الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

جريدة الأنباء - الثلاثاء 5 ديسمبر 2017م

لا يجوز لأي فرد إنشاء أي مطبات اصطناعية أو مؤقتة من الأسفلت أو الأسمنت أو من أي مواد بناء أخرى
الفضل يقترح ضوابط ومعايير للمطبات الاصطناعية في الطرق بتنفيذ «الأشغال» وإشراف «الداخلية»
عدم وضع مطبات اصطناعية في المسارات والطرق التي تكون مخصصة لسيارات الإسعاف داخل حدود المستشفيات والمراكز الطبية
وضع علامات واضحة مضيئة عند جانبي كل مطب اصطناعي تدل على وجوده
للمواطن الحق في إنشاء مطب أمام مسكنه من خلال تقديم طلب بذلك إلى إدارة هندسة المرور

قدم النائب احمد الفضل اقتراحا بقانون المرفق في شأن المطبات المستخدمة في الطرق جاء كالتالي:
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
- المطب الاصطناعي: هو كل بناء لا يكون إلا من الإسفلت بمواصفات مبينة في هذا القانون لتحقيق أغراض وأهداف متعددة وبشرط توافر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
- المطب الإسمنتي: هو كل بناء من مادة الإسمنت يقوم به الأهالي عادة أمام مساكنهم أو يقوم به غيرهم من أجل تخفيف أو تقليل سرعة المركبات على الطرق والشوارع.
- المطب المؤقت: هو كل بناء من مادة الحديد يوضع بصفة مؤقتة أمام المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة أو في أي مكان آخر يكون العمل فيه مؤقتا أو يتوقف فيه العمل لفترات طويلة من أجل تخفيف أو تقليل سرعة المركبات والسيارات على الطرق والشوارع وبشرط توافر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
- السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
- المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان).
- الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يؤجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
مادة ثانية
يكون الغرض من إنشاء المطبات الاصطناعية تحقيق الأهداف التالية:
- فصل حركة المركبات والسيارات عن حركة المشاة في المناطق التي يكثر فيها عبور المشاة في النقاط السكنية.
- تقليل سرعة المركبات والسيارات في الأماكن الخطرة كالمنحنيات والتي يقل بها مجال الرؤية عن حد معين بشرط توافر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
- تقليل سرعة المركبات والسيارات في التقاطعات المفتوحة أو التقاءات الطرق الداخلية أو في أي طريق من الطرق العامة أو الداخلية الخاصة بحركة المرور بشرط توافر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
- تقليل تأثير تصميم بعض الدوارات أو عند التقاطعات غير المحكومة بإشارات مرورية، أي أغراض أو أهداف أخرى يرى وزير الداخلية أو المجلس الأعلى للمرور أو الإدارة العامة للمرور ضرورة تحقيقها من وراء إنشاء المطبات الاصطناعية.
مادة ثالثة
تتولى وزارة الأشغال العامة إنشاء المطبات الاصطناعية والمؤقتة وصيانتها بطلب من وزارة الداخلية- دون غيرها- وتحت إشرافها ورقابتها.
مادة رابعة
يجب أن يكون لكل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه أبعاد يجب الالتزام بها وتعتمد على السرعة القصوى في الطريق (كم/ ساعة) وفقا للتقسيمات التالية:
1- إذا كانت السرعة القصوى في الطريق أقل من (50) كم/ ساعة يكون الارتفاع الأقصى للمطب (10) سم، وعرضه (1.2) متر، وطوله الانسيابي من بداية الرصيف وحتى نهايته باتجاه حركة السيارات لا يتجاوز (4.5) امتار.
2- إذا كانت السرعة القصوى في الطريق أكثر من (50) كم/ ساعة يكون الارتفاع الأقصى للمطب (10) سم، وعرضه (2) متر، وطوله الانسيابي من بداية الرصيف وحتى نهايته باتجاه حركة السيارات لا يتجاوز (4.5) امتار.
3- يجب أن تراعى عند بناء أو إنشاء أي مطب اصطناعي الأمور التالية:
أ - أن يكون المطب الاصطناعي من الإسفلت غير المدبب أو المقشر وأن تكون طبقته ملساء بخشونة مناسبة تمنع انزلاق السيارات أو الإضرار بها وأن توفر في كل الأحوال إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تكون المطبات الاصطناعية منشأة من مواد أخرى غير الإسفلت.
ب - يجب تخطيط كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه بثلاثة خطوط عريضة باللون الأصفر وتزويدها بعلامات مضيئة كالعيون العاكسة.
ج - يجب وضع علامات واضحة مضيئة عند جانبي كل مطب اصطناعي تدل على وجوده.
د - يجب ترقيم كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه في الطرق والشوارع بأرقام متسلسلة.
مادة خامسة
بالإضافة إلى وجوب الالتزام بما هو مذكور في المادة الرابعة بشأن كل مطب اصطناعي، فإنه يجب كذلك الالتزام بالضوابط التالية عند إنشاء المطبات الاصطناعية وهي:
- ألا يتم عمل المطبات الاصطناعية فوق فتحات المجاري أو فتحات محابس المياه أو على بُعد أقل من (7.5) أمتار من حنفيات الحريق.
- يمنع عمل المطبات الاصطناعية في الشوارع الموجود بها منحنيات أفقية ذات نصف قطر أطول من 75 مترا.
- ألا يتم عمل المطبات الاصطناعية بأماكن المنحنيات الرأسية التي يزيد الميل فيها على 6%.
- عدم تنفيذ المطبات عند مواقف الحافلات ووسائل النقل العام وجيوب المواقف الجانبية، كما يجب أن تكون المسافة الفاصلة بين المطب ومداخل ومخارج الجيوب المخصصة لهذه المواقف كافية لدخول وخروج الحافلات بشكل مريح ولا تقل عن 5 أمتار.
- أن يبعد المطب مسافة لا تقل عن 5 أمتار من معابر المشاة، ما لم يكن المطب مهيأً لعبور المشاة، كما يجب وضع لوحة تحذيرية لضمان تنبيه السائق لوجود المطب، إضافة إلى ما جاء في البند 1 من هذه المادة.
- مراعاة تأمين شروط الرؤية وعدم زراعة الأشجار أو النباتات التي تحد من رؤية المطب الاصطناعي.
- أن تتباعد المطبات الاصطناعية في حال إذا كانت السرعة المقررة للشارع أقل من 35 كم/ساعة لتكون مسافة التباعد 30 مترا، أما في حالة زيادة السرعة عن ذلك تستخدم المعادلة التالية:
(تباعد المطبات (متر) = (السرعة المقررة للمركبات بين المطبات (كم/ ساعة) يُطرح منها 30 والنتيجة مضروبة في العدد 10) أي (السرعة كم/ ساعة - 30) x 10.
- يجب دائما إنشاء مطبات اصطناعية عند أماكن الجذب العامة بساحات المواقف المحيطة بجميع المساجد والجمعيات التعاونية وغيرها من الجمعيات والمرافق العامة والحدائق الخاصة والعامة منها وجميع المنشآت الخدمية الأخرى ما عدا المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة، ويجب ألا تقل المسافة بين المطب والآخر عن 30 مترا.
- لا يجوز إنشاء مطبات اصطناعية أو مؤقتة أو غيرها من أنواع المطبات في الطرق والشوارع الرئيسية كالدائريين الأول والثاني إلى الدائري السابع.
- يجب ألا تقل المسافة التي توضع بها المطبات عند التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية عن 60 مترا، وأن لا تقل المسافة الفاصلة بين المطب والتقاطعات غير المحكومة بإشارات ضوئية عن 10 أمتار.
- يجب أن يشمل قطاع الشارع حجر رصيف حتى لا يقوم السائق بالدوران حول المطب لتفاديه، وفي حالة عدم وجود رصيف يتم وضع موانع مناسبة.
- يجب عمل مطبات اصطناعية بالشوارع غير المقسمة وذات الحارة الواحدة بكل اتجاه.
- يجب مراعاة منسوب الشارع خلال تنفيذ المطب الاصطناعي بحيث يأخذ في الاعتبار تصريف المياه السطحية.
- عند وجود منشآت تتطلب إنشاء مطبات اصطناعية على الشوارع التجميعية المحلية يجب تنفيذ مطبين في اتجاهي الحركة قبل البوابات الرئيسية للمنشآت الخدمية بمسافة لا تزيد على 10 أمتار.
- عند وجود المنشآت الخدمية على الشوارع المحلية يجب تنفيذ المطب الاصطناعي باتجاه واحد قبل البوابة الرئيسية بمسافة لا تزيد على (10) أمتار.
- عند تقاطعات الشوارع التجميعية المحلية غير المزودة بالإشارات الضوئية، يجب إنشاء مطبات اصطناعية قبل التقاطع بـ 20 مترا على الشوارع المتقاطعة، ويسري حكم هذه الفقرة على كل الشوارع المؤدية إلى دخول الدوارات في جميع مناطق الكويت وطرقها.
- عند النهايات المغلقة للطرق أو عندما تنتهي الطرق في أراض غير مبينة، يجب إنشاء مطب اصطناعي واحد قبل النهاية بمسافة تبعد 50 مترا، وعندما تتوافق النهاية مع انحدار يجب إنشاء مطبين اصطناعيين بمسافة تبعد مترا للمطب الأول و20 مترا للمطب الثاني.
- مراعاة استمرارية مسار حركة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ المطبات الاصطناعية مستوية السطح وذلك بعمل ميل مناسب لجوانب الرصيف وجوانب المطب لا يزيد على (1: 12).
- إنشاء مطبات اصطناعية في الطرق الداخلية في داخل المناطق أو خارجها التي يكون بها معدل السرعة يفوق 40% من معدل السرعة القصوى مع الالتزام بالأبعاد المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بشأن معدل السرعة المنوه عنه، والالتزام بالضوابط المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون.
- عدم وضع مطبات اصطناعية في المسارات والطرق التي تكون مخصصة لسيارات الإسعاف داخل حدود المستشفيات والمراكز الطبية.
- إنشاء مطبات اصطناعية عند الدوارات التي بها قصور هندسي واضح ولم يتم تعديله لأسباب فنية أو مالية أو لأي أسباب أخرى.
- يجب إنشاء مطبات اصطناعية في أي طرق أو شوارع داخلية يكون فيها معدل الخطورة عاليا من واقع ما ترصده وزارة الداخلية من معدل الحوادث المرورية أو مراقبة الدوريات.
- إنشاء مطبات اصطناعية عند أماكن حجب الرؤية في التقاطعات المفتوحة والمنحنيات بحيث يزيد مجال حجب الرؤية عن 40 مترا في الطرق الداخلية التي تكون حدود السرعة القصوى بها 45 كم/ ساعة.
مادة سادسة
بالنسبة للمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات وكل مكان يكون فيه العمل مؤقتا أو يتوقف لفترات طويلة، فإنه يجب أن يوضع أمامها بساحات المواقف الخاصة بها مطبات مؤقتة وفقا لما جاء في تعريفها في هذا القانون دون الالتزام بالأبعاد المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون مع الالتزام بتخطيط كل مطب مؤقت بثلاثة خطوط عريضة باللون الأصفر وتزويدها بعلامات مضيئة كالعيون العاكسة، وأن يوضع عند جانبي كل مطب منها علامات واضحة مضيئة تدل على وجوده، وأن ترقم بأرقام متسلسلة. وفي كل الأحوال يجب ألا تقل المسافة بين مطب مؤقت وآخر عن 30 مترا.
مادة سابعة
لا يجوز لأي فرد إنشاء أي مطبات اصطناعية أو مؤقتة من الإسفلت أو الإسمنت أو من أي مواد بناء أخرى، ويجب على وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم فورا بإزالة هذه المطبات الاصطناعية المنشأة من قبل الأفراد.
وباستثناء ما قرره هذا القانون في المادة الثالثة منه فإنه يعاقب كل من قام بإنشاء مطب اصطناعي من الإسفلت أو من الاسمنت أو مؤقت أو من أي مواد بناء أخرى في أي مكان أو تركه قائما بعد العمل بهذا القانون دون إزالته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثامنة
في حالة رغبة أحد الأفراد في أن ينشأ أمام مسكنه مطب اصطناعي من الإسفلت فيجب عليه تقديم طلب بذلك إلى إدارة هندسة المرور مشفوعا بأسباب ذلك. وفي حالة موافقة الإدارة المذكورة على الطلب فيجب أن تتحمل الجمعية التعاونية الخاصة بالمنطقة السكنية التي يقطنها هذا الفرد جميع التكاليف المالية الخاصة بإنشاء ذلك المطب. وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة المعنية أن تقوم بدراسة الطلب وبحثه وزيارة الموقع المذكور فيه والرد على مقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تقديم الطلب المنوه عنه.
مادة تاسعة
في حالة رغبة إحدى الوزارات أو إحدى الجهات التابعة للدولة في أن تنشأ لخدمتها مطبات اصطناعية، فيجب عليها تقديم طلب بذلك إلى إدارة هندسة المرور دون أن تتحمل أي تكاليف مالية خاصة بإنشاء المطبات الاصطناعية التي طلبتها. ويجب على الإدارة المعنية الموافقة على الطلب واتخاذ جميع الإجراءات بشأنه بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
مادة عاشرة
يجب على وزارة الداخلية أن تقوم بالتثبت والتحقق من جميع المطبات الاصطناعية المنشأة قبل العمل في هذا القانون في جميع الطرق العامة والخاصة وأي نوع من أنواع الطرق في جميع مناطق الكويت من حيث توافر ما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة من هذا القانون.
ويجب على الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم بإعادة إنشاء أي مطب لا تتوافر فيه هذه الصفات والشروط المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة حادية عشرة
يجب على وزارة الأشغال العامة تحت إشراف ورقابة وزارة الداخلية أن تقوم بصيانة المطبات الاصطناعية كل ستة شهور تبدأ من تاريخ إنشاء المطب.
مادة ثانية عشرة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة عشرة
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور