الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأثنين 02 أغسطس 2021

جريدة الأنباء - الإثنين 23 ذو الحجة  1442هـ - 2 أغسطس 2021

منها التوقيع على العقود التي تبرمها البلدية والتي تصل قيمتها إلى مليون دينار
تفويض نائب مدير عام البلدية للشؤون المالية ببعض الاختصاصات
التفويض يشمل التوقيع على الحساب الختامي وأوامر الصرف في حدود الميزانية

بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بتفويض نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بمباشرة عدد من الاختصاصات وتضمنت المادة الأولى مايلي:
1 - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية فيما يتعلق بقطاع الشؤون المالية والإدارية وفق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ووفقا للاختصاصات المحددة بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وما يطرأ عليه من تعديلات.
2 - التوقيع على القرارات التي بحكمها نص المادة رقم 60 من نظام الخدمة المدنية بشأن العقوبات التأديبية وبعد اعتماد نتيجة التحقيق من قبل معالي الوزير أو مدير عام البلدية وكذلك سحبها أو تعديلها أو إلغائها فيما عدا الفصل من الخدمة.
3 - التوقيع علي قرارات صرف أو وقف بدل الموقع للمستحقين بناء على طلب الجهات المختصة بالبلدية ودون الإخلال بمدى توافر الاعتمادات المالية لميزانية البلدية.
4 - التوقيع على قرارات تعديل احد بنود العقد الثاني أو الاستعانة بخدمات بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
5 - التوقيع على الكتب الصادرة من البلدية في حدود اختصاص القطاع إلى ديوان الخدمة المدنية بما فيها تسوية مكافأة نهاية الخدمة عدا المتعلقة بالتعاقد مع غير الكويتيين ومنح المكافآت المالية والندب والإعارة.
6 - التوقيع على الكتب الصادرة من البلدية إلى ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بطلبات نقل الخدمات إلى البلدية وطلبات الاحتياج (مع مراعاة موافقة الوزير عليها قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وفق الشروط والضوابط الواجب اتباعها في هذا الشأن ومدى حاجة الجهاز التنفيذي لهذا التخصص وتوفر الدرجة المالية).
7 - إصدار قرارات إنهاء الخدمة بسبب الحكم على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سقوط الجنسية أو سحبها أو عدم اللياقة الصحية للخدمة أو استنفاذ الإجازة المرضية أو بلوغ السن أو الوفاة.
مادة ثانية: لا يسري حكم المادة السابقة على القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية الشاغلي الوظائف القيادية والمدراء وموظفي القطاعات والإدارات التابعة للوزير مباشرة ومكتب مدير عام البلدية والأمانة العامة للمجلس البلدي.
مادة الثالثة: يفوض نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في التوقيع على المعاملات التالية:
1 - الكتب الصادرة عن الإدارات التابعة لقطاع الشؤون المالية والإدارية الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية والأهلية والأفراد التي لا يكون من شأنها تحميل البلدية أي التزامات أو ترتيب حقوق للغير قبلها - كذلك المراسلات بين القطاعات والإدارات المختلفة بالبلدية وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والتعاميم المالية المنظمة لمثل هذه الأمور.
2 - الكتب الصادرة من البلدية إلى مختلف الجهات الحكومية والأهلية والأفراد الخاصة بالعقود المبرمة بينها والغير وذلك في حدود اللوائح والنظم المالية والمحاسبية وفق الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في تلك العقود وكذالك الأوامر التغييرية وتمديد مدد العقود بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة وكذلك الكتب الخاصة بالعقود المزمع طرحها.
3 - التوقيع على الكتب الموجهة لوزارة الإعلام ومنها المطبوعات.
4 - التوقيع على الكتب ونماذج أوامر الشراء المباشر الموجهة إلى كافة الجهات المختصة.
5 - التوقيع على الكتب الموجهة إلى كافة الجهات داخل وخارج البلدية بناء على توصيات الجنة المشتريات ومخاطبة تلك الجهات مباشرة فيما يتعلق بأعمال اللجنة.
مادة رابعة: التوقيع على الحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978.
مادة خامسة: اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية والتوقيع على الشبكات والكتب الصادرة إلى البنك المركزي والبنوك المحلية وكافة الأوراق الخاصة بالمسائل المالية بما فيها رواتب الموظفين وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وكذلك التوقيع على كافة المراسلات والنماذج الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة سادسة: التوقيع على العقود التي تبرمها البلدية مع الجهات الأخرى وعلى الشبكات الصادرة عن البلدية بخصوصها والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالإفراج عن الكفالات أو إلغائها أو مصادرتها أو حجز مبالغها وذلك كله في حدود مبلغ: 1000000 مليون دينار كويتي لا غير بعد أخذ موافقة الجهات المعنية ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
مادة سابعة: يؤذن لنائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في تفويض مدراء الإدارات التي يشرف عليها ومن يليهم كل في حدود اختصاصه في مباشرة الاختصاصات المبينة في المادة الأولى عدا البنود (7/6/5/2) كما يؤذن له في تفويضهم بمباشرة الاختصاصات المبينة في المواد الثالثة والخامسة والسادسة من هذا القرار.
مادة ثامنة: يلغى القرار الإداري رقم (2018/272) بشأن تفويض نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في بعض الاختصاصات وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م

المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار رئيس البلدية رقم (77) لسنة 2002 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات
قرار بلدية الكويت رقم (669) لسنة 2019 بشأن تفويض نائب المدير العام لشئون قطاع التطوير والمعلومات في مباشرة بعض الاختصاصات والتوقيعات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور