الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأربعاء 11 أغسطس 2021

جريدة الأنباء - الأربعاء 3 محرم  1443هـ - 11 أغسطس 2021

السويط يقترح إلزام ديوان المحاسبة بتقديم تقرير سنوي مفصل إلى مجلس الأمة عن المصروفات السرية

تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
ويقضي الاقتراح بإلزام رئيس الديوان بأن يقدم إلى مجلس الأمة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية تقريرا مفصلا عن كل مبلغ منصرف على بند المصروفات السرية (الخاصة).
كما يقضي الاقتراح بإدخال مجلس الأمة كطرف في الرقابة عند إحالة الخلاف بين الجهة صاحبة المناقصة وديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء، بحيث يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بقراره حول الخلاف قبل 30 يوما من العمل به.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة للمواد (13) و(53) و(80) من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه نصوصها الآتي:
المادة 13 (فقرة أخيرة):
«على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار ومبرراته قبل مباشرة الترسية أو التعاقد محل الخلاف بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الأمة في دور انعقاد قائم فعليا».
المادة 53 (فقرة جديدة):
«على كل وزير أن يقدم تقريرا نصف سنوي إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء عن جهود الوزارة والجهات التابعة له منذ تولية منصبه في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير، وما تم بخصوص باقي المخالفات المالية المتكررة التي يرصدها ديوان المحاسبة، ومدى الالتزام بقواعد وأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964، والقانون رقم (49) لسنة 2016 سالف الذكر، ويعد عدم الالتزام بهذا التكليف مخالفة جسيمة».
المادة 80 (فقرة أخيرة):
«ويقدم رئيس الديوان إلى مجلس الأمة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية، تقريرا مفصلا عن كل مبلغ منصرف على بند المصروفات السرية مع بيان الغرض من الصرف، وذلك بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض».
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (33) من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
«إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره المجلس على أن يقوم رئيس ديوان المحاسبة بإخطار مجلس الأمة بالموضوع فورا».
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة فأضافت المادة الأولى بعض النصوص على الوجه التالي:
المادة 13 فقرة أخيرة:
حيث إن من اختصاصات ديوان المحاسبة إخضاع المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة 100 ألف دينار فأكثر كما جاء في المادة (13) من القانون ذاته، وهي المادة التي تمنع الجهة صاحبة المناقصة من التعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان.
ولما كانت ذات المادة تسمح للجهة المختصة في حال اعتراض رئيس ديوان المحاسبة على المناقصة وإصرار الوزير عليها أن يرفع الوزير وجهتي النظر إلى مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع لرأي رئيس الديوان.
فإنه وتعزيزا للشفافية في الإجراءات، تمت إضافة فقرة أخيرة كما جاءت في هذا الاقتراح للمادة (13) والغاية منها وضع مجلس الأمة كجهة رقابية في الصورة، عند إحالة الخلاف بين الجهة صاحبة المناقصة وديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء، بحيث يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بقراره حول الخلاف قبل 30 يوما من العمل به.
المادة 53 (فقرة جديدة):
تنص المادة (17) من الدستور على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
حيث لوحظ أن الجهات الحكومية كثيرا ما ترتكب مخالفات مالية وتجاوزات إدارية ذات أثر مالي، ومعدل هذه المخالفات في تزايد مستمر - في الوقت ذاته تقوم تقارير ديوان المحاسبة برصد هذه المخالفات إذا يكاد لا يخلو تقرير من الحديث عن المخالفات المالية، وسبب عدم معالجتها يتم ترحيلها سنة بعد الأخرى.
ومن ثم كان لابد من التصدي لهذه الظاهرة باعتبار نشاط الوزير في مواجهة هذه الظاهرة عنصرا من عناصر تقييم أدائه، لما يحمله ذلك من انعكاس لمدى التزامه بالنص الدستوري المنوه عنه ومدى احترامه لقدسية المال.
من أجل ذلك، تمت إضافة فقرة جديدة لهذا الاقتراح بمقتضاها أصبح كل وزير ملزما بموافاة مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتقرير نصف سنوي عن جهود الوزارة والجهات التابعة له منذ توليه منصبه في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.
المادة 80 (فقرة أخيرة):
تتناول المادة (80) من قانون ديوان المحاسبة، موضوع المصروفات السرية (والتي يعبر عنها قانون الميزانية بالمصروفات الخاصة).
وهذه المادة لا تدع مجالا لمجلس الأمة لممارسة حقه في الرقابة على الاعتمادات المخصصة في الميزانية للمصروفات السرية (الخاصة)، مع أنها أموال عامة من حق أعضاء مجلس الأمة أن يمارسوا في شأنها صلاحياتهم الدستورية في الرقابة عليها، سواء من حيث مبلغها أو من حيث الأغراض التي صرفت من أجلها.
وللتحقق كذلك من أن هذه الاعتمادات قد وجهت لما فيه المصلحة العامة، وأن المسؤولين لم يتجاوزا في شأنها الاعتمادات المقررة في الميزانية لهذا الغرض.
من أجل ذلك تمت إضافة فقرة جديدة إلى المادة (80) توجب رئيس الديوان أن يقدم إلى مجلس الأمة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية أيضا تقرير مفصلا عن كل مبلغ منصرف على بند المصروفات السرية (الخاصة) مع بيان الغرض من الصرف، وذلك بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض، ولا شك أن أعضاء مجلس الأمة مؤتمنون على هذه السرية وأولى الناس بالحفاظ عليها.
وجاءت المادة الثانية تعزيزا للشفافية في الإجراءات تم استبدال نص المادة (33) من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه الذي يلزم رئيس ديوان المحاسبة باطلاع مجلس الأمة على العقود والمناقصات التي تلجأ فيها الحكومة إلى تفعيل المادة (13) من القانون ذاته فورا وقبل البت فيها كي يكون الأمر تحت نظر مجلس الأمة تحقيقا للمزيد من الرقابة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور