الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 03 ديسمبر 2017

جريدة الشاهد - الأحد 3 ديسمبر 2017م

الفضل: الدراجات الآلية رفعت نسب حوادث المرور

تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
ونصت المادة الأولى على: يستبدل نص المادة 3 الفقرة رابعا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص الآتي: رابعا – الدراجة الآلية: وهي ذات عجلتين أو أكثر ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو معدة لأي استخدامات أخرى، وقد يلحق بها صندوق أو لا يلحق بها، وتشمل كذلك العربة الخاصة بأصحاب العاهات والاحتياجات الخاصة.
واستبدلت المادة الثانية نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص الآتي: لا يجوز تسيير أي مركبة من أي نوع بما فيها الدراجات الآلية على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور، ويستثنى من ذلك: المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها والمركبات الآلية للعابرين من الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. والمركبات الآلية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
ويجب على كل من يملك دراجة آلية من أي نوع اتخاذ إجراءات إصدار ترخيص ورقم لها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقضت المادة الثالثة بإضافة المادة «4 مكرراً» إلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه» ونصها الآتي: «يحظر من تاريخ العمل بهذا القانون تسجيل أو بيع أي نوع من الدراجات الآلية لمن لم يتم سن الثامنة عشرة عاما ميلادية وبشرط أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول للدراجة الآلية».
وألزمت المادة الرابعة بأن تسري أحكام المواد «5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 29، 30، 44، 45، 46، 47» من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه على الدراجات الآلية ومستخدميها وملاكها.
وقضت المادة الخامسة بأن تسري العقوبات الواردة في الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه على مستخدمي الدراجات الآلية.
وحظرت المادة السادسة ركوب الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق من قبل شخصين أو أكثر، كما يحظر ركوب الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق من قبل خمسة أشخاص أو أكثر.
وقالت المادة السابعة: يضاف إلى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه البندان الآتيان: الأشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق وكان عددهم ثلاثة أو أكثر والأشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق وكان عددهم خمسة أشخاص أو أكثر.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور : تعتبر الدراجات الآلية مصدر خطر على الناس ومستخدميها ذاتهم إذا ما تم استغلالها بصورة سيئة، فهي تشغل حيزا من الطريق العام خاصة أن أكثر مستخدميها من الشباب، وقد شكلت حوادث المرور نسباً ملحوظة لارتفاع معدلات حوادث المرور بسبب الدراجات الآلية.
وبالرغم من أن المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 قد أشار للدراجات الآلية في المادة الثالثة منه عند تعداده لأنواع المركبات، إلا أنها إشارة مقتضبة ولم يفِ هذا القانون لهذا النوع من المركبات حقها في التنظيم والاستخدام.
لذلك فقد أعد القانون المرافق ليمنح مساحة من التنظيم القانوني للدراجات الآلية باعتبارها تدخل في أنواع المركبات المستخدمة في الطرق.
فنصت المادة الأولى من هذا القانون على استبدال نص المادة 3 الفقرة رابعا من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي : رابعاً – الدراجة الآلية : وهي ذات عجلتين أو أكثر ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو معدة لأي استخدامات أخرى، وقد يلحق بها صندوق أو لا يلحق بها، وتشمل كذلك العربة الخاصة بأصحاب العاهات والاحتياجات الخاصة.
وقد كان التعريف في السابق قبل إدخال تعديلات على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المشار إليه يجعل الدراجة الآلية هي المحصورة بالعجلتين أو الثلاث عجلات، من دون مراعاة التطور في صناعة الدراجات الآلية التي أصبحت تقوم على أكثر من عجلتين وليس عجلتين أو ثلاث فقط بل أصبح يصنع منها دراجات آلية بأربع عجلات أو أكثر، كما أن التعديل أدخل كافة أنواع الدراجات الآلية من خلال ذكر عبارة: أو معدة لأي استخدامات أخرى بعكس ما كان في السابق بجعل الاستخدام هو الشخصي فقط.
أما المادة الثانية من هذا القانون فقد نصت على استبدال نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع بما فيها الدراجات الآلية على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور، ويستثنى من ذلك: المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها. والمركبات الآلية للعابرين من الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. والمركبات الآلية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحـة التنفيذية.
ويجب على كل من يملك دراجة آلية من أي نوع اتخاذ إجراءات إصدار ترخيص ورقم لها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. وبذلك يتعين عدم استعمال الدراجة الآلية إلا بعد أن يكون لها ترخيص – أي دفتر سير – ورقم مسجلين في الإدارة العامة للمرور.
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على إضافة المادة الرابعة مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ونصها كالتالي: يحظر من تاريخ العمل بهذا القانون تسجيل أو بيع أي نوع من الدراجات الآلية لمن لم يتم سنه واحداً وعشرين عاماً ميلادية وبشرط أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول للدراجة الآلية.
وهذه الإضافة لازمة لمواجهة استعمال الدراجات الآلية ممن هم دون سن الحادية والعشرين، لضمان عدم استعمالها من قبل الأحداث الصغار وما يتولد لديهم من رعونة واستهتار بخطورة الدراجات الآلية وما يتسبب عن حوادثها من وفيات أو عاهات مستديمة لهم أو خطر على الناس الآخرين..
ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن تسري أحكام المواد «5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 29، 30، 44، 45، 46، 47» من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه على الدراجات الآلية ومستخدميها وملاكها.
وبذلك فإن أحكام المواد سالفة الذكر تسري على الدراجات الآلية كسريانها على الأنواع الأخرى من المركبات.. وتماشياً مع السريان السابق فقد نصت المادة الخامسة من هذا القانون بأن تسري العقوبات الواردة في الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه على مستخدمي الدراجات الآلية.
ولمعالجة ظاهرة تبين وبجلاء الاستهتار والرعونة والخطر فإن المادة السادسة من هذا القانون حظرت ركوب الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق من قبل شخصين أو أكثر، كما حظرت ركوب الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق من قبل خمسة أشخاص أو أكثر. ونصت المادة السابعة من هذا القانون على أن يضاف إلى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه البندان الآتيان: الأشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات في الطريق وكان عددهم ثلاثة أو أكثر. والأشخاص الذين استخدموا الدراجة الآلية ذات الأربع عجلات أو أكثر في الطريق وكان عددهم خمسة أشخاص أو أكثر.
وهاتان الفقرتان هما إضافة جديدة على الأفعال المجرمة التي نصت عليها المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عنى مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور 
قرار وزارة الداخلية رقم 1756 لسنة 2001 بشأن: العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور