الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأربعاء 27 يناير 2021

جريدة الأنباء - الأربعاء 14 جمادى الثاني 1442هـ - 27 يناير 2021م

لتمكين المعينين في الوظائف العامة بإيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تساعدهم على مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم
5 نواب: لا تتجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وذلك بإضافة فقرة جديدة الى المادة (10) من المرسوم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب مهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير ود.حسن جوهر وحمد روح الدين بألا تتجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال من أجل تمكين المعينين في الوظائف العامة بإيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تمكنهم من مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة جديدة الى المادة (10) من المرسوم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها المشار اليه النص الآتي:
«وفي جميع الأحوال لا تجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال».
(المادة الثانية)
«على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخص ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على أن تستمر القرارات الصادرة قبل هذا القانون نافذه فيما لا يتعارض مع أحكامه».
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
تنص المادة (26) من الدستور على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة» ولقد صدرت تشريعات الخدمة الوطنية تكرس هذا المبدأ الدستوري وترتيب أحكام الوظيفة العامة بما يحقق سير المرافق العامة بانتظام واستمرار لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
ومن الطبيعي أن تتابع الدولة تطبيق هذه التشريعات وتطويرها وتعديل وإضافة ما تدعو الحاجة الى تعديله أو إضافته بما يحقق الغاية منها وفي سبيل تحقيق هذا الغرض أعد القانون المرفق إضافة بتحديد مدة مباشرة وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة في حالة غياب الأخير أو خلو الوظيفة على أن تكون هذه المدة ستة أشهر فقط غير قابله للتجديد بأي حال من الأحوال وكذلك الأمر بالنسبة للندب أو التكليف وذلك لحث الوزير لسرعة تنفيذ أحكام نصوص المواد (30 مكرر) و(30 مكرر أ) و(30 مكرر ب) و(30 مكرر ج) من المرسوم الصادر في 441979 في شأن الخدمة المدنية والتي بموجبها حددت شروط الوظائف القيادية، وللحد من استمرار وكلاء الوزارات المساعدين مباشرة الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات في حالة غيابهم او في حالة خلو هذه الوظيفة أو ندب أحد مديرين الإدارات لمباشرة هذه الاختصاصات المخولة لوكلا الوزارات في حالة عدم وجود وكيل وزارة مساعد بالجهة الحكومية أو تكليف أحد مدراء الإدارات للقيام بأعمال الوكلاء المساعدين في حالة غياب أحدهم وقد تمتد مدة المباشرة أو الندب أو التكليف لفترات طويلة في ظل مسؤوليات وتبعات قانونية تختلف بين مجموعة الوظائف القيادية والمجموعات الأخرى، وتحديد مدة المباشرة أو الندب أو التكليف بحد أقصى ستة أشهر كافية لتمكين الوزراء من تعيين وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين في حالات الغياب أو خلو الوظيفة على النحو المقضي به بنصوص المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 وتعديلاته، وذلك لتمكين المعينين في هذه الوظائف بإيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تمكنهم من مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم، بما مؤداه حسن إشرافهم على العمل والقدرة على النهوض بالمرفق العام ليؤدي الخدمة المطلوبة منه على خير وجه.
وقد رئي أن تستمر القرارات الصادرة قبل القانون المرفق نافذة طبقا له فيما لا يتعارض مع نصوصه إلى أن تصدر قرارات جديده طبقا لأحكامه، ويسري هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور