الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 19 نوفمبر 2017

جريدة الشاهد - الأحد 19 نوفمبر 2017م

3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها غداً
لجنة دراسة استجوابي رئيس الوزراء تناقش مسودة تقريرها النهائي

تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها غداً للنظر في الموضوعات المطروحة على جداول أعمالها وأولها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي تناقش مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية المكون من 8 مواد جاءت على النحو التالي:
مادة أولى: يؤذن للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 المشار إليه، بعقد قروض عامة أو عمليات تمويل بمبلغ لا يجاوز خمسة وعشرين مليار دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، ويعقد القرض أو عملية التمويل بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن من الأسواق المالية المحلية أو العالمية.
وجاء في نص المادة الثانية: يحدد لسداد مبلغ القرض أو عملية التمويل أجل لا يجاوز ثلاثين سنة يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسماً إلى شرائح، بدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها.
بينما نصت المادة الثالثة على أن يتولى بنك الكويت المركزي، نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية، إبرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها، وطبقاً للقواعد التي يضعها البنك.
وبينت المادة الرابعة ان الهيئة العامة للاستثمار تتولى نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع وزير المالية إبرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الأسواق المالية العالمية وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها.
وجاء في نص المادة الخامسة أنه يجوز لوزارة المالية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة عن طريق إصدار أذونات أو سندات أو صكوك أو الاقتراض أو عمليات التمويل المباشر من المؤسسات المالية أو غيرها من الأدوات المالية المتعارف عليها وتحدد وزارة المالية العائد المناسب الذي يدفع في هذه الحالات.
كما تضمنت المادة السادسة الا تسري احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية إدراج الأدوات المالية الصادرة وفق هذا القانون في البورصة، ويتم تداولها وفقاً للقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية.
كما أوضحت المادة السابعة أنه يجوز لوزير المالية، الإذن باسترداد الأدوات المالية والسداد المبكر للقروض وعمليات التمويل التي تتم وفق هذا القانون، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
أما المادة الثامنة فمذكرت ان على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما تنظر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن التأمين الصحي على المواطنين وعددها 3 اقتراحات محالة على اللجنة التشريعية بعد الموافقة عليها.
وجاءت الاقتراحات كالتالي:
الاقتراح بقانون الأول: يهدف إلى ضم فئات جديدة للمستفيدين من مزايا التأمين الصحي وذلك بتعديل المادة «2» من القانون رقم «114» لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وهذه الفئات هي ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والكويتيين والكويتيات غير المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بينما نص الاقتراح بقانون الثاني: يقضي بإضافة فئتين جديدتين للمستفيدين من مزايا التأمين الصحي، هما فئة زوجات المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من غير الموظفات والأرامل اللواتي تصرف لهن رواتب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن نصيب أزواجهن المتوفين، والفئة الثانية هي أولاد المتقاعدين ممن هم دون سن الثامنة عشرة، أما الاقتراح بقانون الثالث: فنص على فتح السقف المالي لكل من الخدمات الصحية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية والعرض على الأطباء الزائرين وذلك للمتقاعدين الخاضعين للقانون رقم «114» لسنة 2014 المشار إليه الحاملين لبطاقة إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة التشريعية أن فكرة الاقتراحات بقوانين التي تقضي بزيادة فئات المستفيدين من التأمين الصحي ومزايا التأمين الصحي فكرة نبيلة وتخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراحات بقوانين بالاغلبية بعد ترجيح جانب الرئيس طبقاً لنص المادة «180» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفيما يخص رأي الجانب غير الموافق على الاقتراحات بقوانين استند إلى وجود شبهة مخالفة احكام الدستور في انتقاء فئات بعينها للاستفادة من مزايا التأمين الصحي دون فئات أخرى، إضافة إلى أن هذه الاقتراحات بقوانين قد تؤدي إلى التفريط في الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية بعد توجيه شريحة كبيرة من المجتمع إلى المستشفيات الخاصة من خلال التأمين الصحي.
وتناقش اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن حقوق المريض.
وتعقد لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء المقدمين من النواب محمد المطير، ووليد الطبطبائي، وشعيب المويزري، ورياض العدساني في موضوعات الاستجوابين، لمناقشة مسودة التقرير النهائي للجنة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين
مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام

اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
الفضل: يجوز انعقاد اللجان البرلمانية بالحاضرين من أعضائها
اللجان البرلمانية تجتمع بفعالية لإكمال قوانينها قبل فض الانعقاد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور