الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

جريدة الانباء  الثلاثاء 19 صفر 1442هـ - 6 اكتوبر 2020م

الدلال والشاهين لتعديل قانون الانتخابات: إلغاء «جريمة مُخلّة بالشرف أو بالأمانة» لعدم وضوح النص

تقدم النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين بالاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة وجاءت كالتالي:
المادة الأولي: تعدل المادة الثانية بإلغاء العبارة التالية:
«أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة» ثم يتابع النص كما ورد في المادة 2 من القانون.
المادة الثانية: يستبدل نص المادة (36) بالنص الاتي:
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين مع اشراك مندوب أو أكثر من مندوبي المرشحين في عملية الفرز، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين كل الحضور من الاطلاع على ورقة الانتخاب والتصويت، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق.
ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية. المادة الثالثة: إضافة مادة جديدة على القانون:
«إذا أجريت الانتخابات في مرحلة زمنية ذات طبيعة خاصة كالأخطار والكوارث وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بإجراء الاحتياطات والخطوات اللازمة في العملية الانتخابية بما يكفل تجاوز تلك الأخطار وسلامة الناخبين والمرشحين وكل المشاركين في العملية الانتخابية».
المادة الرابعة: على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: جاء المقترح بقانون لمعالجة قانون الانتخابات في ظل الأوضاع الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا، كما جاء ليعالج بعض السلبيات في تطبيق القانون من أجل إنجاح العملية الانتخابية، فقد جاء تعديل المادة (2) من القانون بإلغاء العبارة الخاصة بجرائم الشرف والأمانة بسبب عدم وضوح العبارة وغموضها وعدم تماسكها مما أدى إلى حرمان العديد من الأطراف بسبب هذا النص الغامض، ومن جانب آخر جاءت المادة الثالثة من القانون لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وخصوصا في عملية الفرز.
أما المادة (3) من القانون فهي معنية بالظروف الخاصة بانتشار الأمراض والأوبئة والتي بموجبها تستطيع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بالقيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية في ظل انتشار الأوبئة والأمراض.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962

قانون رقم 11 لسنة 1963 بتعديل مادة من قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة
 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور