الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأربعاء 07 أكتوبر 2020

جريدة الراى الأربعاء - 20 من صفر 1442 - 7 أكتوبر 2020

«الاستئناف»: غير دستوري إلغاء نظام البصمة في الجهات الحكومية

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي منطوقه بعدم دستورية إلغاء البصمة، بحيث يتم إلزام الموظف بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، وإثبات ذلك عن طريق البصمة في الجهات الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» إن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بناء على الطعن المقدم من أحد الموظفين بشأن إلغاء نظام البصمة، يؤكد سلامة القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بخصوص نظام البصمة.
وجاء في نص الحكم: «حكمت المحكمة بعدم جواز الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 والمادة السابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 والمتعلقة بتطبيق نظام البصمة في الجهات الحكومية، وبقبول الاستئناف، فيما عدا ذلك شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعدم قبول الدعوى شكلا».
وألزم حكم محكمة الاستئناف المستأنف بالمصروفات ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور