الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 14 يناير 2018

جريدة الأنباء - الأحد 14 يناير 2018م

«المالية البرلمانية» وافقت على اقتراح للشطي يجيز لهم الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة
رصيد إجازات دورية كامل لرجال الإطفاء

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على إضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) الى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، ونصت المادة على أن يستثنى رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد من حكم المادة 41 من هذا النظام بحيث يحتفظ رجل الإطفاء بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة، اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب كالتالي:ضابط الإطفاء الذي بلغ الخمسين عاما يستحق 300 يوم كحد أقصى عند نهاية الخدمة، وضابط الإطفاء الذي لم يبلغ الخمسين عاما عند انتهاء الخدمة 225 يوما، وضابط الصف والفرد الذي بلغ خمسين عاما يستحق كحد أقصى 225 يوما والذي لم يبلغ الخمسين عاما 215 يوما كحد أقصى عند نهاية الخدمة.
وإذا انتهت الخدمة بالوفاة، صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
ورد ديوان الخدمة المدنية بأن معاملة رجال الإطفاء ذات معاملة رجال قوة الشرطة يكون في الموضوعات المحددة حصرا بموجب القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء وتعديلاته، كما أن إضافة حالات أخرى تتم فيها المساواة كالمقترح (ببدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية) يكون بتعديل هذا القانون وليس بمرسوم يُعدل بموجبه نظام الخدمة المدنية على نحو يجري تفرقة غير ملائمة للخاضعين لذات نظام صرف البدل النقدي.
وكانت اللجنة قالت في تقريرها: تضاف مادة جديدة برقم (41 مكررا) الى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية نصها التالي:يستثنى رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد من حكم المادة 41 من هذا النظام، بحيث يحتفظ رجل الإطفاء بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة، اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب كالآتي:أ - ضابط الإطفاء الذي بلغ خمسين عاما يستحق 300 يوم كحد أقصى عند نهاية الخدمة، وضابط الإطفاء الذين لم يبلغ الخمسين عاما عند انتهاء الخدمة 225 يوما.
ب - ضابط الصف والفرد الذي بلغ خمسين عاما يستحق كحد أقصى 225 يوما، والذي لم يبلغ الخمسين 215 يوما كحد أقصى، عند نهاية الخدمة.
واذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
التقرير السادس
للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على:الاقتراح برغبة بأن «تضاف مادة جديدة برقم (41 مكررا) الى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية نصها التالي:«يستثنى رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد من حكم المادة 41 من هذا النظام، بحيث يحتفظ رجل الإطفاء بكامل رصيده إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة، اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب كالآتي:أ - ضابط الإطفاء الذي بلغ خمسين عاما يستحق 300 يوم كحد أقصى عند نهاية الخدمة، وضابط الإطفاء الذي لم يبلغ الخمسين عاما عند انتهاء الخدمة 225 يوما.
ب - ضابط الصف والفرد الذي بلغ خمسين عاما يستحق كحد أقصى 225 يوما، والذي لم يبلغ الخمسين 215 يوما كحد أقصى، عند نهاية الخدمة.
وإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
المقدم من النائب خالد الشطي أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح برغبة آنف الذكر الى اللجنة بتاريخ 2017/3/9 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2017/12/6 اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار اليه والرد الوارد من ديوان الخدمة المدنية والذي يفيد بأن معاملة رجال الإطفاء ذات معاملة رجال قوة الشرطة يكون في الموضوعات المحددة حصرا بموجب القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء وتعديلاته، وان إضافة حالات أخرى تتم فيها المساواة كالمقترح (البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية) يكون بتعديل هذا القانون وليس بمرسوم يعدل بموجبه نظام الخدمة المدنية على نحو يجري تفرقة غير ملائمة للخاضعين لذات نظام صرف البدل النقدي.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة آنف الذكر.
واللجنة تقدم تقريرها هذا الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
نص الاقتراح
نص القرار رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء في المادة 4 منه، على سريان جداول الرتب والمرتبات والعلاوة الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية، على رجال الإطفاء وكذلك المعاشات التقاعدية، وعند صدور القانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، نص على حق عضو قوة الشرطة في الاحتفال بكامل رصيد إجازاته وبجواز الانتفاع بها بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة، اذا سمحت ظروف العمل بذلك، ويتم صرف بدل الإجازات عند إنهاء الخدمة من أصل الرصيد للضابط الذي بلغ خمسين سنة بواقع 300 يوم، والذي لم يبلغ عمره الخمسين يستحق 225 يوما، وبالنسبة لضباط الصف والافراد، مَنْ يبلغ منهم الخمسين عاما يستحق 225 يوما، ومن لم يبلغ هذه السن 200 يوم.
وحيث ان المرسوم رقم 260 لسنة 2015 بتعديل نص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية، لم يستثن رجال الإطفاء من الحكم العام المطبق على موظفي الدولة المدنيين بألا يتجاوز استحقاقهم من رصيد الإجازات الدورية عند انتهاء الخدمة 180 يوما، ولما كان من العدل مساواة رجال الإطفاء بزملائهم من الشرطة والعسكريين، حيث إن رجال الإطفاء لا يقلون إخلاصا وتفانيا في خدمة الوطن وحماية الأرواح والممتلكات، وسعيا نحو تحفيزهم على بذل الجهد ومواجهة الخطر.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تضاف مادة جديدة برقم (41 مكررا) الى المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية نصها التالي:
«يستثنى رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد من حكم المادة 41 من هذا النظام، بحيث يحتفظ رجل الإطفاء بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة، اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب كالآتي:
أ - ضابط الإطفاء الذي بلغ خمسين عاما يستحق 300 يوم كحد أقصى عند نهاية الخدمة، وضابط الإطفاء الذي لم يبلغ الخمسين عاما عند انتهاء الخدمة 225 يوما.
ب - ضابط الصف والفرد الذي بلغ خمسين عاما كحد أقصى 225 يوما، والذي لم يبلغ الخمسين 215 يوما كحد أقصى، عند نهاية الخدمة.
وإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة
قانون رقم (27) لسنة 2015 بتعديل المادة (83) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
مرسوم رقم 260 لسنة 2015 بتعديل نص المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور