الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

جريدة الأنباء - الثلاثاء  5 صفر 1442هـ - 22 سبتمبر 2020م

نص مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية

يُستثنى من الحد الأقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج أعضاء السلطة القضائية والبعثات الديبلوماسية والعسكرية ومشغلو الطيران وعمالة الشركات الأجنبية
يقوم مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل
الحبس 3 سنوات وغرامة مالية لكل من يخالف أحكام القانون في شأن إجراءات العمالة
يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره خلال ستة أشهر من تاريخ العمل في هذا القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها لعدد المواطنين
المادة 1: لغاية تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها:
1 - الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.
2 - الوزير النسبي: الحد الاقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
3 - العمالة الوافدة: العمالة التي يتم استقدامها من مختلف الجنسيات الى دولة الكويت.
المادة 2: يسري هذا القانون على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات المسموح لها بدخول دولة الكويت، وتستثنى من ذلك الفئات الواردة في المادة 5 من هذا القانون.
المادة 3: بناء على عرض الوزير المختص يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل في هذا القانون الحد الاقصى للعمالة الوافدة في البلاد بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها الى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة.
وفور وضع الحد الاقصى يصدر مجلس الوزراء قرارا بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص.
كما يصدر مجلس الوزراء قرارات سنوية مماثلة يعمل بها اعتبارا من أول شهر ابريل التالي لانقضاء سنة على تاريخ العمل بالقرار السابق.
وتنشر القرارات الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن وبما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية.
المادة 4: يراعى عند إصدار القرارات المشار إليها في المادة 3 ما يأتي:
1 - أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.
2 - الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.
3 - السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
4 - مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
5 - مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.
المادة 5: تستثنى من الحد الاقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج الفئات الآتية:
1 - مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
2 - أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة.
3 - رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.
4 - البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.
5 - المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة.
6 - العمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم بتنفيذ، أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك الى أن يتم تسليمها تسليما نهائيا الى الجهة العامة المعنية.
7 - العمالة المنزلية.
8 - أزواج الكويتيين وأبناؤهم.
9 - الوظائف والمهن الطبية والتعليمية.
10 - أي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة 6: يقوم مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من هذه الفئات، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 7: تقوم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملا - بالإضافة الى الوظائف العامة - المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي الى هذه الأعمال.
المادة 8: لا يجوز:
1 - تحويل العمالة المنزلية الى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الاهلي أو قانون العمل في القطاع النفطي.
2 - تحويل سمات الزيارة الى إقامة للعمل.
3 - تحويل سمات الزيارة الى الالتحاق بعائل.
4 - تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي، وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر.
المادة 9: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من اتخذ قرارا في شأن من شؤون العمالة الوافدة، أو ساعد في اتخاذه أو في تنفيذه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحكوم عليه موظفا قضت المحكمة بعزله من وظيفته.
المادة 10: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل صدور هذا القانون.
المادة 11: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
كانت الكويت دائما ولاتزال نموذجا للتعايش بين الأعراق والجنسيات، والديانات، ولهذا كان دستور الكويت الذي وضعه الرعيل الأول، وثيقة تقدمية لحقوق الإنسان فضلا عن حقوق المواطن، انطلاقا من ان الكويت مجتمع انساني النشأة والنزعة، فلقد امتاز الناس في هذا البلد - حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية للدستور - بروح الاسرة تربط بينهم كافة.
وقد عاش المواطنون والمقيمون بالكويت في محبة ومودة وسلام خلال عقود من الزمن، وقد وفد الى الكويت من الدول الشقيقة وغيرها من الخبراء، ورجال القضاء، والأطباء، والمهندسين، من ساهموا مع المواطنين في نهضة شاملة للبلاد، الى ان بدأت في التفشي ظاهرة العمالة الهامشية، والزائدة على الحاجة التي ادت الى اختلال التركيبة السكانية، اختلالا كبيرا، اثر على الخدمات التي تؤدى الى المواطنين، وعلى الاخص الخدمات الصحية، الامر الذي اصبح معه علاج هذا الاختلال امرا ملحا، وقد كشف وباء كورونا وانتشاره، عن الظروف المعيشية المتردية للعمالة الهامشية، الأمر الذي استدعى ضرورة وجود التشريعات لضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
لذلك، فقد اعد هذا القانون مرتكزا على التركيبة السكانية كقضية وطنية مهمة اعطى بشأنها صاحب السمو - حفظه الله ورعاه - أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جُل اهتمامه وتوجيهاته لعلاجها.
وقد جاء هذا القانون في 11 مادة، حيث اوضح في مادته الأولى تعريف اهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون وبيّن في مادته الثانية نطاق سريان احكامه.
أوجب في المادة 3 لغايات تنظيمية بعد عرض الوزير المختص بتطبيق احكام هذا القانون ان يصدر مجلس الوزراء خلال ستة اشهر قرارا يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها الى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية على حدة.
كما نصت ذات المادة على إصدار قرار آخر بعد تحديد الحد الأقصى يتضمن الأعداد التي سيتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد، وحرصا على كفاءة وجودة العمالة اضافت المادة التزاما جديدا بوضع آلية لاختبار العمالة، للتأكد من المؤهلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد.
وتأكيدا على أهمية معالجة الاختلال ومتابعته وإيتاء نتائجه، فقد نصت المادة على صدور هذه القرارات بصورة سنوية، ولضمان العمل وتعزيزا للشفافية اوجبت المادة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
نظمت المادة 4 الاطر العامة التي تتم مراعاتها عند تحديد نسب العمالة الوافدة، وحددت المادة 5 الفئات المستثناة من الحد الأقصى للعمالة المستقدمة من الخارج، مع الحرص على إبقاء النص مرنا، وذلك بالسماح لمجلس الوزراء بقرار باستثناء اي فئة اخرى لم يرد ذكرها في نص المادة.
جاءت المادة 6 لتوفيق اوضاع العمالة الموجودة قبل سريان هذا القانون، وذلك بوضع قيد زمني يقدر بخمس سنوات يتم خلاله إما إنهاء اقامة العمالة الزائدة على الحاجة، أو السماح لهم بالترخيص وتجديد الإقامة في حالة انطباق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعزيزا لدور الدولة في دعم الشباب للخوض في كافة مجالات العمل سواء في القطاع الحكومي العام او القطاع الخاص، واستكمالا لخطة الحكومة في التكويت، اكدت المادة 7 على قيام الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب لتهيئتهم لشغل كافة الوظائف والأعمال، لسد حاجة سوق العمل من الايدي العاملة وحاجة الجهات الحكومية من الموظفين.
وبينت المادة 8 ما يحظر على الجهات الحكومية الموافقة عليه من اجراءات قد تؤدي الى تسرب العمالة بين سمات الدخول، او قطاعات العمل، او المشاريع والعقود الحكومية، وذلك بهدف السيطرة وتنظيم عملية وجود العمالة في البلاد منذ لحظة دخولهم الى حين المغادرة، وأوقعت المادة 9 العقوبة لمن يخالف المحظور.
وبهدف الاستعجال في تنفيذ هذا القانون، وتحصيل نتائجه تم النص على اصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر، ولضمان عدم وجود فراغ تشريعي نصت المادة 10 على سريان القرارات واللوائح المعمول بها قبل صدور هذا القانون، على ان يتم العمل بهذا القانون بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 11 من هذا القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
12 توصية لتعديل التركيبة السكانية
أبل يقدم اقتراحاً بقانون حول التركيبة السكانية
عجلة تعديل التركيبة السكانية تدور... في أبريل
«المالية» ناقشت مقترحات تعديل التركيبة السكانية
ردود «تعديل التركيبة السكانية» نهاية الأسبوع
مشروع لتطوير قانون الإقامة خلال أسبوعين والغانم يتقدم بمقترح لتعديل التركيبة السكانية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور