الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 10 أغسطس 2017

جريدة الشاهد - الخميس 10 أغسطس 2017م

في اقتراح بتعديل 5 مواد من قانون الجزاء
الكندري يطالب بتشديد العقوبات على الهاربين من المحبوسين والمقبوض عليهم ومن يعاونهم

تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وجاء فيه:
مادة أولى: تعدل المادة 128 إلى:كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 2: تعدل المادة 129 إلى: كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على إنسان، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء، فمكنه من أن يفر.
مادة 3: تعدل المادة 130 إلى:من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فأهمل في حراسته، حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 4: تعدل المادة 131 إلى: كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا من الهرب، في غير الأحوال السالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 5: تلغى المادة 132 من قانون الجزاء المشار إليه وتستبدل بالمواد التالية:
مادة 132: كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفي أو أعين على الفرار ولا على أصوله أو فروعه.
مادة 132 مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة 132 مكرر 1: يعفى من العقوبات المقررة بالمادة 132 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
وقالت المذكرة التفسيرية ان هذا القانون أعد لتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بفصل فرار المحبوسين والمقبوض عليهم فجاءت المادة الأولى من القانون لتعدل المادة 128 من قانون الجزاء لتصبح بأن كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وجاءت المادة 2 من القانون لتعدل المادة 129 لتصبح كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على إنسان، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء، فمكنه من أن يفر.
أما المادة الثالثة من القانون فعدلت المادة 130 لتصبح من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فأهمل في حراسته، حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والمادة الرابعة جاءت لتعدل المادة 131 إلى: كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا من الهرب، في غير الأحوال السالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاءت المادة الخامسة لتستبدل المادة 132 على الوجه التالي: كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقديرا للعلاقات الأسرية فإن هذه المادة لا تسري على زوج أو زوجة من أخفي أو أعين على الفرار ولا على أصوله أو فروعه.
والمادة 132 مكرر جاءت بتشديد العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
والمادة 132 مكرر تكافئ بالإعفاء من العقوبات المقررة بالمادة 132 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
الكندري لتشديد العقوبات على «فرار المحكومين»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور