الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 03 ديسمبر 2017

جريدة الشاهد - الأحد 3 ديسمبر 2017م

«التشريعية» تناقش اقتراحاً يحظر فرض الضرائب والرسوم إلا بقانون

تنظر اللجنة التشريعية في اجتماعها المقبل اقتراحا بقانون في شأن الرسوم والتكاليف المالية والغرامات.
ويستند القانون الجديد الى الغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة المعمول به حالياً.
وينص القانون على أنه: لا يجوز إلا بقانون أن تفرض أو تزيد الغرامات أو الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالسلع والمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة، ويستثنى من ذلك الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية.
ويقرر أنه لا يُرد ما تم تحصيله من زيادة في الغرامات والرسوم والتكاليف المالية قبل العمل بهذا القانون.
وأوضحت المذكرة الايضاحية أن الدستور الكويتي نظم عملية فرض الرسوم، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 134 على أنه «لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون»، وذلك أن القانون وفقاً للفقرة الثانية من المادة 48 من الدستور «ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة»، كل ذلك التزاماً بالمبدأ العام الذي تقرره المادة 24 من الدستور من أن «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة».
وبينت أنه انطلاقاً من الديمقراطية التي كفلها الدستور وجعل فيها السيادة للأمة ومصدراً للسلطات جميعاً جاء هذا الاقتراح بقانون ليثمن المسيرة الديمقراطية في البلاد، وجعل فرض أو زيادة الغرامات أو الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالسلع والمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة لا يتم إلا بقانون يقره مجلس الأمة بما يرعى المصلحة العامة للأمة ويصون دعامات المجتمع ويكفل الاستقرار للمواطنين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 79 لسنة 1995بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور