الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 17 ديسمبر 2017

جريدة الشاهد - الأحد 17 ديسمبر 2017م

ينظر في جلسته العادية طلبات تشكيل ثماني لجان مؤقتة
مجلس الأمة يصوت على قانون بقبول البدون في الجيش الثلاثاء

يناقش مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء المقبل التقرير العاشر للجنة التشريعية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة «153» من المرسوم بقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي وافقت عليه اللجنة والمحال من رئيس المجلس بتاريخ 8 مارس 2017.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف متى كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكذلك في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها عند تضارب الأحكام بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع متى حازت قوة الأمر المقضي.
واستطلعت اللجنة رأي الجهات المعنية حيث أبدت موافقتها على الاقتراح بقانون، حيث وردت إلى اللجنة بتاريخ 9/4/2017 مذكرة برأي وزارة العدل حول الاقتراح بقانون، حيث ترى الوزارة أن الميعاد الحالي للطعن بالتمييز «30» يوما، ميعاد قصير لا يتيح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التتميز.
وأوضحت مذكرة وزارة العدل أن الاقتراح بقانون يعطي المحكوم ضده فرصة كافية لدراسة الحكم الاستئنافي وإبداء ما يلزم من أسباب الطعن عليه بالتمييز، خصوصا أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التي وردت في الصحيفة.
كما وردت إلى اللجنة بتاريخ 9 ابريل الماضي مذكرة برأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يرى فيها أن امتداد ميعاد الطعن بالتمييز أمر مقبول وسائغ وله سنده من الواقع العملي وهو ما انتهجته تشريعات الكثير من الدولة.
ويرى المجلس الأعلى للقضاء أنه من المناسب أن يمتد الميعاد إلى أربعين يوما فقط وحتى يتسق ذلك مع ميعاد الطعن بالتمييز في المواد الجزائية الواردة في الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم «40» لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته المقدمة من العضو د. وليد الطبطبائي.
وبررت اللجنة موافقتها على الاقتراح بأن مقتضيات العملية تستوجب تمديد مدة الطعن أمام محكمة التمييز، وذلك تسهيلا على المتقاضين ومنح المحامين فترة زمنية كافية لتسبيب الطعن، خصوصا أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التي وردت بالصحيفة، وكذلك من المبادئ القانونية مراعاة وحدة القوانين وذلك يتطلب توحيد ميعاد الطعن بالتمييز في المواد الجزائية والمواد المدنية والتجارية.
وقد أجرت اللجنة تعديلين على الصياغة وذلك على النحو الآتي:
أولا - تحديد مدة الطعن بالأحرف العربية «ستون يوماً» بدلا من العدد الرقمي «60 يوماً»، أسوة بالنص الأصلي للفقرة الأولى للمادة «153» من المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيا - تعديل المادة التنفيذية بحذف عبارة «ويعمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية» إعمالا للقواعد العامة وهي شهر من تاريخ النشر حتى يتمكن المخاطبون بأحكامه العمل به وفقا للمادة «178» من الدستور.
قانون الجيش
ومن جانب آخر يبحث المجلس التقرير الثامن والثمانين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة «29» من القانون رقم «32» لسنة 1967 في شأن الجيش والمقدم من الحكومة والذي وافقت عليه اللجنة، وسبق وأن أحاله رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة في 25 سبتمبر 2017 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
واطلعت اللجنة على المشروع بقانون فتبين لها أنه يهدف إلى إلغاء شرط التمتع بجنسيات دول أخرى للالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش بحيث يتم قبول غير الكويتيين سواء كانوا ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى أو كانوا من غير محددي الجنسية كضباط اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعادة أو التعاقد، بحيث تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدانهم، وذلك حسب الشروط والأوضاع التي يبينها المرسوم الخاص بتنفيذ هذا القانون، كما أجاز قبولهم عند الحاجة متطوعين في الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد وذلك وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وأوضح ممثلو الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من القوى البشرية للالتحالق بالسلك العسكري، لتعزيز قوى وأمن البلاد ولسد النقص في بعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، كما بينوا أن هذا الوضع كان معمول به قبل تعديل القانون المشار إليه في عام 1993.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أهمية المشروع بقانون، لأنه يساهم في سد النقص لبعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، وهذا بدوره سيؤدي إلى مواكبة التطور في المجال التقني والنهوض والارتقاء بأداء القوات المسلحة إلى أعلى المستويات في مختلف التخصصات والتي كشف الواقع العملي عن حاجة المؤسسة العسكرية إليها.
تشكيل اللجان
من جهة أخرى تنظر الجلسة 9 طلبات تقدم بها النواب من بينها 8 طلبات لتشكيل لجان برلمانية مؤقتة، وطلب تفسير المادتين 97، 116 من الدستور، حول صحة انعقاد جلسات المجلس، من دون وجوب حضور الحكومة.
وتضمنت الطلبات تشكيل لجنة مؤقتة لبحث الإحلال وأزمة التوظيف، ولجنة اخرى لدراسة مدى استعداد الدولة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.
وطلب النواب تشكيل لجنة مؤقتة تتألف من خمسة أعضاء لبحث قضية الإحلال وأزمة التوظيف، تكون مهمتها الآتي:
1 - دراسة سياسات الحكومة بشأن الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات.
2 - دراسة أسباب الفشل الحكومي في سياسات الإحلال ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتكويت العمالة.
3 - متابعة تعيينات الوافدين في الجهات الحكومية ومدى التزامها بخارطة طريق الإحلال.
4 - متابعة التزام الحكومة الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة وبين قضية التوظيف لتشغيل العمالة الوطنية.
5 - إعداد التشريعات اللازمة لتطويق الأزمة ومراقبة تنفيذ الحكومة لكل التشريعات ذات الصلة.
ونص الطلب الثاني الخاص بتشكيل لجنة ثلاثية من النواب لدراسة وإعداد تقرير بشأن مدى استعداد وجاهزية الدولة عبر قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.
وجاء في نص الطلب ما يأتي: جاء في الخطاب السامي لسمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بتاريخ 24 أكتوبر الماضي التـأكيد على ضرورة الاهتمام بالأمن والاستقرار في ظل التطورات والأخطار الإقليمية والدولية وأهمية العمل على تحقيق ذلك.
وأكد سموه في كلمته الآتي: «ونحن في الكويت هذا البلد الآمن نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء التي ننعم بها والتي يتوجب علينا دائما استذكارها والمحافظة عليها، وعلينا ألا نغفل لحظة واحدة عن النيران المشتعلة حولنا والمخاطر التي تهدد مسيرتنا، والكوارث التي تطرق أبوابنا. واجبنا جميعاً وعلى وجه الخصوص أنتم في مجلس الأمة العمل على حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية وتحصين مجتمعنا ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب حولنا. واجبنا جميعا الحرص على وحدتنا الوطنية وصيانتها وتعزيزها، فهي عماد الجبهة الداخلية ودرعها الواقي وسورها الحامي. إن الأمن هو الأساس الذي تعتمد عليه وتنتظم حوله سائر الاهتمامات والخدمات، وإذا انعدم الأمن تتعطل الحياة العامة. فليكن أمن الكويت واستقرارها هو الهم الأول والشغل الشاغل لنا جميعاً ولتكن وحدتنا الوطنية غايتنا الأولى وهدفنا الأعلى».
وبناء على ما أشير إليه في خطاب صاحب السمو ونظرا لأهمية تحقيق الأمن والاستقرار تم التقدم بهذا الطلب.
ويتضمن الجدول 6 اقتراحات أخرى بتشكيل لجان برلمانية مؤقتة وهي لجنة الشباب والرياضة ولجنة شؤون الإسكان وتحسين بيئة الأعمال وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون المرأة والأسرة ولجنة البيئة.
وتقدم النواب أحمد الفضل وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين وخليل الصالح بطلب إنشاء لجنة الشباب والرياضة ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وصالح عاشور وخليل الصالح وماجد المطيري بطلب إنشاء لجنة الإسكان ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وصالح عاشور وخليل الصالح بطلب إنشاء لجنة تحسين بيئة الأعمال ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب أحمد الفضل وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وخليل الصالح وأسامة الشاهين وماجد المطيري بطلب إنشاء لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وخليل الصالح بطلب إنشاء لجنة شؤون المرأة والأسرة ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب د.عادل الدمخي ود.عبدالله الكندري وعبدالله فهاد بطلب استمرار لجنة البيئة بسابق أعضائها الثلاثة. ونص الطلب على ما يأتي: نظراً لانتهاء مدة لجنة البيئة بانتهاء دور الانعقاد ونظراً لوجود اقتراحات برغبة وموضوعات بيئية متعلقة بالمدة السابقة نتقدم أدناه بطلب استمرار اللجنة بسابق أعضائها الثلاثة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
«الداخلية والدفاع» تناقش قبول أبناء «البدون» في الجيش
عسكر: رفع سن القبول بالجيش إلى 36 عاماً للبدون وأبناء الكويتيات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور