الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأربعاء 23 سبتمبر 2020

جريدة الرأى الأربعاء - 6 صفر 1442 - 23 سبتمبر 2020

 إذا مات المُقترض هل يسدّد أبناء المرحوم... أقساطه؟

4 حالات يُعفى فيها الورثة من دفع المديونية المتبقية
يبدو أن «كورونا» لم يُحدث تغييراً مالياً واجتماعياً في الأسواق والأعمال لجهة تعطّلها فحسب، بل امتدت آثاره ليطرح في زمنه أسئلة غير تقليدية، من وزن إذا مات أحد المقترضين بالفيروس الاستثنائي، هل يسقط دينه، أم يحلّ ما تبقى من أقساط في مديونيته على أولاده أو ورثته، وفي حال كان للمرحوم مستحقات وظيفية أو ودائع هل يحق للبنك الدائن تجميدها مقابل أقساطه، كما يجري التقليد مع المقترضين التي انقطعت أعمالهم؟
من حيث المبدأ، يتعيّن الإشارة إلى أنه لا يوجد لدى الجهات المانحة للتمويلات فارق بين مقترض مات بفيروس كورونا، وآخر مات لأي سبب آخر، مع الأخذ بالاعتبار أن قرار التعامل مع المقترضين بعد وفاتهم يختلف من بنك لآخر، ومن عميل لآخر، وأيضاً حسب نوع التسهيل الذي حصل عليه، وما إذا كان إسكانياً أو شخصياً أو مقسطاً. ولنبدأ القصة من البداية.
القرض الإسكاني
لعلّ من أشهر القروض الممنوحة محلياً ما يعرف باسم القرض الإسكاني، وتبلغ حدوده الائتمانية الموحدة 100 ألف دينار، موزعة بواقع 30 إلى 70 ألفاً تمويلاً حكومياً من بنك الائتمان، و30 ألفاً دعماً تموينياً لمواد البناء، وبالنسبة لمبلغ القرض يُسدّد على فترات طويلة تصل أحياناً إلى 50 عاماً، إذ تُحدّد قيمة القسط الشهري حسب جدول الأقساط، حيث يبلغ نحو 29.4 دينار شهرياً عن القرض الممنوح بـ30 ألفاً بغرض الترميم، و100 دينار قسط قرض الـ70 ألفاً الممنوح لشراء بيت أو لبناء منزل، أو 10 في المئة من إجمالي الراتب أيهما أكبر، فيما يبلغ القسط الشهري لصاحب القرض (ذي الإعاقة) 5 في المئة من إجمالي الراتب وبحد أقصى 50 ديناراً لجميع أنواع القروض العقارية.
وإذا مات المقترض إسكانياً وهو مديون لـ«الائتمان»، ينتقل ما تبقى عليه من أقساط لورثته، ويتم تخييرهم على تقاسم مبلغ المديونية حسب أنصبة الإرث، وفي حال اتفقوا على أن يقوم أحدهم بالسداد نيابة عنهم، يحق له، مع نقل ملكية البيت له، على أن يتبع ذلك تنازله عن طلبه الإسكاني إذا كان مقدماً بالفعل أو ينوي تقديمه مستقبلاً.
تمويلات «التأمينات»
هناك نوعان من القروض تمنحهما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأول وهو الأشهر، يُعرف باسم قرض الاستبدال، حيث يحق للمتقاعد (المدني والعسكري) الاستبدال بحد أقصى ربع المعاش التقاعدي، بشرط ألا يقل صافـي المعاش بعد خصم أقساط الديون عن نصف المرتب الذي حسب على أساسه المعاش ويكون سداده وفقاً لمدد حسب اختيار صاحب المعاش، كما يجوز للمؤمن عليه أو المستفـيد (العسكري) أن يتقدم بطلب الاستبدال أثناء الخدمة ولمدة 5 سنوات، وإذا توفي المتقاعد المستبدل يسقط عنه ما تبقى من أقساط لصالح المؤسسة.
أما النوع الثاني فيتعلّق بالمتقاعدين الذين يرغبون في الاستفادة من قانون التقاعد المبكر وصرف قرض بقيمة 7 أضعاف الراتب من دون فوائد عليه، وفي حال توفي المتقاعد قبل سداد مديونيته بالكامل، لا يسقط ما تبقى عليه من أقساط، ويعامل معاملة القروض الأخرى واجبة التحصيل.
المشروعات الصغيرة
وفقاً لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو مؤسسة عامة مستقلة يبلغ رأسمالها ملياري دينار، يتم منح المبادرين قروضاً حتى نصف مليون دينار إذا استوفوا الشروط، ولا يموّل الصندوق 100 في المئة، بل يموّل حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ20 في المئة، سواءً من جيبه أو من الأهل أو من المؤسسات المالية وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، في ضوء النسبة المشار إليها من باب الدعم والمساندة للمبادرين.
ولا توجد فترة محدّدة للسداد، لكن القانون حدّد فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً. وفي حال مات المبادر خلال فترة السداد يتم التعامل معه مثلما يتم في حالة خسارة المشروع، ويشمل ذلك الحجز وغيرها من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص.
«الشخصيّة» و«المقسّطة»
بشيء من التفصيل، وبعيداً عن أي تعقيد، اتجهت بعض البنوك إلى إقرار برنامج التأمين أو «الغطاء التأميني»، على مبلغ القروض الشخصية، وهذا التوجه لا يعكس مساراً واحداً لدى كل البنوك، فهناك مصارف جعلت التأمين اختيارياً بيد العميل، وأخرى قامت بالتأمين على محافظها على نفقتها، فيما تقوم أخرى بالتعاقد على غطاء تأميني على قروض عشوائية في محافظها، ومن ثم لكل منهم طريقته في التعامل مع ديون الأموات.
ويبلغ متوسط التأمين الذي يدفعه البنك عن كل ألف دينار شهرياً حوالي 1.5 دينار شهرياً، أما في حال التأمين الاختياري الذي يتحمله العميل فيدفع نحو 600 فلس شهرياً عن كل ألف دينار.
وفي حال وجود غطاء تأميني على دين المقترض، سواءً كان إلزامياً أو اختيارياً، تتولى شركة التأمين سداد المبلغ المستحق وفق الشروط الموضوعة في عقد التأمين، شريطة أن العميل لا يستطيع إضافة التأمين على القرض في ما بعد، أي أنه يضاف عند تقديم طلب القرض فقط.
وهذا ما أكدته محكمة التمييز في حكم بارز لها صادر بالعام 2016، حيث أقرت عدم جواز رجوع المؤسسات التمويلية، ومنها البنوك، على الورثة لرد الديون المستحقة على المتوفى، طالما أن كل عقود القروض التي وقّعت مع الشخص قبل وفاته تضمّنت التأمين على الحياة.
وأوضحت المحكمة، أن شركات التأمين التي وقّعت معها البنوك لتأمين القروض هي المسؤولة عن دفع القروض في حالة وفاة الشخص أو عجزه عن العمل.
أما في حال عدم وجود غطاء تأميني على مبلغ القرض فيكون واجب السداد، ويتخذ البنك الدائن جميع الإجراءات الممكنة قانوناً لاسترداد مستحقاته، ومنها تجميد أي مستحقات للعميل وفي مقدمتها المستحقات الوظيفية، وتحديداً بما يستوفي المبلغ المتبقي من المديونية.
لكن هنا تبرز النظرة الإنسانية والاجتماعية في السياسات الائتمانية بشكل مختلف، ففي كثير من الحالات قامت بنوك بإسقاط ما تبقى من مديونية على المتوفى، إذا أثبت الوارثون أن المتوفى لم يترك إرثاً يعول عليه، ولا يستطيعون سداد بقية الدّين بعد موت عائلهم.
كما أن البنك الدائن قد يلجأ إلى إعدام الدين وعدم ملاحقة الورثة قضائياً في حال تدني ما تبقى من مديونية على المتوفى، وعدم وجود أي مستحقات تغطي الدفعات المتبقية، وتحديداً إذا كانت مصاريف التقاضي وتحصيل المديونية، خصوصاً الخارجية منها تتجاوز المتبقي من القرض.
تسهيلات الشركات
الشركات كيانات تحصل على قروض مقابل أصول، وفي حال مات مسؤولها أو مالكها وعلى الشركة ديون مستحقة، وتوقف سدادها، تقوم الجهات الدائنة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وفي مقدمتها الحجز على الأصول المرهونة لديها، وطلب تسييلها، سواءً كانت هذه الأصول عبارة عن عقارات أو أسهم أو غيرها من الأصول المرهونة، حيث تحدد وزارة العدل موعد مزاد لتسييل الأصول القابلة لذلك، على أن يتم سداد قيمة البيع وفقاً لترتيبهم في عقود الدائنين.
حالات السداد:
• القرض الإسكاني لا يسقط بالوفاة ووارث البيت يدفع ما تبقى
• لا إعفاءات للمبادرين من السداد والتعامل واحد... مشروع خاسر
• تمويل المتقاعد بـ 7 أضعاف الراتب مستمر لا يسقط
• تمويلات الشركات قائمة على الكيان وتُحصّل من الأصول المرهونة
حالات الإعفاء:
• ورثة المتوفى مما تبقى من قرض الاستبدال
وجود غطاء تأميني على القرض الممنوح
• إذا ثبت للبنك أن الأبناء يعجزون عن السداد... قرار إنساني
• عندما تكون المديونية متدنية ولا توجد مستحقات وظيفية يعدم الدّين
رأي الدين
الأقساط المتبقية من سداد القرض هي دين مؤجّل، وقد اختلف أهل العلم: هل الديون المؤجلة تحلّ بموت المدين، وبالتالي تلزم المبادرة بقضائها من تركته قبل قسمتها كالديون الحالّة؟ أم لا تحلّ وينتقل حق الأجل إلى الورثة؟ والذي عليه جمهور أهل العلم أن الديون التي على الميت تحلّ بموته إلّا إذا قَبِل صاحبُ الدّين إسقاط دَينه.
 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور