الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   مجلس الأمة   /   الانتخابات   

جريدة الأنباء - الخميس 12 شعبان  1445هـ - 22 فبراير 2024

رئيس الوزراء ترأس أمس اجتماعاً للجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية
مرسوم بقانون جديد للانتخابات
«الكويت اليوم» تنشر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024
إيقاف العمل بقانون المفوضية العامة مؤقتاً حتى الأول من أكتوبر وإجراء الانتخابات وفقاً للمرسوم الجديد
يقوم المرسوم على المزج بين أحكام القانون 35/ 1962 والقانون 120 / 2023
تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية
عدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره

تنشر الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة نصه التالي:
المادة الأولى
يوقف العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024
المادة الثانية
تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2023 المشار إليه طبقا للأحكام التالي ذكرها.
الباب الأول: الناخبون
مادة 1: لكل كويتي بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط ان يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في احدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد اليه اعتباره وفقا للقانون.
ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
مادة 2: يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الانبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة 3: يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة الى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.
مادة 4: على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.
مادة 5: لا يجوز للناخب ان يعطي رأيه اكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني: الجداول
مادة 6: مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد 1630 في 11 ابريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية، وتتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، على ان يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم، وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون وترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره.
وتقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد اسماء الناخبين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لمباشرة حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون وعلى ان تقوم الادارة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة اسماء الناخبين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها لتلك الكشوف.
ويجوز لكل كويتي قد اهمل ادراج اسمه ان يعترض على عدم ادراج اسمه في جداول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية، ولكل ناخب مدرج في جداول الانتخاب ان يعترض على اسم من ادرج بغير حق في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية.
ويقدم الاعتراض الى ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد اقصاه يومان من تاريخ نشر جداول الانتخابات في الجريدة الرسمية وتصدر الادارة قرارها بشأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ولكل ذي شأن ان يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة في موعد اقصاه 24 ساعة من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا الى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.
وتعدل جداول الانتخاب بالتطبيق للأحكام السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة.
الباب الثالث: إجراءات الانتخاب
مادة 7: يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويجب ان ينشر المرسوم او القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الاقل، ما لم يقض ببطلان المرسوم، فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور الحكم، على ان تجرى الانتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول.
وتجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات لجداول الانتخاب التي تم نشرها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.
مادة 8: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي:
1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
2 - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون.
3 - أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5 - ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
مادة 9: تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات،
ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في مكان بارز بمخافر الشرطة والاماكن العامة التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح.
مادة 10: يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ 50 دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في الانتخابات عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل.
ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.
مادة 11: لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح، فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
مادة 12: لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة، واذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته اذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف اجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة اي اختصاص من اختصاصات الوظيفة، وتحسب هذه المدة من اجازته السنوية.
مادة 13: لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح كتابة في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل، ومن دون التنازل امام اسمه في كشف المرشحين، ويعلن يوم الانتخاب عن اسماء المرشحين بعرضها على ابواب اللجان الانتخابية في الدائرة.
مادة 14: اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخابات في الدائرة.
مادة 15: تطبع اوراق الانتخابات على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية.
مادة 16: تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان، وتكون احداها رئيسية تتبعها لجان اصلية ولجان فرعية.
وتشكل كل لجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة، يعينه وزير العدل، وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال او النساء بحسب الاحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل ان يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به، ولرئيس اللجنة ان يعهد بذلك للناخبات الى احدى اعضاء اللجنة من النساء.
وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية.
فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها، واذا غاب رئيس اللجنة حل محله احد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.
مادة 17: تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.
مادة 18: حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.
مادة 19: للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات، ولهم ان يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب احد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة، ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز ان يحمل اي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة ـ بالاضافة الى الاسلحة النارية ـ الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
مادة 20: تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرا الى الساعة الثانية عشرة مساء عند اجرائها في شهر رمضان المبارك.
مادة 21: تلتزم بلدية الكويت بإصدار التراخيص اللازمة للمقرات والاعلانات الانتخابية وفقا للضوابط التي يحددها وزير الدولة لشؤون البلدية.
مادة 22: توقف جميع اعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب بأربع وعشرين ساعة.
مادة 23: على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة ان تطلع عليها وان تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية.
مادة 24: يجري الانتخاب بالاقتراع السري.
مادة 25: يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته.
والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه الى رئيس اللجنة وحده، الذي عليه ان يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
مادة 26: مع مراعاة احكام المادة 20 من هذا المرسوم بقانون، يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب بعد ابداء رأي الناخب الاخير.
وتستمر عملية الانتخاب اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
مادة 27: تقوم اللجان الاصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد اوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ما عدا صناديق اللجان الاصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية.
مادة 28: يتلقى رؤساء اللجان الاصلية اصل محاضر فرز اصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب، ويقوم كل منهم بحضور اعضائها وجميع رؤساء واعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم، بالاتفاق فيما بنيهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من اصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالاصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر، ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز الى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الاصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محاضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها الى الامانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك الى وزارة الداخلية.
مادة 29: تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه او بطلانه.
مادة 30 تعتبر باطلة:
أ ـ الآراء المعلقة على شرط.
ب ـ الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
ج ـ الآراء التي اثبتت على ورقة امضاها الناخب او وضع عليها اشارة او علامة قد تدل عليه.
د ـ الآراء التي تبدى شفاهة امام اللجنة بغير اتباع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25.
مادة 31: يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الاشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها واصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن ادائها، ويتلقى اصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الاصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الاصلية واعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق لانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني.
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي اعطيت، فإذا حصل اثنان او ا كثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، يحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية واعضاء اللجان الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية وترسل الى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر.
ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الاصلية والمغلف المحتوى على صورة محضر نتيجة الانتخاب الى الامانة العامة لمجلس الامة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى وزارة الداخلية.
مادة 32: تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة الى كل من الاعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.
الباب الرابع: جرائم الانتخاب
مادة 33: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
٭ أولا: كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.
٭ ثانيا: كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.
٭ ثالثا: كل من طبع او نشر اوراقا لتزويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
٭ رابعا: كل من ادى رأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف.
٭ خامسا: كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.
٭ سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
٭ سابعا: كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه من دون رضاه.
٭ ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
٭ تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها.
٭ عاشرا: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.
٭ الحادي عشر: كل من خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
٭ الثاني عشر: كل من قام بتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين.
٭ الثالث عشر: كل من مارس نشاط استطلاع الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من المفوضية العامة للانتخابات، وكل من اعلن نتائج استطلاع رأي او استبيان او قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة.
مادة 34: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
٭ اولا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
٭ ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام او النشر، او خفية برسائل او اتصالات هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين اغراء بالمال او اعطى او عرض او تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
٭ ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
٭ رابعا: كل من نشر أو اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
٭ خامسا: كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لاحكام المادة 19 من هذا القانون.
٭ سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر او مخفي لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين.
٭ سابعا: كل من قام او ساعد بتغيير العنوان المحدد للموطن الانتخابي الى موطن آخر وهو يعلم بعدم صحة تلك البيانات.
ثامنا: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب او غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
تاسعا: كل من أخل بحرية الانتخاب، او بنظامه باستعمال القوة، او التهديد، او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
عاشرا: كل من خطف الصندوق المحتوي على اوراق الانتخاب او أتلفه.
حادي عشر: كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا اليها.
ثاني عشر: كل من استخدم دور العبادة او دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين او إضرار به.
ثالث عشر: كل من استخدم اموال الجمعيات والنقابات والاندية والمبرات او استخدام مقارها للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين او إضرار به.
مادة (35): يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
مادة (36): تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند «سابعا» من المادة (33) - بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة (37): يحرر رئيس لجنة الانتخابات محضرا بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب او يشرع في ارتكابها، او الجرائم التي نمى إلى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار اليه الى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.
الباب الخامس: أحكام ختامية
مادة (38): اذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة او العضوية في مجلس ادارة شركة او في المجلس البلدي، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الامة من تاريخ قبوله الوظيفة او العضوية في مجلس ادارة الشركة او من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.
مادة (39): تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
مادة (40): تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.
مادة (41): تسري احكام هذا المرسوم بقانون على الانتخابات المقررة لاختيار اعضاء المجلس البلدي، وعلى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بخصوص هذه الانتخابات في قانونها.
المادة الثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
المذكرة الإيضاحية
أحالت الحكومة مشروع قانون في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (137) لسنة 2023، وقد جاء نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المشروع كالتالي (تشكل المفوضية العامة للانتخابات من سبعة قضاة شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز او بمحكمة الاستئناف، او ما يعادلها من اعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات وذلك بعد موافقة (المجلس الأعلى للقضاء)، وقد اتسقت تلك الفقرة مع حكم كل من المادتين (6 /7،2) التي حظرت على الرئيس وأعضاء المفوضية ممارسة أي وظيفة او مهنة او عمل آخر بأجر او بدون أجر - بخلاف عملهم الاصلي - وهو ما يقتضي ممارسة عملهم الاصلي بالقضاء بالاضافة الى عملهم بالمفوضية باعتبارهم منتدبين لها، والمادة (7) التي أجازت ندب من يحل محل من تحقق في شأنه صلة قربى لأحد المرشحين او وجود حالة - من حالات تعارض المصالح وذلك باعتبار ان شغل تلك الوظائف طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يكون بطريق الندب، ومن ثم يكون شغل من يحل محله بالندب ايضا، وإذ صدر القانون رقم (120) لسنة 2023 متضمنا شغل وظائف المفوضية بالتعيين وليس بالندب ولم يتم اجراء أي تعديلات على نص المادتين (6 /2، 7) منه ليتسق حكمهما مع التعديل الذي تم على المادة (2) من المشروع المقدم من الحكومة، وهو ما أحدث تعارضا بين تلك النصوص، ومن ثم تعددت اوجه التفسير بشأنها نظرا لاختلاف الآراء حول كيفية تطبيقها ولخطورة الاثر المترتب على التطبيق الخاطئ لها من احتمال بطلان اعمال المفوضية، وما يتصل بها من صحة العملية الانتخابية او صدور احكام متعارضة بشأنها، وفي ضوء إلغاء العمل بالقانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له بصدور القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار اليه، وعزوف القضاة عن قبول شغل عضوية المفوضية العامة للانتخابات لما يتطلبه تشكيل المفوضية في ضوء ما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم (120) لسنة 2023 سالفة البيان من ان يكون شغل وظائف المفوضية (بالتعيين) من وجوب استقالتهم من عملهم بالقضاء وفقدهم لمزايا وظيفتهم القضائية، وفقا لما هو ثابت من كتاب رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاة الأعلى رقم (26) المؤرخ في 11 فبراير 2024 والمرسل الى وزير العدل، وما استتبعه ذلك من تعطيل العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023، لعدم تشكيل المفوضية والتي اناط بها المشرع اعداد لائحته التنفيذية، والقيام بتطبيق كافة احكامه.
وفي ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وصدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بتاريخ 15 من فبراير 2024، بحل مجلس الأمة وما تتطلبه احكام المادة (107) من الدستور من وجوب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
وإزاء استحالة تطبيق احكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة للاسباب سالفة البيان، وما ترتب عليه من وجود فراغ تشريعي، فقد ظهرت الحاجة الملحة والضرورية لإعداد المرسوم بالقانون الماثل في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة ليصدر على وجه الاستعجال اعمالا لنص المادة (71) من الدستور حتى يمكن العمل به في الانتخابات القادمة المقرر اجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بالقانون، وتقوم فلسفة مشروع المرسوم بقانون الماثل على المزج بين احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغى، والاحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار اليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الاجرائية في انتخابات مجلس الامة السابقة مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات التي اقرها القانون الموقوف مؤقتا ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من ادين بحكم بات في عقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة او في جريمة المساس بالذات الإلهية او الانبياء او الذات الاميرية طالما رد اليه اعتباره.
وقد تضمنت احكامه في المادة الأولى منه وقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وحتى تاريخ 1 اكتوبر 2024، وفي المادة الثانية منه سريان احكامه على الانتخابات لحين اعادة العمل بالقانون رقم (120) لسنة 2023 المشار اليه وفقا للقواعد المقررة بالمواد من (1 إلى 41)، وتضمن المشروع خمسة ابواب، حيث تناول الباب الاول منه في المواد من (1 إلى 5) بيان شروط الناخب وحالات الحرمان، وتضمن الباب الثاني نص المادة (6) منه والتي تقضي بأن تجري الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بالقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 ابريل 2023 مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، مع وضع آلية لتحديثها وذلك بقيد الناخبين ممن توافرت فيهم الصفات المقررة قانونا واعتماد الموطن الثابت بالبطاقة المدنية دون غيرها، وتضمن الباب الثالث منه في المواد من (7 إلى 32) اجراءات الانتخابات المقررة وذلك ابتداء بعملية الاقتراع مرورا بفرز الاصوات، انتهاء بإعلان النتيجة وتكفلت هذه المواد ببيان القواعد التي تنظم سير كل اجراء من هذه الاجراءات، وتضمن ايضا الباب الرابع منه في المواد من (33 إلى 37) الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها والجرائم المرتبطة بها، في حين تضمن الباب الخامس منه في المواد من (38 إلى 41) الاحكام العامة ومنها عدم جواز الجمع بين العضوية وأي وظيفة اخرى وحالات سقوطها، وكيفية تحديد الدوائر الانتخابية وسريان احكامه على اعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي خلال فترة الايقاف المؤقت.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
«التشريعية» ناقشت المفوضية العليا للانتخابات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور