الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 08 سبتمبر 2020

جريدة الراي - الثلاثاء  20 محرم 1442هـ -8 سبتمبر 2020م

مطالبات قانونية بشمول مواعيد جميع القوانين في تعديل المادة «17» من قانون المرافعات
بعد اقتصاره على طعون المرافعات والإجراءات الجزائية وحالات التمييز
عذراء الرفاعي: تعديل جميع مواعيد تقييد الدعاوى وعدم سقوط الحق بالتقادم
أحمد العنزي: ضرورة المبادرة لسد فراغ خلو قانون المرافعات المدنية والتجارية من تنظيم أثر حدوث الكوارث
إيلاف الصالح: مد المواعيد الإجرائية على جميع القوانين واللوائح السارية أو ترك الأمر لقاعدة القوة القاهرة

 الكاتب:ناصر الفرحان
موجة معارضة قانونية واسعة، قوبل بها تعديل المادة 17 من القانون 30/ 1980 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، التي نصت على مد المواعيد الإجرائية المنصوص عليها بقانون المرافعات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، دون سواها، حيث لا يمتد الوقف ليشمل المواعيد الوارد النص عليها في أي قانون آخر، مثل قانون انشاء الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية المعنية بنظر المنازعات الإدارية، وقانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون إنشاء ديوان المحاسبة.
وطالب محامون بأن يكون مد المواعيد على جميع القضايا وألا يقتصر على القوانين الثلاثة، حيث أكدت المحامية عذراء الرفاعي أن المشرع في مجلس الأمة لم ينظر الى مواعيد الطعون الادارية وفقاً للقانون 20 /1981، ولا إلى مواعيد الشكاوى الخاصة بالعمال وفق القانون 6 /2010، وكذلك القرارات الادارية الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، وفقاً لتنظيم القرار الوزاري 1 /1988، الخاص بتقييد الشؤون القانونية للادارة بتقييد التظلمات في سجل خاص، وتقيد برقم متسلسل يبين تاريخ تقديمه.
واشارت الرفاعي لـ«الراي» إلى أن المادة 66 من قانون الخدمة المدنية قررت وجوب تقديم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الموظف، وتم تعديلها الى 60 يوما، بموجب قانون انشاء محاكم الادارية، فيقع الموظف تحت طائلة سقوط حقه بالتقادم لعدم تطرق المشرع لذلك التعديل، مطالبة المشرع بتعديل المادة 17 من قانون المرافعات، ليشمل التعديل جميع مواعيد تقييد الدعاوى وعدم سقوط الحق بالتقادم في الكثير من المعاملات التجارية والمدنية والادارية والعمالية، ضمانا لحفظ الحقوق، ومواعيد الطعون في الجهات الخاصة التي افرد لها القانون شكلا خاصا للتقاضي، كقانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة بموجب القانون 49 /2016 واللائحة الصادرة، وبناء عليه أن يقدم شكوى في أي مرحلة من مراحل إجراءات الشراء، وكذلك إعادة النظر في الإجراء المتضرر منها، أو في عدم اتخاذ إجراء إذا كان الضرر ناتجا عن ذلك، فيتعين تقديمها خلال 7 أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو الإجراء محل الشكوى أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق.
بدورها، اعتبرت المحامية إيلاف الصالح أن تعديل المادة 17 مكرر، تم فيه الحفاظ على جزء من حقوق المتقاضين، إلا أنه شابه القصور في جوانب أخرى لم يشملها التعديل. ولفتت إلى تضرر الكثير من الأفراد والشركات في الكويت بسبب الإغلاق الذي فرض لمحاصرة الفيروس، حيث أصبحوا غير قادرين على سداد الإيجارات، ما تسبب في أزمات عديدة بين المُلاك الذين تراكمت عليهم الالتزامات والمستأجرين غير القادرين على السداد، الامرالذي اضطر معه المشرع الى التدخل مرة ثانية بموجب التعديل الذي أجراه على قانون الايجارات، حيث أقر تعديلاً تشريعياً يحمي المستأجر من إخلاء المسكن والمقر الذي يستأجره في فترات الأزمات العامة التي يقرّر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة.
وأوضحت الصالح لـ«الراي» أنه إذا كان التعديل خاصا بمعالجة القصور الحاصل في التشريع المنظم للعلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر، الناتج عن جائحة فيروس كورونا المنتشر في شتى المجالات، فهناك تشريعات أخرى مازالت قاصرة وتحتاج أيضا الى معالجة ما بها من قصور، منها على سبيل المثال القانون 30 /1964 الصادر بإنشاء ديوان المحاسبة، والذي تضمن في الفصل الرابع منه المواد ارقام (من 52 الى 73) والمتعلقة بالمواعيد الاجرائية الواجب مراعاتها، كحال بقية القوانين التي تمت معالجتها بتشريع جديد لسد الخلل الذي انكشف بأزمة جائحة فيروس كورونا. وأشارت إلى أن تلك التعديلات لم تشمل المواعيد المقررة في هذا القانون، الامر الذي يقتضي ضرورة المبادرة الى سد هذا الفراغ التشريعي الناشئ عن خلو قانون المرافعات المدنية والتجارية، من تنظيم أثر حدوث الكوارث أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة التي تؤدي إلى تعطيل العمل في مؤسسات الدولة ودوائرها الحكومية، وذلك بإصدار تشريع جديد ينص صراحة على وقف تلك المواعيد الاجرائية الواردة بقانون انشاء ديوان المحاسبة وغيره من القوانين الأخرى، خلال مدة وقف العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية، بحيث لا تحتسب مدة الوقف ضمن المدة المحددة للاجراء اللازم، حتى لا يسقط بعضها او يتحصن بعضها بعدم التظلم منه للجهة المختصة او الطعن عليه في الميعاد القانوني، حفاظا على حقوق المواطنين.
من جانبه، أشار المحامي أحمد العنزي إلى أن تعديل المادة 17 مكرر أصابه القصور، حيث قام المشرع بتقييد التعديل على الطعون المتعلقة فقط بقانون المرافعات وقانون الاجراءات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز واجراءاته، مبينا ان المشرع تغاضي بموجب هذا التعديل عن مواعيد اخرى، منها المواعيد المقررة لرفع بعض الدعاوى الاخرى مثل الدعاوى الادارية، والبت في التظلمات، بالاضافة الى سقوط الدعاوى المالية.
وطالب العنزي بأن يكون النص عاماً مطلقاً يعالج كل المواعيد الاجرائية في جميع القوانين واللوائح السارية، أو عدم التعديل وترك الأمر للقواعد العامة ولقاعدة القوة القاهرة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور