأمر على القطاع المصرفي، ذكر أن القروض الاستهلاكية في الأساس مضمونة بالراتب، ولذلك على البنوك التأكد قبل منح العميل أموالاً من سلامتهم المالية وقدرتهم على السداد في كل الظروف والأوضاع، «وهذا دور إدارة المخاطر»، ضارباً مثلاً بديون الشركات الكبيرة التي يتم فيها الحجز على الممتلكات والأموال لا ضبط وإحضار رئيس الشركة أو مديرها التنفيذي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
«العدل» فعّلت الدفع الإلكتروني لأوامر منع السفر والضبط والإحضار

بعد «إلغاء الضبط والإحضار» على المدينين... العين على إزالة تجريم الشيكات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور