الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 28 ديسمبر 2017

جريدة الراي - الخميس 28 ديسمبر 2017م

«البصمة» تحرم الموظفين من الأعمال الممتازة والوظائف الإشرافية
30 في المئة من التقييم السنوي مرتبط بها ولا «امتياز» لغير الملتزمين

وضع قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين في جهات الدولة المختلفة، معايير جديدة لعملية تقييم أداء الموظفين السنوي في الجهات الحكومية، أبرزها تخصيص نسبة 30 في المئة من أعمال درجات التقييم لبصمة الدوام، وربطها بالتالي بحصول الموظف على درجة «الامتياز» التي تؤهله للوظائف الإشرافية والبعثات الدراسية والحصول على مكافأة الأعمال الممتازة.
وقال مصدر مطلع في ديوان الخدمة لـ «الراي» ان «القرار السابق الذي تم تعديله كان يمنح الرئيس المباشر المكلف بوضع تقييم موظفيه صلاحية مطلقة في عملية التقييم، وهذا الأمر ربما كان يخضع لأهواء شخصية لدى بعض الرؤساء، بمعنى ان هناك موظفين كانوا يظلمون وآخرين يأخذون أكثر من حقهم، الأمر الذي جعلنا نفكر في ربط درجات التقييم بمدى التزام الموظفين بمواعيد الحضور إلى عملهم والانصراف منه».
وأوضح المصدر ان «تقدير درجة الامتياز التي تمنح للحاصلين على نسبة 90 في المئة وما فوق، والتي يطمح للحصول عليها كل موظف، باتت مرهونة بشكل كبير بمدى التزامه بالدوام الرسمي، إلى جانب مجموع عوامل التقييم الخاصة بكفاءة الأداء الفردي والجماعي والقدرات الشخصية التي يحدد نسبتها الرئيس المباشر والتي يصل مجموعها إلى 70 في المئة».
وذكر ان «التعديلات الأخيرة التي أجريت على القرار جعلت الالتزام بمواعيد الدوام معيارا أساسياً في مدى أحقية الموظف بالحصول على درجة الامتياز من عدمه»، مبينا ان «الحصول على درجة الامتياز يعني ان تكون للموظف أحقية في الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة وعلى وظيفة اشرافية والموافقة له على طلب بعثة دراسية».

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2017 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه
تعميم رقم (42) لسنة 2007 بشأن استخدام نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور