الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 08 أكتوبر 2020

جريدة الانباء الخميس - 21 من صفر 1442 - 8 أكتوبر 2020 - العدد: 15981

«ديوان الخدمة»: سحب قرارات «الإشرافية» والنقل الخارجي والإعارة الصادرة بعد 5 الجاري

تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي على توصية ديوان الخدمة المدنية، أصدر رئيس الديوان أحمد الجسار تعميما جاء فيه:
بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 62/2020 المنعقد بتاريخ 5/10/2020 بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية في كل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا او تعيينا او نقلا او ترقية اليها، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر، وعلى ان يسري الوقف المشار إليه من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 5/10/2020 حتى إشعار آخر، يرجى من جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بما ورد بهذا القرار، وذلك بعدم اتخاذ أي اجراءات او أصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه، وذلك اعتبارا من 5/10/2020 وحتى إشعار آخر، مع مراعاة التالي:
أولا: فيما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغلها (ندبا او تعيينا أو نقلا او ترقية اليها):
سحب أي قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من 5/10/2020 وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة أعبائها او مهامها، ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته، ويجوز للجهة إصدار قرارات إسناد هذه الوظائف لهم بعد انتهاء فترة الوقف وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي اثر رجعي سابق على الصدور، وبشرط ان يكونوا مستوفين جميع الشروط المقررة بالقرار رقم 25 لسنة 2006 المنوه عنه عند صدور قرار إسناد الوظيفة الإشرافية بعد انتهاء الوقف.
ثانيا: فيما يتعلق بالنقل الخارجي بين الجهات:
سحب أي قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من 5/10/2020 وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم او من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل في العمل لدى الجهة المنقولين إليها، وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية، ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين إليها (ان وجد) حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الاصلية، ندبا مؤقتا مع ما يرتب على ذلك من آثار.
ثالثا: فيما يتعلق بالندب الخارجي بين الجهات أو تمديده او الإعارة أو تمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد: سحب أي قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من 5/10/2020 وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم أو تمديده او إعارتهم او تمديدها او من انتهى ندبهم او اعارتهم دون صدور قرار بالتمديد - في العمل لدى الجهة المنتدبين او المعارين اليها، وعليهم الرجوع الى جهة عملهم الاصلية، ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك تتم إجازة ندبهم او اعارتهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين او المعارين اليها (ان وجد) حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
لذا، يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به وإصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة، كما توقف أي استثناءات تقررت في هذا الشأن.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
 


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور