الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 10 ديسمبر 2017

جريدة الجريدة - الأحد 10 ديسمبر 2017م

مجلس الوزراء يوافق على نقل الإشراف على إنشاء مبنى «الإعلام» الجديد إلى «الأشغال»
السماح للوزارات بتنفيذ المشاريع التي لا تتجاوز تكاليفها 10 ملايين دينار

كتب الخبر فهد التركي
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإعلام نقل الإشراف على مشروع إنشاء مبناها الجديد إلى وزارة الأشغال العامة.
وقال الأمين العام للمجلس بالإنابة فواز الفضل، في كتابه إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، إن قرار مجلس الوزراء رقم 497 المتخذ باجتماعه رقم 17/2013 المنعقد بتاريخ 8/4/2013 قضى بالموافقة من حيث المبدأ على السماح للجهات الحكومية بإنجاز وتصميم وتنفيذ وصيانة المشاريع التي لا تتجاوز تكاليفها المالية 10 ملايين دينار، وذلك وفقا للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1023/ أولا المتخذ باجتماعه رقم 53-2/2008 المنعقد بتاريخ 6/10/2008.
وأضاف: "بناء على القرار رقم 287 المتخذ باجتماعه رقم 11-2/2014 المنعقد بتاريخ 3/3/2014 والقاضي بالموافقة على نقل تبعية وتنفيذ مشروع مجمع وزارة الإعلام الجديد التابع لوزارة الأشغال العامة إلى وزارة الاعلام".
وذكر الفضل أن "مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه رقم 44/2017 المنعقد بتاريخ 13/11/2017 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 45/2017 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 6/11/2017 بشأن الموضوع المشار اليه أعلاه، حيث اطلع على كتاب وزارة الإعلام المؤرخ 15/10/2017 والمرقم 1/7759 المتضمن طلب الموافقة على إحالة مشروع مبنى وزارة الإعلام الجديد الى وزارة الاشغال العامة للإشراف عليه، نظرا لتخصصها في هذا المجال، وما تمكله من خبرات تساهم في إتمام المشروع على الوجه الاكمل، حفاظا على المصلحة العامة، على أن يتم تقديم الدعم الفني من المختصين بالاستديوهات التلفزيونية والاذاعية في وزارة الاعلام".
ولفت إلى أن المجلس "اطلع على كتاب وزارة الاشغال العامة المؤرخ 1/11/2017 والمرقم 4310 المتضمن موافقتها على طلب احالة الاشراف على انشاء مبنى وزارة الاعلام الجديد إلى وزارة الاشغال بجميع مراحله: تصميم، وطرح، وتنفيذ، والإشراف على التنفيذ".
وكشف أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 1496 بشأن التعميم على جميع الجهات الحكومية قبل التقدم الى مجلس الوزراء بطلب الموافقة على قيامها، بدلا من وزارة الاشغال العامة بتصميم وتنفيذ وصيانة مشاريعها بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 1023/اولا، المتخذ باجتماعه رقم 53-2/2008 المنعقد بتاريخ 6/10/2008 بشأن تنفيذ المشاريع عبر الجهات الحكومية والمعدل بالقرار رقم 497 المتخذ باجتماعه رقم 17/2013 المنعقد بتاريخ 8/4/2013، وهي:
- رغبة الجهة والمؤسسة الحكومية بالاشراف على هذه المشاريع مع توفر القدرة الفنية، بحيث يكون لديها جهاز فني موجود يستطيع مباشرة الأعمال المطلوبة.
- الإشراف على المشاريع يشمل مراحل ما قبل التصميم والترسية والتنفيذ والصيانة.
- أن يتم نقل المشروع للجهة الحكومية بعد موافقة وزارة الاشغال العامة، وبعد استكمال الوزارة المراحل القائمة للمشروع، إذا قطع شوطا من مراحله.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم في شأن وزارة الأشغال العامة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور