الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 14 يناير 2018

جريدة الشاهد - الأحد 14 يناير 2018م

«التشريعية» أحالت تعديلات «المرئي والمسموع» إلى «التعليمية»

كتب حمد الحمدان:
أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى اللجنة التعليمية البرلمانية تقريرها الخاص بشأن تعديل أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع المقدم من النائب أحمد الفضل بعد الموافقة عليه قانونياً ودستورياً، وقالت في تقريرها إن اللجنة استعرضت نصوص التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون الأول والذي يهدف إلى تنظيم المسؤولية الجزائية على كل من مدير عام القناة ومقدم البرنامج والعاملين في القناة والمسؤولين عن البث استناداً على القاعدة الدستورية الواردة بالمادة 33 من الدستور والتي تنص على أن «العقوبة شخصية» ومؤدى ذلك أن من يعاقب هو شخص مرتكب الفعل المؤثم ومن ساعده على ارتكابه ولا تفترض المسؤولية الجزائية على أحد غير مرتكب الواقعة المؤثمة، كذلك يهدف الاقتراح بقانون إلى حظر إقامة الدعوى الجزائية أو المدنية بعد مرور سنة من تاريخ بث القناة للبرنامج أو اللقاء الذي تضمن الفعل المحظور باستثناء ما ورد بالبندين 2 و3 من المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه، كما سمح الاقتراح بقانون للحاصل على شهادة دبلوم أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن خمس سنوات أن يكون مديراً للقناة.
وبينت أن الاقتراح الثاني يهدف إلى الحد من ظاهرة تعدد الشكاوى والبلاغات الكيدية بشأن مخالفات القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه وذلك عن طريق فرض كفالة تودع عند تقديم البلاغ أو الشكوى يسددها الشاكي وقت تقديمه للبلاغ، وتصادر هذه الكفالة متى ما صدر قرار بحفظ الشكوى، أو صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه وتقضي بالكفالة للمشكو في حقه باعتبارها كلاً أو جزءاً من التعويض.
وأضافت في تقريرها أنها استعرضت نصوص الاقتراحين بقانونين المشار إليهما وخلصت لما يلي للاقتراح بقانون الأول حيث أدخلت عليه بعض التعديلات على النحو التالي:
-1 تعديل النص المتعلق بتحديد عقوبة الغرامة في المادة 12 ليكون النص «... وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين...».
-2 في البند أولاً من المادة 13 حذف عبارة «تقوم إدارة القناة بعرض القانون على الضيف واطلاعه على نص القانون وإبلاغه بتحمله لكامل المسؤولية عما يصرح به أثناء اللقاء و...»، حيث رأت اللجنة أنه بمجرد نشر القوانين في الجريدة الرسمية يفترض علم الكافة بها.
-3 تعديل صياغة البند ثالثاً من المادة 13 ليكون «عند بث القناة تقريراً أو مقطعاً أو مادة تتناول شيئاً من المحظورات...» وذلك لتوضيح المعنى المقصود بنص الاقتراح بقانون.
-4 تعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 13 لتكون «ويحظر إقامة الدعوى الجزائية أو المدنية بعد مرور ثلاثة أشهر من بث القناة للبرنامج أو اللقاء الذي تضمن أحد المحظورات...»، حيث رأت اللجنة تناسب مدة الثلاثة أشهر من جواز إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية وتوحيداً مع المدة المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر.
وأوضحت أن اللجنة رأت أنه تطبيقاً لنص المادة 101 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يجوز للجنة المختصة إذا أدخلت تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، إن رأت لذلك مقتضى.
أما حول الاقتراح بقانون الثاني فقالت إنها استعرضت نصوص الاقتراح بقانون وأثيرت شبهة عدم دستوريته لمخالفته للمادة 166 من الدستور بفرض كفالة مالية قدرها 500 دينار يسددها الشاكي في إبلاغه عن شكواه أمام النيابة وبعدد المشكو في حقهم وهو ما يعد قيداً على حق التقاضي.
وأضافت أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها بعد التعديل على الاقتراح الأول وعدم الموافقة بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس طبقاً للمادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على الاقتراح الثاني، مشيرة إلى أن رأي الجانب الموافق على الاقتراح بقانون الثاني بني على انتفاء شبهة عدم الدستورية وذلك قياساً على قانون المحكمة الدستورية الذي فرض كفالة نقدية قدرها خمسة آلاف دينار على إيداع صحيفة الدعوى للطعن على القوانين بعدم دستوريتها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
«التعليمية البرلمانية» تناقش التعديلات على قانون المرئي والمسموع
الفضل يقترح تعديل قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر
«التعليمية» تقرر عقد حلقة نقاشية لبحث تعديلات المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور