الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 14 يناير 2018

جريدة الأنباء - الأحد 14 يناير 2018م

اللجنة المالية أقرّت اقتراحاً للرويعي يحدد مدة سدادها بـ 10 سنوات والمنح لمرة واحدة فقط
20 ألف دينار.. قروضاً ميسرة للمتقاعدين
تحديد نسبة الرسوم الإدارية بما لا يتجاوز 0.5%
تضع مؤسسة التأمينات الشروط والقواعد اللازمة لمنح القرض

وافقت اللجنة المالية على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.عودة الرويعي بإنشاء صندوق ب‍المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون مخصصا لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين على ألا تجاوز قيمة القرض الواحد عشرين ألف دينار كويتي وبرسوم إدارية نسبتها لا تتجاوز 0.5% لمدة 10 سنوات وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لمنح هذه القروض وضمان استردادها على أن يكون منح هذه القروض لمرة واحدة فقط.
وردت مؤسسة التأمينات بأنه يتعذر الاستجابة لهذا الاقتراح لتعارضه مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وقانون زيادة المعاشات التقاعدية وقانون التأمين ضد البطالة، إذ إن احكام تلك القوانين المشار إليها لم تتضمن اي صلاحية للمؤسسة بإنشاء صناديق جديدة بخلاف ما هو منصوص عليه.
وبعد أن درست اللجنة الاقتراح واطلعت على رد الحكومة رأت اللجنة ان فكرة الاقتراح تتماشى مع النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها والذي انتهت فيه الى خفض نسبة الاستبدال بما لا يجاوز 3%.
وجاء في التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح برغبة بشأن «إنشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون مخصصا لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين على ألا تجاوز قيمة القرض الواحد عشرين ألف دينار كويتي، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة لمنح هذه القروض وضمان استردادها على ان يكون منح هذه القروض لمرة واحدة فقط.
وأحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح برغبة آنف الذكر الى اللجنة بتاريخ 2/2/2017 دراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 6/2/2017، اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه والرد الوارد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يفيد بتعذر الاستجابة لهذا الاقتراح لتعارضه مع أحكام المواد 4 و11 و17 و18 و18 مكرر و22 و25 و55 و59 و60 و62 و63 و71 و77 و106 من قانون التأمينات الاجتماعية، والمواد 1 و3 و7 و9 و10 و11 و12 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
والمواد 3 و4 و6 و10 و11 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992، والمواد الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، والمواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة، والمواد الثانية والرابعة والخامسة والثامنة من القانون رقم 110 لسنة 2014 بشأن تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وحيث ان الأحكام المنصوص عليها في القوانين المشار إليها لم تتضمن اي صلاحية للمؤسسة في إنشاء صناديق جديدة بخلاف ما هو منصوص عليه فيها على سبيل الحصر او إضافة أغراض بخلاف المحدد لها بموجب قوانينها.
وبعد ان درست اللجنة الاقتراح برغبة واطلعت على رد الحكومة، رأت اللجنة ان فكرة الاقتراح برغبة المشار اليه تتماشى مع النص الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها رقم 2 والمدرج على جدول اعمال المجلس والذي انتهت فيه الى خفض نسبة الاستبدال بما لا يجاوز 3%.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراح برغبة آنف الذكر،
نص الاقتراح بعد التعديل:
«إنشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون مخصصا لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين على ألا يجاوز قيمة القرض الواحد 20 ألف دينار كويتي وبرسوم إدارية نسبتها لا تتجاوز 0.5% لمدة 10 سنوات، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لمنح هذه القروض وضمان استردادها على ان يكون منح هذه القروض لمرة واحدة فقط».
واللجنة تقدم تقريرها هذا الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
النص الأصلي للاقتراح:
نظرا لزيادة متطلبات الحياة وصعوبة تحمل المتقاعدين لفوائد القروض ولتدني الرواتب ورغبة في رد الدين لهم جراء خدمتهم لوطنهم في أعمالهم.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح:
«إنشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون مخصصا لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين على ألا يجاوز قيمة القرض الواحد 20 ألف دينار كويتي، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لمنح هذه القروض وضمان استردادها على ان يكون منح هذه القروض لمرة واحدة فقط».

قانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك
5 نواب يقترحون صندوقاً للقروض الميسرة في «التأمينات»
التميمي يقترح منح «التأمينات الاجتماعية» قروضاً حسنة للمتقاعدين بأقساط ميسرة
محمد الخليفة يقترح إنشاء صندوق لمنح القروض الميسرة للمحتاجين من المتقاعدين
عسكر: إنشاء صندوق في التأمينات الاجتماعية لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور